يجب على البنك أن يوفر لكل عميل حامل حساب استثمار مشاركة الأرباح كشف حساب دوري (عبر الرسائل النصية القصيرة، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني) حول حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح في الفترات المحددة في العقد أو شروط العمل. يجب ألا تتجاوز الفترة 6 أشهر |
يجب على البنك التأكد من أن الكشف الدوري يحتوي على المعلومات التالية عند نهاية الفترة التي يغطيها الكشف: |
| أ. | عدد ووصف وقيمة الاستثمارات المملوكة للعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛ |
| ب. | مقدار النقد المحتفظ به من قبل العميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛ |
| ج. | تفاصيل الرسوم المطبقة (بما في ذلك أي خصومات من الرسوم التي يسمح للبنك بخصمها من أرباح حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح) والأساس الذي يتم على أساسه حساب الرسوم؛ |
| د. | إجمالي أي توزيعات أرباح وأي فوائد أخرى حصل عليها البنك لحساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛ |
| هـ. | المبلغ الإجمالي، والتفاصيل، لجميع الاستثمارات المحولة إلى أو من حساب الاستثمار القائم على مشاركة الأرباح(PSIA)؛ |
| و. | تفاصيل أداء استثمار حامل حساب الاستثمار (IAH) والأداء التاريخي لعوائد استثمار الحساب؛ |
| ز. | توزيع الأرباح بين البنك والعميل حامل حساب الاستثمار (IAH)؛ |
| ح. | أي تغييرات في استراتيجيات الاستثمار التي قد تؤثر على استثمار العميل حامل حساب الاستثمار (IAH). |