3. المشاركون المباشرون
1.3. قبول المشاركين المباشرين
يمكن للبنك المركزي قبول المشاركين المباشرين كأعضاء في الخدمة إذا كان رأي البنك المركزي أن لديهم المعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من حين لآخر. يجب أن يكون المشارك المباشر في الخدمة:
• مشاركًا في نظام التسويات الإجمالية الفورية بين البنوك بالريال السعودي (RTGS).
• الحفاظ على حساب حالي في نظام آفاق وفقًا لشروط البنك التي يحددها البنك المركزي.
• الامتثال للمتطلبات القانونية والرقابية والتقنية والتشغيلية التي يتواصل بها البنك المركزي.
• توقيع اتفاقية المشاركة في الخدمة. 2.3. تعليق أو إنهاء المشاركين المباشرين
بإشعار إلى المشارك المباشر، يمكن للبنك المركزي وفقًا لتقديره تعليق عضوية المشارك المباشر مؤقتًا أو إنهاء عضويته بشكل دائم (في كل حالة يكون ذلك ساري المفعول فورًا أو كما هو موضح في الإشعار) إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال للمعايير المؤهلة التي يحددها البنك المركزي من وقت لآخر أو إذا كان المشارك المباشر في حالة إفلاس، أو أعلن أنه في حالة إفلاس، أو إذا اشتبه البنك المركزي بشكل معقول في أنه قد يكون في حالة إفلاس، أو إذا تم سحب الترخيص ذي الصلة للمشارك المباشر، أو إذا فشل المشارك المباشر في الامتثال لهذه القواعد التشغيلية، أو إذا كان في رأي البنك المركزي بحسن نية أن استمرار عضوية المشارك المباشر قد يضر بالخدمة أو بالمشاركين المباشرين الآخرين أو أنه غير مرغوب فيه.
3.3. سحب المشاركين المباشرين
شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي، يمكن للمشارك المباشر سحب نفسه من الخدمة بعد تقديم إشعار خطي إلى البنك المركزي خلال فترة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا قبل تاريخ السحب المقترح.
4.3. الالتزامات عند التوقف
في حالة التوقف، سيبقى المشارك المباشر مسؤولًا عن جميع التزاماته المتراكمة والمستمرة بموجب هذه القواعد التشغيلية. يمكن للبنك المركزي إصدار توجيهات كما يراه مناسبًا لتنفيذ تعليق أو إنهاء أو سحب المشارك المباشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تسليم حقوقه، والبرمجيات والمواد المتعلقة بالخدمة، واستمرار استخدام الخدمة أو عدم استخدامها.
5.3. الإخطار
سيقوم البنك المركزي بإخطار المشاركين المباشرين الآخرين بالتغييرات أو التعليقات المتعلقة بأحد المشاركين المباشرين في أقرب وقت ممكن.