Skip to main content
  • 1 - متطلبات عامة

    • 2-1 أهداف القواعد

      تهدف هذه القواعد بشكل رئيسي إلى تمكين البنوك من:

      1. احتواء الحد الأقصى من الخسائر التي قد يواجهها البنك في حال حصول تعثر مفاجئ للطرف المقابل أو تخلفه عن الوفاء بالتزاماته.
      2. إدارة مخاطر التركز الائتماني الناجمة عن التعرضات المتركزة على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة وذلك من خلال تنويع محافظ الائتمان.
      3. وضع إطار عمل يخص التعرضات الكبيرة بحيث يكمل متطلبات رأس المال المبني على المخاطر ويدعمها.
      4. التعامل بفعالية مع التعرضات الكبيرة وذلك للمساهمة في استقرار النظام المالي.
      5. ضمان التوسع في الحصول على الائتمان لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
    • 3-1 التعاريف

      يُقصد بالمصطلحات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
       
      1)البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
       
      2) القواعد: قواعد التعرضات الكبيرة للبنوك
       
      3) الكيان التابع: يشمل الكيانات التابعة التي يملك البنك أكثر من 50% من أسهمها.
       
      4) التعرضات: تشمل التعرضات داخل الميزانية العمومية وخارجها، التي تتضمنها المحفظة البنكية أو محفظة المتاجرة، وتشمل الأدوات المنطوية على مخاطر ائتمان أطراف مقابلة وفق إطار عمل بازل لرأس المال المبني على المخاطر. ويُقصد بالمحفظة البنكية ومحفظة المتاجرة نفس المعاني المحددة لهما في إطار عمل رأس المال المبني على المخاطر.
       
      5) التعرضات الكبيرة: تعد التعرضات كبيرة إذا كان مجموع كل قيم التعرضات لأحد البنوك على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة أعلى من أو يساوي 10% من قاعدة رأس المال المؤهل للبنك. وتقاس قيم التعرضات وتحسب قاعدة رأس المال المؤهل وفقًا للمتطلبات الموضحة في هذه القواعد.
       
      6قاعدة راس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لرأس المال من الشريحة الأول, الذي يستوفى المعايير المحددة فى إطار عمل بازل 3.
       
      7) علاقة السيطرة: تتحقق علاقة السيطرة تلقائيًا حين يملك كيان أكثر من50% من حق التصويت لكيان آخر. ويجب على البنوك تقييم الترابط بين الأطراف المقابلة على أساس السيطرة، وذلك بالاعتماد على المعايير التالية:
       
       أ) اتفاقيات التصويت (مثل: السيطرة على أغلبية حقوق التصويت بموجب اتفاقية مع مساهمين آخرين).
       
       ب) التأثير الكبير على تعيين أو إقالة الجهاز الإداري للكيان أو إدارته أو مجلس إدارته، مثل: الحق في تعيين أو إقالة أغلبية الأعضاء في تلك المناصب، أو أن أغلبية الأعضاء قد تم تعيينهم نتيجة فقط لممارسة الكيان لحقه في التصويت.
       
       ج) التأثير الكبير على الإدارة العليا، كأن يكون لأحد الكيانات، بموجب عقد أو غيره، صلاحية السيطرة على إدارة كيان آخر أو سياساته (مثلًا: من خلال حق الموافقة على القرارات الرئيسة).
       
        وعلى البنوك أيضًا الاطلاع على المعايير الموضحة في معايير المحاسبة المعترف بها دوليًا (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة في جميع البنوك العاملة في المملكة) للاستفادة منها عند تقييم وجود علاقة السيطرة.
       
       عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناء على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك -في حالات استثنائية- أن يثبت للبنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة تطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
       
      8) التبعية الاقتصادية: يجب أن تنظر البنوك في تحقق المعايير النوعية التالية-على الأقل-لإثبات وجود ترابط على أساس التبعية الاقتصادية:
       
       أ) أن يكون 5% أو أكثر من الإيرادات الإجمالية أو النفقات الإجمالية (على أساس سنوي) لأحد الأطراف المقابلة ناتجا من معاملاته مع الطرف المقابل الآخر (مثلًا: علاقة بين صاحب عقار سكني أو تجاري ومستأجر يدفع جزءًا كبيرًا من قيمة الإيجار).
       
       ب) أن يضمن أحد الأطراف المقابلة التعرض لطرف مقابل آخر ضمانًا كليًا أو جزئيًا، أو يكون مسؤولًا عنه بأي وسيلة أخرى، ويكون حجم التعرض كبيرًا جدًا على الضامن إلى درجة احتمالية تعثره في حال مطالبته بالدفع.
       
       ج) إذا كان الطرف المقابل يبيع جزءًا كبيرًا من إنتاجه إلى طرف مقابل آخر، بحيث لا يمكن بسهولة الاستعاضة عن ذلك الطرف بعملاء آخرين.
       
       د) حين يكون المصدر المتوقع لأموال سداد القرض لكلا الطرفين المقابلين هو المصدر نفسه، ولا يوجد لدى الطرفين مصدر آخر مستقل للدخل يمكن من خلاله سداد القرض بالكامل1.
       
       هـ) في حال احتمالية أن تؤدي المشاكل المالية التي يواجهها طرف مقابل واحد إلى أن تواجه الأطراف المقابلة الأخرى صعوبات في سداد الالتزامات بالكامل وفي وقت استحقاقها.
       
       و) في حال احتمالية أن يرتبط إعسار أحد الأطراف المقابلة أو تعثره بإعسار طرف مقابل آخر (أو أطراف مقابلة أخرى) أو تعثره.
       
       ز) حين يعتمد طرفان مقابلان أو أكثر على المصدر نفسه لمعظم تمويلهم، وحين يتعثر مقدم التمويل المشترك عن السداد ولا يمكن العثور على بديل عنه. في هذه الحالة، يحتمل أن تنتقل مشاكل التمويل الخاصة بأحد الأطراف المقابلة إلى أطراف مقابلة أخرى نتيجة للاعتماد الأحادي أو الثنائي على مصدر التمويل الرئيسي نفسه.
       
       في حال أثبت البنك للبنك المركزي أن الطرف المقابل المرتبط ارتباطًا اقتصاديًا وثيقَا بطرف مقابل آخر يمكنه تجاوز الصعوبات المالية أو تعثر الطرف المقابل الثاني من خلال العثور على شركاء بديلين في الأعمال أو مصادر تمويل بديلة في غضون فترة زمنية مناسبة، فليس على البنك حينها-على الرغم من تحقق بعض المعايير المذكورة أعلاه-الجمع بين هذه الأطراف المقابلة لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة.
       
       هناك حالات لا يتناسب فيها الفحص الشامل لوجود علاقة تبعية اقتصادية مع حجم التعرض، وبالتالي على البنوك تحديد الأطراف المترابطة المحتملة بناءً على التبعية الاقتصادية في جميع الحالات التي يتجاوز فيها مجموع جميع التعرضات (ومنها تلك التابعة للضامنين) على طرف مقابل واحد أو مجموعة من الأطراف المترابطة 5% من قاعدة رأس المال المؤهل.
       
      9) مجموعة الأطراف المترابطة:
       
       في بعض الحالات، قد يتعرض البنك لمجموعة من الأطراف ذات علاقات أو تبعيات محددة، بحيث في حال تعثر أحد الأطراف، فمن المحتمل جدا تعثر جميع الأطراف. يجب معاملة هذا النوع من الأطراف المشار إليها في هذه القواعد بمسمى مجموعة الأطراف المترابطة، على أنه طرف واحد. وفي هذه الحالة، يخضع مجموع تعرضات البنك على كل الكيانات الفردية التي تضمها مجموعة الأطراف المترابطة لحدود التعرضات الكبيرة وللمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير2
       
       يعد اثنان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجموعة من الأطراف المترابطة في حال تحقق معيار واحد على الأقل من المعايير التالية:
       
       أ) وجود علاقة سيطرة.
       
       ب) وجود تبعية اقتصادية.
       
       ج) وجود ارتباطات أو علاقات أخرى تشير-وفقًا لتقييم البنك-إلي أن الأطراف المقابلة تشكل خطرًا واحدًا.
       
       يجب على البنك أن يقيم العلاقة بين الأطراف المقابلة بالنظر إلى المعايير (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، ويجب أن يكون هذا التقييم سليمًا ويبين ما إذا كانت الأطراف المقابلة تشكل مجموعة مترابطة، مع قياس مدى هذا الترابط.
       
       عندما يوضع أي ضابط من الضوابط بناءً على أي من هذه المعايير، يجوز للبنك-في حالات استثنائية-أن يثبت البنك المركزي أن هذا الضابط لا ينجم عنه بالضرورة (على سبيل المثال: نتيجة ظروف محددة وتطبيق تدابير احترازية لحوكمة الشركات) تشكيل الكيانات المعنية لمجموعة من الأطراف المترابطة.
       
      10) الكيانات المرتبطة بحكومة المملكيه : يُقصد بها كيانات القطاع العام التي تعامل علي أنها جهات ذات سيادة بموجب اطار رأس المال المبني علي المخاطر ومنها صناديق الثروة السيادية. ومع ذلك، يكون التعامل مع أي شركات تجارية تملك حكومة المملكة غالبية أسهمها علي أنها كيانات تجارية عادية، وبالتالي تخضع لحدود التعوضات المنصوص عليها في هذه القواعد.
       
      11)الشركات التجارية المملوكة بالأغلبية لحكومة المملكة: هي الكيانات التجارية التي تمتلك فيها حكومة المملكة العربية السعودية أو الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة 50% أو أكثر من أسهمها (تملكًا مباشرًا أو غير مباشر ).
       

      1 حسب تعديل لجنة بازل للرقابة المصرفية الوارد في الأسئلة الشائعة الصادرة في 29 سبتمبر 2016

      2 انظر قسم «7- رفع التقارير التنظيمية» من هذا التعميم