1. مقدمة
1.1 معلومات عامة
أصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/4/11هـ الموافق 2020/11/26م ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 1386/02/22 هـ، الموافق 1966/6/11م وقرار مجلس الوزراء رقم 226 بتاريخ 1440/5/2هـ.
يُحدد هذا المستند القواعد ذات الصلة التي تنظم المشاركة غير المباشرة ضمن نظام التسوية الإجمالية في الوقت الفعلي.يمكن للبنك المركزي، وفقاً لتقديره الخاص، توجيه البنك لتغيير حالته من مشارك غير مباشر إلى مشارك أو العكس شريطة منحه فترة إشعار كافية. وعلى نحو مماثل، يمكن للبنك المركزي أيضًا أن يحتفظ بحالة البنك كوكيل تسوية أو يحد من صلاحياته أو يعلق عمله أو يلغيه شريطة منحه فترة إشعار كافية.
1.2 التعريفات
البنك كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (أ) من نظام مراقبة البنوك، وهو المُرَخَّص له بموجب أحكامه. البنك الوطني كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى (جـ) من نظام مراقبة البنوك. البنك الأجنبي كما هو مُعَرَّف في المادة الأولى 1(د) من نظام مراقبة البنوك. النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة وأنظمة التحويل الإلكتروني للأموال بين البنوك في المملكة، أي النظام المركزي في البنك المركزي، وبوابات المشاركين، والنظام الفرعي للأمان، ونظام الطوارئ المركزي والبوابات، وروابط الاتصالات بين هذه الأنظمة، وجميع الأنظمة الأخرى التي يستخدمها البنك المركزي فيما يخص النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. المشارك كما هو مُعَرَّف في القاعدة 1.1.2 من قواعد وأنظمة تشغيل نظام "سريع" - الإصدار 3. وكيل التسوية مشارك مُفوَّض من قبل البنك المركزي لتصفية التعاملات وتسويتها وتسجيلها نيابة عن المشاركين غير المباشرين. المشارك غير المباشر بنك غير مشارك، يتم تصفية معاملاته أو تسويتها أو تسجيلها من قبل وكيل التسوية عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة. 3.1 النطاق
1. تسري هذه القواعد على البنوك فقط.
2. لا تسري هذه القواعد على أي مؤسسة مالية تخضع لإشراف البنك المركزي أو أي جهة تنظيمية أخرى.
3. لتفادي أي لبس، لا تسري هذه القواعد على أعمال المراسلة البنكية على الصعيد الدولي.