٤٠٠ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الأجانب المستثمرين المقيمين وغير المقيمين غير المشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي
٤٠٠-١ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية لأغراض ربط الودائع الاستثمارية فقط أو لأغراض ربط الودائع الاستثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين
يسمح للبنوك بإنشاء علاقة للأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (على سبيل المثال: صناديق سيادية أو صناديق مشتركة أو صناديق أموال أو شركات استثمارية وما في حكمها) لأغراض ربط ودائع استثمارية فقط أو لأغراض ربط ودائع استثمارية مقابل اصدار خطابات ضمان لدى البنوك في المملكة، وعلى البنوك مراعاة أحكام المادة (الحادية عشرة) من نظام مكافحة غسل الأموال، والمادة (السادسة والستون) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتستوفى مستندات المستثمر الأجنبي غير المقيم من خلال مراسلي البنك في الخارج، ويتطلب مصادقة البنك المراسل على جميع المستندات وتحديد رقم حساب العميل لديه. وفق الشروط والضوابط الآتية:
١. استيفاء صور المستندات الآتية: أ. الترخيص/ السجل التجاري الصادر من الجهة الرسمية في دولة المنشأ. ب. عقد التأسيس وملحقاته أو وثيقة التأسيس إذا كانت صناديق سيادية وما في حكمها. الذي يبين بوضوح تركيبة رأس المال والإدارة. ج. تفويض صادر عن مجلس الإدارة يخول الأشخاص بفتح وإدارة الحساب البنكي ما لم يكن ذلك محدداً في عقد التأسيس. ٢. قائمة بأسماء وصور هويات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين وجنسياتهم. ٣. تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق التدابير الوقائية وإجراءات العناية الواجبة اللازمة على هذا النوع من الحسابات. ٤. يفتح حساب وسيط لدى البنك لهذا الغرض بمسمى (حساب وديعة استثمارية....). ٥. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات أو بطاقات صرف أو غيره). ٦. تصدر تعليمات العميل لكسر الوديعة أو إصدار ضمان بنكي بموجب أي من الآتي: أ. رسالة سويفت من العميل عن طريق البنك المراسل الذي يتعامل معه في بلده. ب. تعليمات خطية موقعة من شخصين مخولين في الشركة الأجنبية غير المقيمة مع النص على أسمائهم في طلب الوديعة. ج. أن يكون المستفيد ذات الشخص الاعتباري. ٧. لا يسمح بالإيداع النقدي أو الشيكات أو التحويل من حسابات داخلية لدى البنك نفسه. ٨. مصادقة البنك على مطابقة صور جميع الهويات والوثائق مع الأصول، كما يجب مصادقة الوثائق الصادرة من خارج المملكة من الجهات المعنية ومن سفارة المملكة في البلد المعني ومن وزارة الخارجية في المملكة. ٩. موافقة الرئيس التنفيذي ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. ١٠. إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ١١. لا يستخدم الحساب إلا لأغراض الوديعة ولا يسمح بأي تمرير لعمليات أخرى. ٤٠٠-٢ / القواعد الخاصة بالحسابات البنكية الاستثمارية الوسيطة
- على البنوك التي تقدم ضمن خدماتها ومنتجاتها الاستثمارية الحسابات المجمعة (Pooled)التي تُدار من قبل وسطاء مهنيين أو محامين مثل الصناديق المشتركة وصناديق الأموال وصناديق الودائع وغيرها أن تستوفي من الوسيط هويات المستفيدين من الحساب عند وجود حسابات فرعية يمكن عزوها لكل مالك مستفيد (المستفيد الحقيقي)، وأن تتأكد البنوك أن الوسيط خاضع لإجراءات البنوك التنظيمية والتشريعية بالنسبة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ (اعرف عميلك). - يتطلب من البنوك الحصول على صور لتراخيص مزاولة الوسيط للنشاط مصدقة من البنك المراسل أو السفارة السعودية. - موافقة الرئيس التنفيذي/المدير العام ومدير إدارة الالتزام على فتح الحساب. - إحاطة البنك المركزي عند فتح الحساب. ٤٠٠-٣ / القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات والمحلات المرخصة) المملوكة للأجانب المقيمين المصرح لهم بممارسة العمل التجاري وليسوا مشمولين بنظام الاستثمار الأجنبي
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء الآتي: ١. صورة السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة. ٢. صورة الترخيص إذا كان المتطلب للنشاط ترخيصاً فقط أو كان تطلباً مع السجل التجاري. ٣. صورة عقد التأسيس وملحقاته -إن وجد-. ٤. صورة الإقامة وبطاقة الهوية الوطنية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لصاحب المنشأة التجارية. ويجب التأكد من اسم التاجر الوافد الوارد في السجل التجاري و/أو الترخيص بأنه مطابق لاسمه ورقم هويته وسريان مفعولها. ٥. قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسماؤهم في عقد التأسيس وتعديلاته -إن وجد- وصورة هوية كل منهم. ٦. لا يسمح لمالك المنشأة الوافد بتوكيل غيره (سعوديين أو غير سعوديين) بإدارة حسابات المنشأة. ٤٠٠-٤ / القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية
تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات والضوابط الآتية: ١. طلب مقدم من شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو من مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية. محدد فيه الغرض من هذا الحساب بأن يكون للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية. ٢. حيثما ينطبق، صورة من الترخيص أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي الصادر عن جهة الاختصاص في دولة المنشأ. ٣. حيثما ينطبق، صورة من الترخيص المهني للمستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط في دولة المنشأ الصادر عن الجهة المشرفة النظيرة لهيئة السوق المالية أو المؤسسة. ٤. حيثما ينطبق، صورة من النظام الأساس وملحقاته أو/ وصورة من عقد التأسيس وملحقاته. ٥. تحديد المستفيدين الحقيقيين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية والتحقق والتعرف من هوياتهم (وكحد أدنى المالك الطبيعي الذي له ملكية (٢٥%) حسب عقد التأسيس وملحقاته أو حسب البيانات المتاحة). ٦. تحديد هيكل الملكية والسيطرة. ٧. قائمة بأسماء وصور هويات مديري الكيان القانوني والمفوضون بالتوقيع نيابةً عن المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بالحساب. ٨. حيثما ينطبق، تفويض من مجلس إدارة المستثمر الأجنبي يحدد أسماء المفوضون بالتوقيع نيابة عنه فيما يتعلق بالحساب. ٩. استيفاء استبيان (نموذج) مبدأ (اعرف عميلك) ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النموذج المعد من البنك المركزي). ١٠. إقرار من المستثمر الأجنبي و/ أو الشخص المرخص له بتزويد السلطات الإشرافية في المملكة بأي معلومات فور طلبها وفي أي وقت. وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. ١١. صورة من الإشعار الصادر عن الشخص المرخص له المقيّم يثبت قبوله للمستثمر الأجنبي كعميل مؤهلٍ لديه. ١٢. موافقة الإدارة العليا في البنك على فتح الحساب للمستثمر الأجنبي. ١٣. لا يمنح الحساب أي نوع من الخدمات (شيكات، بطاقات). ١٤. عدم قبول أي عمليات إيداع أو سحب نقدي. ١٥. يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم أو المؤسسين (حيثما ينطبق) في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، ومتعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير (تحدد في اتفاقية فتح الحساب - إن أمكن-) وتعاد عمليات تحويل المبالغ إلى الحسابات نفسها. ولا يسمح بقبول الطلبات المقدمة من المستثمرين الأجانب من دول لا تطبق كلياً أو بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل المالي أو صدر بشأنها قرارات من مجلس الأمن.