Skip to main content
  • الفصل الثاني أحكام الترخيص

    • المادة الثالثة

      يقدم المؤسسون أو المساهمون لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي مُرفقاً به الآتي: 
       
       
       1-نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله.
       
       2-مشروع عقد تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ونظامها الأساسي.
       
       3-وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.
       
       4-نموذج الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.
       
       5-نموذج الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
       
       6-ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
       
        (أ)دفع رأس المال نقداً.
       
       
        (ب)سحب طلب الترخيص.
       
       
        (ج)رفض طلب الترخيص.
       
       
       7-أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
       
    • المادة الرابعة

      1-‎يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر (20.000.000) عشرين مليون ريال.
       
      2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة. يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط (10.000.000) عشرة ملايين ريال.
       
      3-للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو النطاق الجغرافي لها يستدعي ذلك. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
       
    • المادة الخامسة

      1-للبنك المركزي استيفاء مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده.
       
      2-استثناء من حكم الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية فقط أو تجديده أو تعديله (10.000) عشرة آلاف ريال.
       
    • المادة السادسة

      أولاً:يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس أو مساهم متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس أو المساهم الآتي:
       
       1.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية. وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
       
       2.ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
       
       3.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
       
       4.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة. أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
       
       5.ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.
       
       6.ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من البنك المركزي خلال الخمس سنوات السابقة.
       
      ثانياً:يشترط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل الاستحواذ على نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.
       
    • المادة السابعة

      يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي: 
       
       1.ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل استهلاكي مصغر أخرى تمارس النشاط ذاته.
       
       2.ألا يجمع بين مراقبة أو مراجعة حسابات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والعضوية في مجلس إدارة الشركة.
       
       3.ألا يكون عزل تأديباً من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
       
       4.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
       
       5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أومضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
       
       6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.
       
    • المادة الثامنة

      يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي يقررها البنك المركزي، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة الآتي: 
       
       1.أن يكون مؤهلاً نظرياً وتطبيقياً، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين، وللبنك المركزي الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.
       
       2.ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.
       
       3.ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.
       
       4.ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.
       
       5.ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
       
       6.أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه. 
    • المادة التاسعة

      1.‎يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد، وعلى الأعضاء المؤسسين لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر تزويد البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال (15) يوم عمل من تاريخ طلبها.
       
      2.للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمدة المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة.
       
      3.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في النظام وهذه القواعد.
       
      4.يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابياً بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال (60) يوم عمل من تاريخ إشعارها طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحاً للترخيص أو سماحاً بممارسة النشاط.
       
    • المادة العاشرة

      1.على الأعضاء المؤسسين استكمال تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية وتزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري للشركة ونظامها الأساسي، وتنتهي صلاحية موافقة البنك المركزي الأولية بانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة، ويجوز بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته تمديد المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى.
       
      2.يصدر البنك المركزي قراراً بمنح الترخيص للشركة بعد استيفاء الشركة المتطلبات المشار إليها في الفقرة ‎(1)‏ من هذه المادة، وللبنك المركزي اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء شركة التمويل الاستهلاكي المصغر للمتطلبات المقررة، مثل القيام بزيارة ترخيصية لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها.
       
      3.للبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد المنطقة الجغرافية المرخص لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر بالعمل فيها أو المستفيدين المرخص لها بالتعامل معهم أو غير ذلك من الشروط، ولا يجوز لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر ممارسة أي نشاط غير مرخص لها بممارسته أو يتعارض مع شروط الترخيص.
       
    • المادة الحادية عشرة

      تكون مدة الترخيص خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، وتقدم الشركة طلب التجديد إلى البنك المركزي قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

    • المادة الثانية عشرة

      دون إخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل والتعليمات الصادرة ذات العلاقة، لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر طلب تعديل أي شرط أو قيد وارد في الترخيص، على أن يبنى الطلب على مبررات معقولة لإجراء التعديل وترفق به أي وثائق أو معلومات أو دراسات يطلبها البنك المركزي، وإذا ترتب على تعديل الترخيص إضافة نشاط جديد أو تعديل النشاط المرخص به فيجب أن تستوفي المتطلبات الخاصة به وفقاً لنظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والقواعد المنظمة لذلك النشاط.

    • المادة الثالثة عشرة

      1.‎للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناءً على طلب شركة التمويل الاستهلاكي المصغر، مع مراعاة حقوق الدائنين والمستفيدين وسلامة النظام المالي.
       
      2.للبنك المركزي إلغاء الترخيص إذا ثبت أن شركة التمويل الاستهلاكي المصغر زودت البنك المركزي بمعلومات زائفة أو أغفلت الإفصاح عن معلومات جوهرية كان عليها الإفصاح عنها لأغراض الترخيص.