٣٠٠-٢-١ / الشركات الخليجية التجارية غير المصرفية غير المقيمة في المملكة
٣٠٠-٢-١-١ / الحسابات البنكية الجارية والودائع للأغراض التجارية والائتمانية
تفتح الحسابات البنكية للشركات الخليجية للأغراض التجارية والائتمانية وفق الشروط والمتطلبات التالية:
١. صورة الترخيص/السجل التجاري الصادر عن الجهة الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
٢. طلب فتح حساب بنكي محدد فيه الغرض التجاري من الحساب بحيث يتطابق الغرض مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط.
٣. التحقق والتعرف من الهوية الوطنية لمالك/ مالكي المنشأة الخليجية (باستثناء شركات المساهمة المدرجة).
٤. عقد التأسيس وملحقاته الذي يبين وبوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن ٥٠% من رأسمال الشركة.
٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة ويشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دول المجلس أو منشآتها الخليجية.
٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.
٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة المنشأة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس.
٨. أن يكون المفوض بإدارة الحساب البنكي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال ما إذا كان غرض الحساب الحصول على تسهيلات من بنك عامل في المملكة فيسمح بأن يكون المفوض من غير الخليجين العاملين في الشركة المقيمين في دولة الشركة.
٩. مصادقة السفارة السعودية في البلد الخليجي للشركة الخليجية على كافة المتطلبات الموضحة أعلاه.
١٠. يجب استيفاء المستندات أعلاه من قبل موظفي البنك مباشرة من خلال مقابلة العملاء شخصياً (المفوضون) أو من خلال استيفائها من خلال بنك مراسل خليجي وطني مقيم في بلد الشركة على أن يقوم بالمصادقة على مطابقة الصور للأصول لكافة المستندات المستوفاة عن طريقه والمصادق عليها كذلك من السفارة السعودية، وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق ذلك البنك المراسل، كما يسمح كذلك باستيفائها من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي للشركة من ضمن الشركاء للبنك السعودي في رأس المال والإدارة الفنية، أو فروع البنوك السعودية في الدولة الخليجية علماً بأن المسؤولية النهائية عن بيانات العميل تقع على عاتق البنك العامل في المملكة.
١١. أن يقوم البنك بعد توفر المستندات والمتطلبات أعلاه باستيفاء وتطبيق مبدأ (اعرف عميلك).
١٢. موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب.
١٣. يشمل السماح بفتح الحسابات كافة أنواع الشركات الخليجية، وكذلك تلك التي تمارس النشاطات التجارية، الصناعية، الخدمية، الزراعية، العقارية.
١٤. يحظر فتح حسابات للبنوك والصيارفة (خلاف حسابات المراسلة) وشركات الاستثمار المالي والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المستقلة أو التابعة وشركات التأمين والمؤسسات الفردية والمحلات المرخصة.
٣٠٠-٢-١-٢ / الحسابات البنكية للأشخاص الاعتباريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لغرض تداول الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والشروط والضوابط والمتطلبات التالية:
- طلب فتح حساب محدد فيه أن الغرض هو الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية أو الأوراق المالية. ويجب على البنك التأكد من أن الغرض الاستثماري للشركة يتطابق مع أغراض الشركة حسب عقد التأسيس والترخيص بالنشاط وأنه لا يوجد في نظامها الأساسي أو عقد تأسيسها قيود تمنع أو تحد من امتلاكها أسهم شركات مساهمة.
أ. الشركات الخليجية:
١. صورة من الترخيص/ السجل التجاري الصادر عن جهة الاختصاص الحكومية في دولة المنشأ (الإقامة) في دول مجلس التعاون مصدق عليها بمطابقة الأصل.
٢. يجب أن ينص نظام الشركة الأساس، أو قرار صادر من جمعية المساهمين، أو عقد تأسيس الشركة، أو قرار الشركاء، على ما يفيد أنه يجوز للشركة الاستثمار في الأوراق المالية.
٣. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف على هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية 25% حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة).
٤. صورة من عقد تأسيس الشركة وملحقاته الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس المال وإدارة المنشأة وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيها (طبيعيين أو اعتباريين) تزيد عن (٥٠%) من رأس المال.
٥. التعرف والتحقق من هويات أعضاء مجلس الإدارة.
٦. صور من هويات المديرين المفوضون وجنسياتهم.
٧. صورة من التفويض الصادر عن مجلس إدارة الشركة الذي يخول الأشخاص بإدارة الحساب النقدي والمحفظة الاستثمارية إلا إذا كان التفويض منصوصاً عليه في عقد التأسيس.
ب. المؤسسة الاستثمارية الخليجية:
الوثائق الخاصة بإنشاء المؤسسة الاستثمارية التي تثبت ملكيتها للحكومة ومنها عقد التأسيس وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وصور هوياتهم.
ج. مؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية:
الوثائق الخاصة بإنشائها وقرار تشكيل مجلس الإدارة وأسماء المفوضون بإدارة الحسابات وقرار تخويلهم وصور هوياتهم.
د. صناديق الاستثمار التابعة:
١. صورة من النظام الأساس للصندوق أو لمدير الصندوق أو عقد التأسيس وأي تعديلات عليهما.
٢. الوثائق الخاصة بالترخيص بإنشاء الصندوق من هيئة سوق المال أو البنك المركزي (مؤسسة النقد) الخليجية.
٣. أسماء أعضاء مجلس الإدارة المعنيين بإدارة الصندوق وتوجيه سياسته.
٤. القرار الصادر بتسمية المخولين بإدارة الصندوق وصور هوياتهم.
٥. صورة من عقد تأسيس الصندوق وملحقاته أو مدير الصندوق الذي يبين بوضوح تركيبة كل من رأس مال الصندوق وإدارته وأن ملكية المواطنين الخليجيين فيه (طبيعيين / اعتباريين) تزيد عن (٥٠%).
- تستوفى المستندات المذكورة في الفقرات (أ – ب ج – د) أعلاه مباشرة من خلال مقابلة العملاء (المفوضون) شخصياً أو من خلال الوسيط الخليجي.
- يتم استيفاء استبيان مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل الوسيط الخليجي، أما إذا كان التعامل سيتم مباشرة من خلال مقابلة موظفي البنك للعملاء (المفوضون) شخصياً فيتم استيفاء الاستبيان في حالتي الشركة الخليجية والصندوق الاستثماري فقط، ومن قبل تلك الجهتين نفسهما يحسب ما ينطبق عليهما في الاستبيان.
- يتعين على البنك تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) والعناية الواجبة.
- على البنك الحصول على إقرار من الوسيط الخليجي بتزويده أو تزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات عن العملاء المستثمرين عند طلبها في أي وقت. وذلك في حال ما إذا كان تعامل البنك مع العميل الخليجي عبر وسيط خليجي.