Skip to main content
  • 5. جدول مواعيد وأيام العمل

    • 1.5. جدول المواعيد

      سيوفر الجدول الزمني لجميع المشاركين المباشرين مستوى عالٍ من الخدمة لعملائهم. سيؤثر جدول عمل اليوم على توفير وقت كافٍ لإكمال العمليات التجارية لبداية ونهاية اليوم والسماح بوقت معقول لتمديد الفترة المطلوبة لـ"الأنشطة قبل نهاية اليوم" في حالة حدوث مشكلات أو تأخيرات. 
       
      يتم التحكم في بعض أوقات عمل اليوم بواسطة النظام (الأنظمة) بينما تم تصميم أوقات أخرى لتكون أوقات يجب على جميع الأطراف الالتزام بها. 
       
      تحدث الأحداث الرئيسية التالية خلال فترة عمل اليوم (فترة العمل): 
       
      1.بدء النظام.
       
      2.تعديل سعر صرف العملات الأجنبية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية إرسال رسائل بأسعار صرف العملات الأجنبية؛ السعر الرسمي لعملتهم مقابل الدولار الأمريكي.
       
      3.تفويض سعر صرف العملات الأجنبية - في بداية الفترة، تقوم خدمة "أفاق" بحساب الأسعار المتقاطعة لجميع أزواج العملات وتقوم بتسليمها للبنوك المركزية الوطنية للموافقة. ترسل البنوك المركزية الوطنية رسائل تفويض: إما موافقة أو رفض. في حالة عدم تلقي موافقة أو رفض، يعتبر سعر الصرف غير مؤكد. سيمنع النظام المدفوعات عبر الحدود لأزواج العملات غير المؤكدة.
       
      4.صيانة النظام - في بداية الفترة، يرسل النظام إشعارات بأسعار صرف العملات الأجنبية للبنوك المركزية الوطنية لجميع أزواج العملات المعتمدة. تُستخدم هذه الفترة أيضًا لأغراض الصيانة الأخرى مثل تغييرات تقويم يوم العمل وتحديثات دليل المشاركين.
       
      5.تمويل بداية اليوم: وفقًا لظروف البنك المركزي، يجب على المشاركين المباشرين الذين يرغبون في التعامل عبر "أفاق" في يوم محدد تمويل حساباتهم مع البنك المركزي من خلال نظام "RTGS" للمدفوعات بين البنوك يوميًا لضمان أن الرصيد المتاح في "أفاق" كافٍ لتغطية جميع رسائل المدفوعات من جميع الأنواع عند استحقاقها. يجب أن تضاف رسالة تمويل في بداية اليوم وفقًا للمعايير التالية:
       
       أن تكون لصالح البنك المركزي.
       
       أن تكون رسالة دفع بين البنوك.
       
       ذكر رمز التوجيه /AFAQSD100/ في حقل الحساب مع المؤسسة.
       
       ذكر طبيعة وتاريخ التمويل في حقل معلومات المرسل إلى المستلم.
       
      6.فترة الصرف لجميع أنواع المدفوعات - نافذة الصرف لأي نوع من العمليات بما في ذلك الإرجاع الذي يقوم به المشاركون المباشرون.
       
      7.فترة الصرف للمدفوعات بين البنوك - سيتم قبول المدفوعات بين البنوك فقط خلال هذه الفترة.
       
      8.عمليات نهاية اليوم - إرجاع تلقائي للمدفوعات عبر العملات من قبل المكون المركزي التي لا يمكن تسليمها إلى RPGs في البلدان المستقبلة. لا تعيد RPGs المدفوعات التي لا يمكن تسليمها تلقائيًا إلى أنظمة RTGS المحلية - حيث يجب أن يكون هذا قرار مشغل RPG فقط.
       
      9.التقارير - توليد بيانات وتقارير صافي الوضع، التسويات والتأكيدات من قبل البنوك المركزية الوطنية والمشاركين المباشرين.
       
      10.نافذة التسوية في نهاية اليوم - عمليات التسوية في نهاية اليوم من خلال وكيل التسوية.
       
      11.التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية - يمكن للبنوك المركزية الوطنية مراقبة نشاط اليوم وإرسال استفسارات إلى النظام لتسوية أنشطتهم خلال اليوم في حالة وجود أي تناقضات.
       
      12.التسوية في نهاية اليوم مع المشاركين المباشرين: عند الانتهاء بنجاح من نافذة التسوية في نهاية اليوم مع البنوك المركزية الوطنية، سيقوم البنك المركزي بتسوية الحسابات الخاصة وإصدار معاملة "صفرية" لنقل الرصيد المتاح الذي يحتفظ به المشارك المباشر ضمن الخدمة إلى الحساب الجاري للمشارك المباشر في RTGS.
       
      13.أرشفة - أرشفة البيانات
       
      14.توقف النظام.
       
    • 2.5. أيام العمل

      سيقوم البنك المركزي بتحديد وإبلاغ المشاركين المباشرين بالأيام التي تُعتبر أيام عمل لأغراض الخدمة. يجوز للبنك المركزي إعلان أيام العمل كأيام غير عمل والعكس صحيح لأغراض الخدمة.

    • 3.5. التقويم

      يتم الحفاظ على تقويم أيام العمل كجدول في خدمة "آفاق". يحتوي الجدول على تقويم لأيام العمل والعطلات للمدفوعات عبر العملات لكل دولة. تُعالج المدفوعات عبر العملات فقط إذا كان هناك يوم عمل في كلا البلدين المرسل والمستلم. سيتم إجراء أي تحديثات على التقويم ضمن خدمة "آفاق".

    • 4.5. موعد الإغلاق

      يحق للبنك المركزي إدارة عملية الإغلاق المنظم للخدمة.

    • 5.5. حدود المعاملات

      يجوز للبنك المركزي تحديد فئات المعاملات المسموح بها خلال فترات دورة العمل، مع إبلاغ المشاركين المباشرين بذلك.

    • 6.5. الإغلاقات

      يجوز للبنك المركزي إغلاق الخدمة لأغراض الصيانة أو تصحيح المشاكل التقنية، أو تثبيت الأنظمة، أو لأي سبب آخر، الذي في رأي البنك المركزي أنه يجعل الإغلاق مرغوبًا.

    • 7.5. التوافر

      يجب على كل مشارك مباشر التأكد من أنه في وضع يمكنه من استقبال وإرسال رسائل الدفع خلال المرحلة التشغيلية التي يحددها البنك المركزي.