٢٠٠-٢/ الأشخاص الطبيعيون غير المقيمين في المملكة
٢٠٠-٢-١/ المواطنون السعوديون المقيمون خارج المملكة
تُفتح الحسابات البنكية للأفراد السعوديين المقيمين خارج المملكة للدراسة أو العلاج أو العمل الرسمي (سفارات، قنصليات، منظمات متعددة الأطراف) وفق الشروط التالية: ١. الحصول على صورة جواز السفر. ٢. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية. ٣. نموذج التوقيع. ٤. تعبئة نموذج فتح الحساب أو وكالة لشخص طبيعي سعودي بفتح الحساب. ٥. مصادقة السفارة أو القنصلية السعودية في البلد الأجنبي على تلك المستندات. - يمكن للأشخاص الطبيعيون السعوديون المقيمون في إحدى دول مجلس التعاون توفير هذه البيانات عن طريق البنك الخليجي المراسل للبنك المقيم بالمملكة. ٢٠٠-٢-٢/ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غير المقيمين في المملكة
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة وذلك من قبلهم شخصياً أو بموجب وكالة خاصة لشخص طبيعي سعودي أو خليجي فقط. وعلى البنوك أن تحصل على الآتي: ١. صورة الهوية الوطنية. ٢. صورة جواز السفر (إن وجد). ٣. تعريف من جهة عمله أو نشاطه الشخصي. ٤. طلب فتح الحساب. ٥. نموذج توقيع. - يشترط استيفاء المستندات من قبل موظفي البنك المحلي مباشرة أو من خلال بنك مراسل خليجي مقيم في الدولة الخليجية التي يقيم بها. على أن يقوم البنك الخليجي بالمصادقة على كافة المستندات المستوفاة عن طريقه وعلى أن يتم الإيداع والسحب والتحويل عن طريق البنك المراسل. كما يسمح باستيفاء المستندات والإيداع والسحب والتحويل من خلال بنك مراسل مقيم في البلد الخليجي الذي يقيم فيه الشخص الطبيعي الخليجي، ولا يسمح بقبول الإيداعات النقدية للحساب من قبل طرف ثالث. - لا يسمح بإعطاء دفتر شيكات أو بطاقة صرف آلي أو بطاقات ائتمانية إلا إذا حضر إلى المملكة وقدم بيانات تثبت إقامته في المملكة، وفي هذه الحالة تطبق على العميل القاعدة رقم (٢٠٠-١-٢) ويُعدل وضع حسابه. ٢٠٠-٢-٣/ الأشخاص الطبيعيون غير السعوديين وغير الخليجيين غير المقيمين في المملكة
يحظر على البنوك أن تفتح حساباً بالريال السعودي أو بالعملات الأجنبية أو أي حساب آخر لهم إلا بموافقة خطية من وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية عبر البنك المركزي، ويكون ذلك بموجب جواز السفر.