Skip to main content
  • ٥٠٠-٢ / الحسابات البنكية للدول والجهات الحكومية غير السعودية غير المقيمة

    • ٥٠٠-٢-١ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

      تفتح الحسابات البنكية لهذه الجهات الحكومية وشبه الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي فقط وفق الإجراءات التالية:
       ١.صورة القرار الوزاري الصادر عن إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يشير إلى طلب فتح حسابات بنكية.
       ٢.طلب موجه من الجهة الخليجية إلى الجهة السعودية المماثلة أو وزارة المالية أو وزارة الخارجية.
       ٣.صورة هويات المفوضون بالتوقيع (توقيع مشترك).
       ٤.نماذج توقيع.
       ٥.موافقة البنك المركزي على فتح الحساب.
    • ٥٠٠-٢-٢ / الدول والجهات الحكومية وشبه الحكومية غير الخليجية غير المقيمة خلاف بعثات الحج

      لا يسمح للبنوك العاملة في المملكة بفتح حسابات مصرفية لهذه الجهات إلا بموجب موافقة رسمية من وزير الخارجية تبلغ للبنوك من قبل البنك المركزي تتضمن مسمى الحساب ومصادر الأموال والأشخاص المفوضون بالتوقيع وكيفية تغيير المفوضون، حيث لا يسمح بتغيير المفوضون بالتوقيع إلا بموافقة من وزارة الخارجية إلا إذا كانت الموافقة بفتح الحساب المبلغة من قبل البنك المركزي قد نصت على السماح بحق تغيير المفوضون من قبل شخص أو أشخاص محددين أو جهة محددة ويتطلب من البنك تصنيف هذه الحسابات ضمن الحسابات عالية المخاطر.