Skip to main content
  • 7. رسائل الدفع

    • 1.7. المعاملات المؤهلة في آفاق

      1.1.7يجب على المشارك المباشر التأكد من أن معاملات "آفاق" تُنفذ فقط لتلبية احتياجات العملاء الحقيقية. لأغراض هذه القواعد، تعني "احتياجات العملاء الحقيقية" الاحتياجات المالية والمدفوعات الحقيقية للعملاء غير المصرفيين في المؤسسات المالية المشاركة في نظام "آفاق"، بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) المدفوعات الناتجة عن أنشطة التجارة الثنائية، والتحويلات، ومدفوعات المستهلكين.
       
      2.1.7يجب على المشارك المباشر اتخاذ تدابير كافية لضمان استخدام الخدمة بطريقة تتماشى مع البند 1.1.7.
       
      3.1.7يجب على المشارك المباشر ألا يقوم، ولا يسمح لأي من عملائه بالمشاركة في أو أن يكون جزءًا من أنشطة التحكيم أو الأنشطة المضاربة لتحقيق الربح من أي اختلافات سعرية قد توجد من وقت لآخر بين أسعار صرف العملات الأجنبية المستخدمة ضمن الخدمة وأي أسعار مستخدمة في أسواق صرف العملات الأجنبية الأخرى.
       
    • 2.7. رسائل الدفع المؤهلة

      يجب أن تلبي رسائل الدفع المرسلة للمعالجة عبر الخدمة المعايير التالية: 
       
       أ)رسائل دفع فردية فقط،
       
       ب)مدفوعات العملاء أو المدفوعات بين البنوك بالتنسيق المحدد من قبل البنك المركزي،
       
       ج)القيمة في نفس اليوم فقط - يجب أن يكون يوم عمل في كل من البلدان المرسلة والمستقبلة،
       
       د)يجب أن يتضمن رمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المرسلة بالإضافة إلى سعر الصرف لذلك اليوم التجاري ورمز العملة والمبلغ بالعملة الخاصة بالدولة المستقبلة في الحقول المناسبة.
       
       هـ)اتباع المواصفات المحددة في إرشادات تنسيق الرسائل المعنية.
       
       و)يجب أن تكون مخصصة للائتمان إلى:
       
        
      • المشارك المباشر المستلم نفسه (مدفوعات بين البنوك)،
         
        
      • مؤسسة مالية تمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات بين البنوك)، أو,
         
        
      • مؤسسة غير مالية أو شخص يمتلك حسابًا مع المشارك المباشر المستلم (مدفوعات العملاء).
         
    • 3.7. معالجة المدفوعات

      تحتوي الدفعة لبلد الاستقبال، عند تحويلها بواسطة خدمة "آفاق"، على سعر الصرف المعاكس ومبلغين من العملات بترتيب عكسي. يجب على المشارك المباشر المستلم، للتحقق من الحساب الصحيح للمبالغ، استخدام سعر الصرف الأصلي المستخدم من قبل المشارك المباشر المرسل (أو نظام بوابات الدفع الفوري (RTGS) المحلي للمرسل). 
       
       
      ستقوم خدمة "آفاق" بمعالجة المعاملة وفقًا لما يلي: 
       
       
      1)المدفوعات من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM)
       
       
       أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة من البلدان التي تستخدم النموذج الخاص للدولة (CSM):
       
        i.مدين: حساب التسوية للمشارك المباشر المرسل؛
       
       
        ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال؛
       
       
       ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة:
       
        i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم CSM،
       
       
        ii.دائن: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الاستقبال
       
       
      2)الدفع للدول التي تستخدم (CSM)
       
       
       أ.رسالة الدفع بالعملة المرسلة:
       
        i.مدين: حساب التحكم (التقني) للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
       
       
        ii.دائن: حساب الظل للبنك المركزي الوطني للدول التي تستخدم (CSM).
       
       
       ب.رسالة الدفع بالعملة المستقبلة للدول التي تستخدم (CSM):
       
        i.مدين: حساب الظل للبنك المركزي الوطني لبلد الإرسال،
       
       
        ii.دائن: حساب التسوية للمشارك المباشر المستلم (في البلدان التي تستخدم (CSM).
       
       
      في جميع الحالات، يتم تسجيل إدخالات كلتا رسالتي الدفع في وقت واحد. 
       
       
      إذا لم يكن بالإمكان معالجة الدفع بواسطة خدمة "آفاق" لأي من الأسباب المدرجة تحت أسباب الرفض في الملحق 2، سيتم إرسال رسالة رفض إلى RPG المرسل. سيقوم RPG المرسل بإنشاء دفعة عائدة وإرسالها إلى المشارك المباشر المرسل مع بيان سبب الرفض. 
       
       
      يجب ألا يتم إعادة إرسال رسالة الدفع المرتجعة بنفس المرجع الفريد للرسالة كما في الأصل. يمكن، بعد تصحيح السبب(الأسباب) للرفض، إرسالها كدفعة جديدة بواسطة المشارك المباشر المرسل مع مرجع فريد مختلف، ولكن يمكن أن يكون مرجع المعاملة الفريد من البداية إلى النهاية (UETR) هو نفسه. 
       
       
    • 4.7. إتمام الدفع

      يُعتبر الدفع قد اكتمل، لغرض إرسال تأكيد إتمام الدفع، بمجرد أن يتم التحقق منه وقبوله من قبل نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المستلم لإرساله إلى المشارك المباشر المستلم.

      تخضع المرحلة النهائية لمعالجة الدفع داخل البلد المستلم للقواعد والأنظمة وإجراءات المعالجة التي تحكم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS).

    • 5.7. تأكيد الإتمام

      بعد أن يقوم نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) بالتحقق من الدفع الوارد وقبوله للإرسال إلى المشارك المباشر المستلم، سيقوم النظام بإنشاء وإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المستلم إلى خدمة "أفاق"، مع ذكر المرجع المميز لرسالة الدفع.

      ستقوم خدمة "أفاق" بمطابقة تأكيد إتمام الدفع مع الدفع المرسل الذي يحمل نفس المرجع المميز، ثم تقوم بإرسال تأكيد إتمام الدفع عبر RPG المرسل إلى نظام تسوية الدفع الفوري المحلي (RTGS) في البلد المرسل.

      سيقوم البنك المركزي المرسل بمراقبة جميع المدفوعات المرسلة لضمان استلام تأكيدات إتمام الدفع المطابقة. إذا لم يتم استلام تأكيد إتمام الدفع المعني بعد مرور 10 دقائق من وقت إرسال الدفع بواسطة RPG المرسل، ولم يتم إرجاع أو رفض الدفع المعني، سيبدأ البنك المركزي المرسل بالاستفسار مع GPC لمعرفة سبب عدم وجود التأكيد. يُطلب من البنك المركزي المرسل مراقبة استلام جميع تأكيدات إتمام الدفع. يجب تأكيد جميع المدفوعات كإتمام قبل بدء عملية نهاية اليوم.

    • 6.7. إيداع المبلغ في حساب المستفيد

      وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، يجب على المشارك المباشر المستقبل، حيث يكون رقم حساب المستفيد الوارد في رسالة الدفع هو الرقم الصحيح لحساب المستفيد المذكور في حقل "العميل المستفيد" (الحقل 59)، أن يقوم بإيداع المبلغ في حساب المستفيد بنفس قيمة اليوم في أقرب وقت ممكن ولكن لا يتجاوز نهاية نفس دورة العمل.

    • 7.7. القيمة للمستفيد الصحيح

      سيتأكد المشارك المباشر المستقبل من أن قيمة الدفع تُعطى للمستفيد الصحيح وفقًا للتفاصيل الواردة في رسالة الدفع المعنية.

    • 8.7. الإرجاع من قبل المشارك المباشر المستقبل

      في حال عدم إمكانية إيداع رسالة الدفع في حساب العميل المستفيد، يجب على المشارك المباشر المستقبل - ما لم يتم إبلاغه بخلاف ذلك من قبل البنك المركزي- إرجاعها إلى المشارك المباشر المرسل في أقرب وقت ممكن، ويفضل أن يكون ذلك خلال نفس يوم العمل. إذا لم يكن بالإمكان إعادة الدفع في نفس يوم العمل، فيجب إعادته قبل موعد الإقفال لهذا النوع من المدفوعات في يوم العمل التالي أو في غضون يومي عمل على الأكثر، دون مسؤولية عن تعويض استخدام الأموال؛ مع الالتزام بقواعد الإرجاع المنصوص عليها في 8.7 واستخدام نفس سعر الصرف ومبالغ العملات كما في الدفع الأصلي المستلم دون أي خصومات.

    • 9.7. قواعد إرجاع المدفوعات

      يجب على المشاركين المباشرين المستلمين إجراء الفحوصات التالية على رسائل الدفع العائدة عبر العملات: 
       
      يجب أن يتم إرجاع أي دفعة كرسالة واحدة فقط،
       
      يجب أن يكون مرجع الدفع في الحقل 72 هو نفسه المرجع في الدفع الأصلي،
       
      يُسمح بدفعة واحدة ناجحة فقط لكل رسالة دفع مستلمة،
       
      يجب ان تكون دفعة الإرجاع في غضون يومي عمل كحد أقصى من تاريخ استلام رسالة الدفع الأصلية عندما يكون لدى كلا البلدين (المرسل والمستقبل) يوم عمل متزامن،
       
      يجب أن يكون رمز عملة الدفع والمبلغ في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية،
       
      يجب أن يكون سعر الصرف في دفعة الإرجاع هو نفسه سعر الصرف في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
       
      يجب أن يكون رمز العملة والمبلغ المطلوب في دفعة الإرجاع هو نفسه الموجود في رسالة الدفع الأصلية المستلمة من قبل طرف مُنشئ رسالة الارجاع،
       
      يتم التحقق من وجود مرجع الدفع المباشر الأصلي في قاعدة بيانات المكون المركزي ويتم رفض الارجاع إذا
       
       oلم يتم العثور على مرجع الائتمان المباشر الأصلي، أو،
       
       oتجاوز الارجاع يوميّ عمل
       
       oتم قبول دفعة الإرجاع  بنجاح بالفعل من قبل المكون المركزي
       
       oأي من مبالغ العملات أو رموز العملات أو أسعار الصرف لا تتطابق مع الدفع الأصلي
       
    • 10.7. أسباب الإرجاع أو الرفض

      يتضمن الملحق (2) قائمة بأكواد الإرجاع والرفض الصالحة.

    • 11.7. المدفوعات إلى الإمارات العربية المتحدة

      يجب أن تحتوي جميع المدفوعات المرسلة إلى الإمارات العربية المتحدة على رمز الغرض من الدفع الصحيح وفقًا للقائمة المرسلة من قبل البنك المركزي.

    • 12.7. رقم الحساب المصرفي الدولي (إيبان)

      يجب أن تتضمن جميع المدفوعات المرسلة من العملاء إلى البلدان التي تستخدم معيار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) - كما يتم إبلاغه من قبل البنك المركزي من وقت لآخر - رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في حقل رقم حساب العميل المستفيد في رسالة الدفع، وفقًا للتنسيق والقواعد المنشورة للبلد المستلم. قد يؤدي عدم تضمين رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) صالح إلى اعتبار ذلك سببًا مشروعًا لرفض أو إرجاع الدفع.

    • 13.7 أحكام النهائية

      يُعتبر الدفع نهائيًا وغير قابل للإلغاء بمجرد خصم المبلغ من حساب المشارك المباشر المرسل.

    • 14.7. الإلغاء

      لا يمكن إلغاء أو استرجاع رسالة الدفع بمجرد خصمها من حساب المشارك المباشر المرسل.