٢٠٠-١/ الأشخاص الطبيعيون المقيمون في المملكة
يسمح لهؤلاء الأشخاص بفتح الحسابات البنكية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك العاملة في المملكة وفقاً للشروط المنظمة لتلك الخدمات. وذلك على النحو الآتي:
٢٠٠-١-١/ الأشخاص الطبيعيون السعوديون
- المواطنون والمواطنات:
تفتح الحسابات البنكية للمواطنين والمواطنات بموجب بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للقصّر.
- الأشخاص الطبيعيون السعوديون المعفيون من الصورة الشخصية:
لا يسمح بفتح حسابات بموجب وثيقة الهوية الوطنية المدون فيها أن حاملها معفى من الصورة إلا بموجب خطاب رسمي من وزارة الداخلية يبلغ عن طريق البنك المركزي.
- القاصرون:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة على النحو الآتي: ١. بواسطة الولي أو الوصي أو الحاضن. ٢. يكون الحساب باسم القاصر بينما يتم تشغيله من قبل الولي أو الوصي أو الحاضن. ٣. استيفاء صورة من صك الوصاية الصادر من المحكمة المختصة بالنسبة للوصي، أو صك الولاية في حال كان الولي خلاف الأب، أو صورة من صك الحضانة بالنسبة للحاضن.* ٤. الحصول على بيانات سجل الأسرة المضاف فيه العميل وبيانات الهوية الوطنية للولي أو الوصي أو الحاضن والتحقق من صحتها. ٥. في حال بلغ القاصر سن (١٨) سنة هجرية وكان فاقداً للأهلية، يجب على البنك استيفاء صورة من الصك الشرعي الذي يثبت حالة القاصر، وصورة من صك استمرار الولاية للولي أو صورة من صك الوصاية للوصي. ٦. استثناءً من الفقرة (١) و (٢) يُمكن للقاصر البالغ سن (١٥) سنة هجرية ولديه هوية وطنية فتح الحساب بواسطته وتشغيله بنفسه، على أن يستوفي البنك موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، ولا يمنح دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة هجرية. - حسابات الأشخاص ذوي الاعاقة - معاقو/فاقدو الأطراف العلوية -:
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يمكنهم الكتابة والتوقيع وفق الشروط والمتطلبات التالية: ١. الحصول على صورة وثيقة الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة. ٢. اعتماد ختم العميل بديلاً عن التوقيع الشخصي على جميع المستندات والتعاملات البنكية. ٣. يتم السحب من الحساب بحضور العميل شخصياً إلى فروع البنك، وفي حالة طلب العميل إعطاءه بطاقة صرف آلي أو خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات الهاتف المصرفي أو دفتر شيكات أو جميعها؛ فيتم منحه تلك الخدمات ويستوفي منه في هذه الحالة إقرار وتعهد مختوم بموجب ختمه وشهادة (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه أن تلك الخدمات تحت مسؤوليته. ٤. يتم تعريف العميل بالإجراءات إن تطلب الأمر من قبل (اثنين) من موظفي الفرع أحدهما مدير الفرع أو نائبه ويستوفي توقيعهما على كل معاملة أو علاقة تعاقد أو مستند صرف أو إيداع. - المحجور عليه:
تفتح الحسابات البنكية باسم المحجور عليه وذلك من قبل ممثله الشرعي على أن يكون التوقيع وتشغيل الحساب لهذا الأخير، ويجب أن يقدم الممثل الشرعي أصل المستندات المؤيدة لتمثيله إياه مع أصول الوثائق الشخصية له وللمحجور عليه.
- الأطفال من ذوي الظروف الخاصة:
- يقصد بهم الأطفال مجهولو الأبوين ممن يولدون في المملكة من أبوين مجهولين، والأطفال الذين يولدون لأب غير شرعي، والأطفال الذين يحرمون من رعاية الوالدين أو أحدهما أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين أو سجن الأم أو إصابتها بمرض عقلي أو جسدي مستعص أو معدٍ أو أي سبب آخر مشابه يحول دون رعايتها لطفلها رعاية سليمة، وهم يقيمون لدى الفروع الإيوائية التابعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مثل الحضانة، والتربية الاجتماعية، ومؤسسة التربية النموذجية، والجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام أو لدى الأسر البديلة بموجب شهادة تعريف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهم سعوديو الجنسية ويمنحون شهادات ميلاد كما يمنحون وثيقة هوية وطنية عند بلوغهم سن الخامسة عشرة من العمر. - تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأطفال بموجب خطاب من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية بالوزارة مرفق به صورة من شهادة الميلاد للطفل مصادق على مطابقتها للأصل من قبل الدار أو الوزارة أو البنك إذا ما أحضرت إليه، وعلى ألا يتم الصرف (السحب) من الحساب إلا بموجب خطاب من أحد اثنين إما وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية أو وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية. أما بالنسبة للأطفال المقيمين لدى الأسر البديلة (الكافلة لهم) فإنه عند تقدم تلك الأسر لفتح حساب للطفل فإنه يسمح بفتح الحساب باسم الطفل بعد الحصول على شهادة من الوزارة صادرة من مدير عام رعاية الأيتام أو من مدير عام الشؤون الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة تحدد اسم الطفل والأسرة الراعية (الكافلة) له واسم المواطن وزوجته وصورة مصادق عليها بالمطابقة للأصل لشهادة الميلاد وصورة وثيقة الهوية للأسرة والمعلومات الشخصية لهم. على أن يدار الحساب من قبل الأسرة سحباً وإيداعاً إلى حين بلوغ الطفل لسن (الثامنة عشرة). وتقبل وثيقة الهوية الوطنية عند بلوغ الطفل سن (الخامسة عشرة) سنة هجرية إذا ما قدمت بديلاً لشهادة الميلاد. - نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية لنزلاء السجون عند تقدمهم للبنوك برفقة خفراء أمنيين تابعين للإدارة العامة للسجون، وعلى البنك الحصول من الخفراء على خطاب من إدارة السجن في المدينة التي يقع فيها السجن موجه إلى الفرع موضح فيه اسم السجين ورقم هويته أو إقامته ورغبته في فتح الحساب، وعلى البنك تكليف الصراف الأول بالفرع أو مسؤول خدمات العملاء أو أي مسؤول أعلى بالشخوص للسيارة الأمنية خارج مقر الفرع ومقابلة السجين واستيفاء إجراءات فتح الحساب كما ورد في الفقرة (١٠٠) وتمكين العميل من إجراء العمليات والخدمات التي يقدمها البنك، كما يسمح للسجين بإدارة وتشغيل حسابه بنفس الآلية والإجراءات، وفي حال كون السجين امرأة فيقبل أن يكون خطاب إدارة السجن معرفاً لها إذا لم تبرز وثيقة الهوية الرسمي كهوية لها.
- الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بإيداع وسحب أمانات السجناء وفق الضوابط الآتية: ١. يفتح الحساب بموجب خطاب من مدير عام السجون أو من يفوضه موجه إلى فرع البنك المراد فتح الحساب لديه، مع تحديد الغرض من فتح الحساب. ٢. يكون مسمى الحساب (المديرية العامة للسجون / سجون منطقة .../ سجن .... - حفظ أمانات نزلاء السجن). ويطبق على الحساب إجراءات تحديث الحسابات. ٣. يدار الحساب بتوقيع مشترك من اثنين على الأقل يكون أحدهما مدير السجن أو نائبه مع المكلف بأمانات السجناء في السجن أو نائبه مع استيفاء صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم. ٤. يكون السحب من الحساب بموجب شيكات موقعة من المفوضين، أو بموجب تحويل من حساب أمانات نزلاء السجون إلى حساب السجين نفسه أو إلى قضاء التنفيذ بموجب حكم قضائي**. ٥. يتم الإيداع من الحساب نقداً عن طريق فرع البنك، أو شيك في حال كانت الأمانة شيك مسحوب لأمر السجين، ويكون الإيداع من قبل المفوضين على الحساب أو المخولين من قبلهم، ويمكن تقديم خدمة الإيداع النقدي في جهاز الصراف الآلي في حال توافره في إدارة السجن، وإصدار بطاقة إيداع نقدي تصدر باسم / السجن - أمانات نزلاء السجن، ويسلم رقمها السري إلى مدير السجن، ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمان على الحساب**. ٦. يمكن للبنك حسب تقديره وموافقته تقديم خدمة الإنترنت والهاتف المصرفي للاطلاع على الأرصدة والاستفسار عن العمليات فقط.، بناءً على كتاب رسمي من الجهة القائمة على الحساب. - الحسابات البنكية الخاصة بالورثة:
في حال ما إذا استلم البنك إخطاراً رسمياً بوفاة صاحب الحساب أو ثبتت لديه واقعة الوفاة فإنه استناداً إلى الأنظمة ذات العلاقة يتوجب على البنك تطبيق الضوابط التالية: ١. العمل بما تضمنته القاعدة الإشرافية (١٠-٢). ٢. تحويل مسمى الحساب إلى حساب (ورثة ....) أو فتح حساب جديد بهذا الاسم. ٣. اعتماد صك (أو صورة طبق الأصل) حصر الإرث إثباتاً للهوية لاستمرار الحساب أو لفتح الحساب الجديد للأرصدة. ٤. اعتماد رقم صك حصر الإرث رقماً لهوية الحساب، وتاريخه هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي المحكمة التي أصدرت الصك. ٥. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع الورثة أصالة أو وكيلهم/وكلاءهم مجتمعين أو منفردين، ويتطلب من البنك أن يوثق بيانات الورثة الشخصية وكذلك الوكلاء المفوضون وكذلك الوكالة/الوكالات الشرعية في ملف الحساب بالبنك واستيفاء صور هوياتهم. ٦. يحدد تاريخ سريان الحساب بمدة سنة من تاريخ تحديد المفوضون في الفقرات أعلاه، بحيث يحدث الحساب بصفة سنوية وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة فيطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة (5) من القواعد الإشرافية والرقابية. ٧. يسمح بإصدار شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقة ائتمان. - الحارس القضائي:
تفتح الحسابات البنكية الخاصة بالحارس القضائي بعد استيفاء الشروط والمستندات والإجراءات الآتية: ١. صورة من قرار الجهة القضائية القاضي بتعيين الحارس القضائي وتحديد صلاحياته. ٢. صورة من وثيقة الهوية للحارس القضائي. ٣. صورة من ترخيص الحارس القضائي مالم يتم تعيينه من ذوي الشأن. ٤. صورة من المستندات الخاصة بمحل النزاع القائم عليه الحراسة القضائية الصادر بحقه قرار الجهة القضائية (مثل صك حصر الإرث إذا كان محل النزاع قائماً على تركة وعقد التأسيس وملحقاته إذا كان محل النزاع قائماً على شركة) ويقاس على ذلك في جميع الأحوال. ٥. يوضح اسم الحساب الغرض منه بالإضافة إلى عبارة (تحت الحراسة القضائية). ٦. يعتمد قرار الجهة القضائية إثباتاً للهوية لفتح الحساب أو استمرار التعامل عليه. ٧. يُعتمد رقم قرار الجهة القضائية رقماً لهوية الحساب، وتاريخ القرار هو تاريخ الهوية ومكان الإصدار هي الجهة القضائية التي أصدرت القرار. ٨. يكون صاحب الصلاحية بالتوقيع على الحساب الحارس القضائي أو وفق ما يحدده قرار الجهة القضائية. ٩. مدة تاريخ سريان الحساب سنة واحدة فقط من تاريخ قرار الجهة القضائية، ويجدد بصفة سنوية من صاحب الصلاحية بالتوقيع وفقاً للفقرة (٨) وإذا لم يتم عليه أي حركة خلال خمس سنوات من تاريخ فتحه فتطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة رقم (٥) من القواعد الإشرافية والرقابية. ١٠. يسمح بإصدار دفتر شيكات لهذه الحسابات ولا يسمح بإصدار بطاقات صراف آلي أو بطاقات ائتمانية. *بموجب التعميم رقم (٤٤٠٨٦٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هــ, يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.
** تم تعديل الفقرتين (٤) و (٥) من الحسابات البنكية الخاصة بأمانات نزلاء السجون بموجب التعميم رقم (١٢٤٢٦/٦٧), وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٥هـ, الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٤م.
٢٠٠-١-٢ الأشخاص الطبيعيون مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء البنك صورة من بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة إلى العنوان في المملكة (بموجب فاتورة خدمة أو عقد تأجير سكن أو صك (أو صورة طبق الأصل) ملكية عقار أو تعريف من شخص سعودي يشهد بإقامته في المكان المحدد) وعنوانه في بلده. كما يسمح للخليجي (الشخص الطبيعي) بأن يقوم بتوكيل سعودي أو خليجي آخر بفتح وإدارة حساباته البنكية.
٢٠٠-١-٣ الأشخاص الطبيعيون الوافدون والمقيمون في المملكة
تم تعديل هذه القاعدة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .- الشخص الطبيعي الوافد الحاصل على إقامة:
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بعد استيفاء البنك صورة من وثيقة هوية الإقامة سواء تلك الصادرة من إدارة الجوازات برسوم مالية أو بدون رسوم كالإقامات الممنوحة لطلبة الجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الحاصلين على منح دراسية أو دورات تدريبية أو الإقامات الصادرة عن إدارة شعبة المراسم بوزارة الخارجية أو غيرها. وعنوانه الوطني في المملكة وعنوانه في بلده.
- الوافد المرافق (المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرّح له بالعمل"):
تفتح الحسابات البنكية لهم. وعلى البنك أن يتقيد بالتعليمات الواردة في شأن حسابات الوافدين. وعند الاشتباه باستخدام تلك الحسابات بطريقة غير نظامية أو اتضح أن مصادر الأموال المودعة ناتجة عن عمل أصحاب تلك الحسابات (غير المصرح لهم بالعمل) وليست من عائليهم فيجب على البنك إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية.
- في حال ما إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" ابناً لمواطنة سعودية من أب غير سعودي فيسمح له بفتح حساب راتب على أن يقدم المستندات الرسمية التي تثبت جنسية والدته السعودية. مع تطبيق المتطلبات المشار إليهما أعلاه. - في حال ما إذا كان الوافد المرافق المدون في بطاقة إقامته تابع "غير مصرح له بالعمل" يعمل لدى جهة تعليمية مرخصة وتقدم بطلب فتح حساب راتب لدى البنك. فيسمح له بفتح الحساب بعد استيفاء المتطلبات الآتية: ١. صورة من وثيقة هوية الإقامة. ٢. طلب فتح حساب من العميل لغرض تلقي الراتب من الجهة المتعاقد معها. ٣. تعهد مكتوب من العميل بإشعار البنك عند انتهاء التعاقد. ٤. خطاب من الإدارة العامة للجهة التعليمية المتعاقدة مع طالب فتح الحساب، يتضمن التعريف بالوافد وأنه يعمل لديها بموجب إشعار "أجير" وبيانات الراتب والمكافآت. وأن الخطاب لغرض فتح حساب راتب. ويرفق به الآتي: أ. نسخة من الإشعار (التصريح) الصادر باسم الوافد من نظام "أجير" ساري الصلاحية ومصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة. ب نسخة من الترخيص الصادر للجهة المتعاقدة من الجهة المشرفة. ج. نسخة من شهادة الصلاحية الصادرة باسم الوافد من الجهة المشرفة مصادقاً عليها من الجهة المتعاقدة. د. تعهداً بإشعار البنك حال إنهاء/انتهاء التعاقد مع صاحب الحساب. ٥. يربط سريان التعامل على الحساب بتاريخ سريان هوية صاحب الحساب أو تاريخ سريان إشعار نظام "أجير" أيهما أسبق. ٦. موافقة إدارة الالتزام على فتح الحساب. - إذا كان الوافد المدون في بطاقة إقامته عبارة تابع "غير مصرح له بالعمل" قاصراً (دون سن 15 سنة) فيتم تشغيل الحساب من قبل الوافد الرئيس (الذي يتبع له القاصر في الإقامة في المملكة). إلا إذا كان الوافد الرئيس امرأة وزوجها (تابع) فيتم إدارة حساب القاصر في هذه الحالة من قبل والده كونه الولي الشرعي. وفي حال ما إذا بلغ القاصر سن (١٥) سنة وحصل على بطاقة إقامة مستقلة ورغب في فتح حساب له من قبله مباشرة فيتوجب على البنك استيفاء موافقة الولي أو الوصي على فتح الحساب، وألا يصرف له دفتر شيكات إلا بعد بلوغه سن (١٨) سنة. - تصنف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر. - الوافد المقيم بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل (تسعين يوماً) في جواز السفر:
تفتح الحسابات البنكية للأشخاص الطبيعيون الوافدون ويكون أرباب أعمالهم أفراد أو مؤسسات أو جهات رسمية أو شركات، لهم لغرض تحويل أو إيداع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية خلال فترة الإقامة المؤقتة. وفق الضوابط الآتية: ١. يفتح الحساب بموجب طلب رسمي من صاحب العمل لصاحب الحساب. ينص فيه على أن صاحب/أصحاب الحساب/الحسابات يعمل/يعملون لحسابه ولم يستخرج لهم وثيقة هوية الإقامة لعدم إكمالهم تسعين يوماً من تاريخ القدوم. ويحدد في الطلب مهنة ومهمة الوافد وحاجته إلى الحساب البنكي ومصادر الأموال ومقدار أجره. وعلى البنك الاطلاع على أصل/أصول جوازات السفر مشتملة على تأشيرة العمل. ٢. تعهد من صاحب العمل بإبلاغ البنك حال مغادرة صاحب الحساب (خروج نهائي) خلال هذه الفترة (الثلاثة أشهر من قدومه). وعلى البنك تجميد الحساب فور تلقيه بلاغ المغادرة والتواصل مع العميل لتسليمه الرصيد وإقفال الحساب. وفي حال تعذر ذلك يستمر تجميد الحساب. وبعد مضي تسعين يوماً على نهاية الثلاثة أشهر من تاريخ قدوم الوافد أو من تاريخ تجميد حسابه المترتب على مغادرته النهائية للمملكة يعامل الحساب وفق متطلبات القاعدة رقم (٣) الخاصة بقواعد تجميد الحسابات. ٣. مقابلة الوافد (صاحب الحساب) شخصياً واستيفاء توقيعه على اتفاقية فتح الحساب. ويستوفي البنك أيضاً المستندات والبيانات المطلوبة لفتح الحساب (عدا وثيقة هوية الإقامة) ويوقع العميل على تعهد بتقديم وثيقة هوية الإقامة فور صدورها (خلال الثلاثة أشهر النظامية) وكذلك على أي متطلبات يرى البنك مناسبتها في شأن الرصيد والتحويل وقفل الحساب. والتأكيد على أن حسابه سوف يجمد إذا لم يقدم وثيقة الإقامة فور انتهاء الثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة. ٤. موافقة مدير إدارة الالتزام في البنك. ٥. يصنف الحساب في هذه المرحلة ضمن الحسابات عالية المخاطرة. ٦. يربط سريان الحساب بمدة التأشيرة. ولا يسمح خلال هذه الفترة بإصدار دفتر شيكات على الحساب ولا بطاقات الائتمان ولا أي من الخدمات الأخرى. ويكتفى بإصدار بطاقة الصرف الآلي وعمليات التحويل. ٧. لا يسمح باستمرار التعامل مع الحساب بعد الثلاثة أشهر من تاريخ دخول الوافد (صاحب الحساب) المملكة إلا بعد مقابلة صاحب الحساب، وتحقق البنك من وثيقة هوية الإقامة ويطبق على الحساب بعد ذلك الإجراءات ذاتها المطبقة على الحسابات البنكية الأخرى. - الأشخاص الطبيعيون الوافدون بتأشيرة زيارة لأداء مهام لجهات في المملكة:
تفتح الحسابات البنكية بالريال السعودي للوافد بتأشيرة زيارة لجهات حكومية أو شبه حكومية أو جهات اعتبارية متعاقدة مع جهات حكومية أو شبه حكومية لأداء مهام محددة. أو بتأشيرة زيارة تجارية (شركات أو مؤسسات) أو زيارة علمية أو مهنية وما شابهها. بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. صورة جواز سفر تشتمل على تأشيرة الزيارة. ٢. خطاب من الجهة طالبة الزيارة (مصادق عليه من الغرفة التجارية إذا كانت تأشيرة الزيارة تجارية) يتضمن إيضاح مهمة المذكور وعدم الحاجة إلى الحصول على إقامة في المملكة وحاجته إلى فتح حساب بنكي ومدة الحساب ومصادر الأموال التي ستودع وحجمها. ٣. تحدد مدة الحساب بمدة سريان التأشيرة إذا كانت التأشيرة لسفرة واحدة بحيث يتم إيقاف الحساب فور انتهاء مدة التأشيرة، وإذا كانت التأشيرة لعدة سفرات فتكون مدة الحساب (٦) أشهر من تاريخ دخول الوافد إلى المملكة. ويجدد لمدة مماثلة أو أقل مع مراعاة صلاحية التأشيرة. وعلى البنك الحصول من الجهة طالبة الزيارة على تعهد خطي بإحاطة البنك حال مغادرة الوافد المملكة نهائياً لإقفال الحساب. ٤. يسمح بإعطاء الوافد بطاقة صراف مقصور تشغيلها على الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" فقط، ولا يسمح بتزويده بدفتر شيكات. ٥. يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ويجب أن يخضع لرقابة مسؤولي الالتزام. ٦. موافقة مدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. ٧. في حال خروج الوافد نهائياً ومن ثم قَدِمَ للمملكة مرة أخرى بتأشيرة جديدة لأي من المهام أعلاه للجهة ذاتها أو لجهة أخرى فعلى البنك تطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات أعلاه كافة. ويتم التعامل مع الحساب القديم وفق القاعدة رقم (٣-٢) من القسم ثانياً: القواعد الإشرافية والرقابية حسب رصيد الحساب. - الشخص الطبيعي الحاج الأجنبي:
لا يسمح للحاج (الشخص الطبيعي) الأجنبي الممنوح له بطاقة تعريف خاصة بالحاج الصادرة من وزارة الحج والعمرة أو مؤسسات الطوافة وغيرها بفتح حسابات بنكية.
- التحويل من خلال حساب بنكي أو بموجب عضوية حوالات:
يمنع على جميع البنوك القيام بعد انقضاء الثلاثة أشهر الأولى من قدوم الوافد إلى المملكة أو حصوله على وثيقة الإقامة خلال تلك المدة تنفيذ أي تحويلات لصالحه أو شيكات أو تبديل عملة إلا من خلال حساب بنكي باسمه. ويكفي رقم العميل في نظام الحوالات العاجلة (السريعة) كبديل عن الحساب البنكي للعملاء المتعاملين بهذه الخدمة فقط، شريطة أن يستوفي البنك البيانات الشخصية للعملاء ووثيقة هوية الإقامة وأن يبني رقم العميل على رقم الإقامة ومراعاة تطبيق الجوانب الرقابية للحسابات على نظام الحوالات كالتجميد وسريان الهوية ومطابقة الاسم في الجواز بالنسبة للوافد حامل الإقامة غير الممغنطة وحدود التعامل وغيرها.
- حد التحويل خلال فترة تأشيرة العمل ٣ شهور:
الحد الأعلى لمبلغ التحويل أو الشيكات المسموح للبنوك قبول تنفيذها للوافد خلال الثلاثة أشهر الأولى من قدومه للعمل وقبل حصوله على وثيقة هوية الإقامة وفتح حساب باسمه هو مبلغ (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال كحد أعلى للمرة الواحدة. وهذا الحد ينطبق على المهن الفنية كالأطباء والمهندسين والوظائف الإدارية العليا التي تتناسب مرتباتها مع هذا الحد أو أعلى منه أما المهن العادية أو العمالية فيجب أن يتناسب الحد الأعلى للحوالة الواحدة مع نوع المهنة المحددة في التأشيرة في جواز السفر. وعلى البنك أن يؤسس رقم الجواز خلال هذه الفترة كمرجع آلي للعمليات المنفذة.
- المقيم المعفى من العمل لدى رب عمله:
يسمح للوافد المقيم بموجب وثيقة هوية الإقامة المدون فيها النص لحاملها بأنه معفى من العمل لدى رب عمله. بفتح حسابات بنكية بموجب وثيقة هوية الإقامة، وتعريف من الشخص أو الجهة التي يعمل لديها.
- الوافدون العاملون لدى أشخاص في المملكة بدون إقامة:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية للوافد الذي يعمل مع شركات في المملكة أو جهات أخرى بموجب عقود (شهرية أو سنوية) بدون وثيقة إقامة، حيث يتطلب ذلك وجود موافقة من وزارة الداخلية لكل حالة على حدة، وتبلغ للبنك عن طريق البنك المركزي ويبلغ عن الإجراءات اللازم استيفاؤها.
- حاملو الإقامات سارية المفعول بدون جواز سفر:
بالنسبة للوافدين الذين يحملون إقامة ومحدد في خانة الجنسية كلمة "بدون" فإنه يسمح بفتح أو استمرار حساباتهم البنكية بموجب الإقامة فقط وعدم مطالبتهم بتقديم جواز السفر أو صورة منه أو رقمه.
- الوافدون حاملو جواز السفر السعودي:
لا يسمح بفتح حسابات بنكية بموجب جواز السفر السعودي الذي يعطى لبعض الأشخاص الطبيعيين الوافدين إلا بعد إحضار وثيقة الإقامة، ولا يشترط لهذه الحالة أن يكون جواز السفر السعودي لحامل الإقامة ساري المفعول، وفي الحالات التي لا يوجد مع الوافد سوى جواز السفر السعودي فقط فيتطلب فتح الحساب الحصول على موافقة البنك المركزي لفتح الحساب المشار فيها إلى موافقة وزارة الداخلية، بحيث يزود البنك المركزي برقم الحساب وعنوان الوافد فور فتح الحساب، ويتطلب من البنك أن يصنف الحساب ضمن الحسابات عالية المخاطر ليخضع للرقابة المستمرة.
- توكيل الوافد لغيره أو فتح حسابات بنكية مشتركة مع غيره:
لا يسمح للوافد توكيل غيره بفتح حسابات بنكية باسمه أو حسابات مشتركة مع غيره ما عدا الحالات التالية: - الوافد المقيم وزوجته الوافدة المقيمة والعكس بالعكس، والأقارب لهما من الدرجة الأولى. - الوافدة للعمل المقيمة والمحرم المرافق لها المقيم، على أن يكون منصوصاً في إقامته أو أي مستند رسمي آخر بأنه مرافق لها. - الوافدة المقيمة وزوجها السعودي. - الوافدة المقيمة ووالدها أو والدتها أو ابنها أو ابنتها السعوديون. - الوافد المقيم وزوجته السعودية. - الوافد المقيم ووالده أو والدته أو ابنه أو ابنته السعوديون. يشترط أن يكون الوافد أو الوافدة والأقارب لهما المذكورون يحملون إقامة/ إقامات، وأن يسجل البنك رقم الإقامة المستقل الخاص بكل وافد أو وافدة كمرجع آلي له /لها.
- التعليمات الدائمة على حساب الوافد*:
يُسمح للوافد المقيم إصدار وتجديد الأوامر المستديمة لمدة عام واحد فقط وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك، ويكون إصدار أمر الدفع على حسابه كالتحويل بصفة دائمة ومستمرة لأشخاص أو خلافه إلى داخل المملكة أو خارجها على أن يكون محدوداً بمرة واحدة في الشهر ولمبلغ يتم تحديده من قبل البنك حسب تقديره لوضع مخاطر العميل.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (42078428), وتاريخ 1442/11/10هـ, الموافق 2021/06/19م .
٢٠٠-١-٤/ أفراد القبائل: القبائل النازحة / قبائل الربع الخالي
تفتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي)، ويطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.
٢٠٠-١-٥/ البلوشيون والتركستانيون
تفتح الحسابات البنكية للعملاء من هاتين الفئتين من الوافدين بموجب الإقامة، دون مطالبتهم بأصل جواز السفر أو صورة منه. ويتعين قبل فتح الحساب أو تحديث الحساب القديم أو إجراء أي تعاملات بنكية أخرى مطالبة العميل بإيضاح مكان الإقامة داخل المملكة وإحضار تعريف من الجهة التي يعمل لديها بحيث يكون مصدقاً من الغرفة التجارية أو الجهة الرسمية المشرفة التي يعمل تحت إشرافها. وإذا لم يكن يعمل وخلت الإقامة من وجود جهة يعمل/تعمل لديها فيتطلب تقديم تعريف من عمدة الجهة المقيم فيها (الحي، المحافظة أو البلدة) مصدق عليه من قسم الشرطة التي يتبعها العمدة، وأن تكون العناوين واضحة بحيث تمكن من الوصول إليه/إليها وقت الطلب. ويتطلب تحديث هذه المتطلبات سنوياً.
٢٠٠-١-٦/ مضيفو ومضيفات الخطوط الوطنية وبحارة السفن الوافدون ومثيلهم
تفتح الحسابات البنكية لهذه الفئة بموجب التأشيرة سارية المفعول المسجلة على جوازات السفر بعد مطابقة التأشيرة مع البطاقة التعريفية الممنوحة من جهة العمل. وتحدد مدة الحساب بمدة التأشيرة أو مدة تجديدها.
٢٠٠-١-٧/ الحسابات البنكية الخاصة برواتب العاملين لدى المنشآت الراغبة صرف رواتب عمالتها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع
يسمح للبنوك بتمكين عملائها من صرف رواتب العاملين لديها من خلال سجلات إلكترونية مسبقة الدفع، مع الالتزام بتطبيق أحكام قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة.
٢٠٠-١-٨/ البطاقات الائتمانية للوافدين غير المقيمين العاملين لدى شركات سعودية مقيمة
يسمح للبنك بأن يصدر بطاقات ائتمانية (بطاقة أعمال) لفئة مختارة ومحدودة فقط من الوافدين غير المقيمين العاملين لدى فئة محدودة من كبار الشركات السعودية التي لها تعامل والذين تتطلب طبيعة أعمالهم (مثل طياري ومضيفي الطيران الخاص) التنقل من مكان أو بلد لآخر دون أن يحملوا بطاقات إقامة في أي بلد من أماكن تنقلاتهم بما في ذلك المملكة وتقوم الشركة السعودية بتأمين وتغطية مصاريف تنقلاتهم محلياً ودولياً بموجب بطاقات ائتمانية شريطة أن يقوم البنك باستيفاء الشروط التالية: ١. إصدار بطاقات ائتمانية من الشركة السعودية المقيمة التي يعمل لديها أولئك العاملون. ٢. أن تتمتع تلك الشركة السعودية بالسمعة الائتمانية الجيدة والوضع المالي الجيد. ٣. أن يكون جميع الأشخاص المطلوب إصدار البطاقات الائتمانية أو الخصم يعملون لديها، واستيفاء المستندات التي تثبت ذلك. ٤. أن تضمن الشركة خطياً الاستخدام الجيد للبطاقات وأن تتحمل ما يترتب على استخدامها من قبل العاملين لديها الممنوحة لهم. ٥. أن تكون الشركة هي الملتزمة بتسديد جميع مستحقات البطاقات وليس العاملين المسلمة لهم. ٦. ألا يتجاوز الحد الائتماني للبطاقة الواحدة الذي يضعه البنك لبقية العملاء كل بحسب فئة البطاقة. ٧. أن يتم التعامل بموجب اتفاقية رسمية بين البنك والشركة قبل إصدار هذه البطاقات. ٨. أن تزود الشركة البنك بالاتفاقية الموقعة بينها وبين موظفيها التي تحدد المسؤولية لإصدار هذه البطاقات والتعامل بها. ٢٠٠-١-٩/ الحسابات البنكية الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع ديات الصلح
يتعيّن على البنوك عند فتح وتشغيل هذه الحسابات التقيد بالتالي: أولاً: أن أي عملية لجمع المبالغ المالية للصلح يجب ألا تتم إلا بموجب موافقة وزير الداخلية وذلك بعد أن ترفع عنها إمارة المنطقة. ثانياً: إذا صدرت موافقة وزير الداخلية، تقوم إمارة المنطقة بمخاطبة البنك المركزي لطلب فتح الحساب للتبرعات محدداً فيه اسم البنك بعد استيفاء المتطلبات التالية: ١. موافقة وزارة الداخلية على فتح الحساب (يحدد فيها مدته). ٢. صورة من الصك (أو صورة طبق الأصل) الشرعي موضح فيه تنازل أولياء الدم عن القصاص وموافقتهم على مقدار المبلغ المالي المطلوب مقابل الصلح على أن يُوضح في الصك المدة الزمنية المتفق عليها لتقديم المبلغ. ٣. أن يكون حساب مبلغ الصلح تحت إشراف إمارة المنطقة ولا يكون لأي طرف من أطراف القضية أي صلاحية على الحساب نهائياً. ٤. تُحدد إمارة المنطقة أسماء المفوضون بإدارة الحساب (الإشراف على الحساب ومتابعة الإيداعات) مع إرفاق صور هوياتهم ونماذج تواقيعهم (توقيع مشترك) ووسيلة الاتصال بهم. ٥. عدم إصدار دفاتر شيكات أو بطاقات صرف آلي خاصة بالحساب وعدم التحويل منه. ٦. أن يكون اسم الحساب بالشكل التالي (إمارة منطقة ..... تبرعات دية " يكتب اسم المجني عليه كاملاً). ٧. يُوقِف البنك الحساب تلقائياً في حال اكتمال المبلغ المطلوب، بحيث لا يقبل أي مبلغ إضافي. ٨. أن تكون صلاحية الحساب لمدة سنة من تاريخ فتحه كحد أقصى، وبعد انتهاء هذه المدة يوقف الحساب، على أن يستمر التعامل به بموجب خطاب من البنك المركزي بناءً على طلب من إمارة المنطقة لتحديد مدة سنة أخرى. ٩. إذا اكتمل المبلغ المطلوب تصرفه إمارة المنطقة بموجب شيك مصرفي يتم تسليمه للمستفيد عن طريق المحكمة. ١٠. في حال تنازل أولياء الدم عن جزء من المبلغ الأصلي المقرر في صك التنازل الشرعي، فيجب أن يتم ذلك بموجب صك شرعي مماثل أو التهميش به صراحة على صك التنازل المتضمن المبلغ المتفق عليه. ١١. إذا لم يكتمل مبلغ الصلح ولم يقتنع أولياء الدم به، أو تنازل أولياء الدم عن المبلغ تعاد المبالغ المودعة المعروف أصحابها من واقع نماذج الإيداع، أما المبالغ التي أودعها مودعون تحت اسم فاعل خير، فتعرض إمارة المنطقة أمرها على سماحة المفتي ليتم التصرف فيها بناءً على فتوى شرعية. (وهذا المتطلب يتم تنفيذه من قبل البنك بموجب توجيه من إمارة المنطقة يسلم للبنك من قبل المخولين). ١٢. يُفتح حساب واحد فقط لكل دية، ولا يسمح بفتح حسابات أخرى في بنوك أخرى. ١٣. يتم إقفال حساب الدية بعد اكتمال المبلغ المقرر وإصدار الشيك المصرفي. ١٤. تطبق هذه القاعدة على الحسابات الخاصة بجمع التبرعات لأغراض دفع مبالغ الصلح في القضايا المتعلقة بأرش الإصابات.