Skip to main content
  • ثالثاً: المعايير الأساسية لطلب منح الترخيص للبنوك

    7) يدرس البنك المركزي طلبات الترخيص للمتقدمين المؤهلين والقادرين على مزاولة الأعمال المصرفية بشكل مستمر بكفاءة والتزام.
     
    8) تُطبق هذه المعايير على جميع الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها، وتمثل هذه المعايير الحد الأدنى مما يجب على المتقدم تحقيقها. وينبغي مراعاة أن البنك المركزي قد يقوم بدراسة أحد الطلبات وفقاً لأسس احترازية أخرى.
     
    9) يتعين على المتقدمين لطلب منح الترخيص أن يكونوا مُلمّين وقادرين على الالتزام بأحكام نظام مراقبة البنوك والمتطلبات الاحترازية المتعلقة به والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، منذ بدء تنفيذ عملياتهم المصرفية. وتجدر الإشارة الى أن البنك المركزي قد تقوم بوضع متطلقبات احترازية مختلفة وفقاً لكل حالة على حدة كحال البنوك المرخصة حديثاً خلال السنوات الأولى للنشاط.
     
    • أ) رأس المال

      10) سيقوم البنك المركزي بإجراء تقييم لمدى كفاية رأس المال لمقدم الطلب وفقاً لكل حالة على حدة، وذلك استناداً إلى حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها حسب ما هو مقترح في خطة العمل، وعلى الرغم من عدم إلزام فروع البنوك الأجنبية بالاحتفاظ برأس مال مدفوع في المملكة، إلاأنه من المحتمل وضع متطلبات لكل حالة على حدة، كالفروع التي ترغب في تنفيذ أعمال عالية المخاطر و/ أو ترغب في التخصص في مجالات أعمال معينة تتطلب مستوىً محدداً من القدرة أو الكفاءة.
       
      11) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي قدرته على الالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال الخاصة بالبنك المركزي، منذ بدء تنفيذ عملياته المصرفية، حيث يجب على جميع البنوك المؤسسة محلياً أن تحتفظ – في جميع الأوقات – بنسبة لكفاية رأس المال بحد أدنى حسب ما يحدده البنك المركزي، وقد يتعين على البنوك التي تم تأسيسها حديثاً الاحتفاظ بنسبة رأس مال أعلى خلال سنوات تأسيسها، وذلك وفقاً لملف مخاطر العمليات المقترحة.
       
    • ب) ملكية البنك

      12) وفقاً لنظام مراقبة البنوك، يجب على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدراة أن يثبتوا للبنك المركزي "ملاءمتهم وأهليتهم" وأنهم يتمتعون بالسمعة الحسنة والتأسيس الجيد والنزاهة وسلامة الوضع المالي. وفي حال كان مقدم طلب الترخيص يسعى لإنشاء فرع لبنك أجنبي، يُطبق هذا الشرط على البنك الأجنبي الأم وعلى كبار المساهمين فيه، ويُلزم البنك المركزي جميع كبار المساهمين بإثبات أن مشاركتهم في البنك تمثل التزاماً طويل المدى وأن لديهم القدرة على المساهمة برؤوس أموال إضافية - إذا لزم الأمر -.
       
    • د) إدارة المخاطر والرقابة

      15) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن سياساته المقترحة (أو الحالية) لإدارة المخاطر والرقابة كافية ومناسبة لرصد التعرض للمخاطر والحد منها، وذلك فيما يتعلق بالعمليات المحلية، والعمليات الدولية – إذا لزم الأمر -، اعتباراً من بدء البنك ممارسة نشاطه، ويشمل ذلك دون حصر: وضع السياسات والإجراءات الكافية والملائمة وتنفيذها والمحافظة عليها وذلك فيما يخص مراقبة وإدارة مخاطر الائتمان والسوق والسيولة والالتزام، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
       
      16) يتعين على مقدم طلب الترخيص إثبات أن الترتيبات المقترحة لرفع التقارير إلى البنك المركزي كافية، بما يتفق مع المعايير الاحترازية للبنك المركزي وأحكام المادة " الخامسة عشرة" من نظام مراقبة البنوك، كما يجب على مقدم طلب الترخيص لإنشاء فرع بنك أجنبي إثبات أن الترتيبات الخاصة برفع التقارير إلى البنك المركزي والبنك الأجنبي الأم أو المكتب الرئيس تُعد كافية وتتفق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.
       
      17) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء التقييم لمعرفة ما إذا كانت السياسات والإجراءات المقترحة لإدارة ومراقبة المخاطر كافية ومناسبة لعمليات مقدم طلب الترخيص.
       
    • هـ) الإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      18) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يُثبت للبنك المركزي بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الإلتزام بما يلي:
       
       أ)قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك.
       
       ب)دليل الإلتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.
       
       ج) المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
       
      19) سيقوم البنك المركزي بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامه بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة.
       
    • و) تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة وإسناد المهام

      20) تختلف نماذج التقارير النظامية والاحترازية وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي باختلاف البنك، ويتعين الإلتزام بهذه النماذج وعدد مرات تقديمها إلى البنك المركزي.
       
      21) يجب على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة المقترحة لديه ستكون كافية للحفاظ على سجلات حديثة تتضمن جميع الإلتزامات التي يتعهد بها، وذلك لإبقاء الإدارة والبنك المركزي على اطلاع دقيق ومستمر على حالة البنك والمخاطر التي يتعرض لها.
       
      22) على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي بأن تقنية المعلومات وأنظمة المحاسبة القترحة لديه ستكون قادرة على تقديم جميع البيانات النظامية والاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب منذ بدء عملياته المصرفية.
       
      23) سيأخذ البنك المركزي بعين الاعتبار سلامة وأمن الأنظمة والترتيبات الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وذلك عند قيام البنك المركزي بإجراء تقييم مدى كفاية أنظمة المعلومات والمحاسبة المقترحة بشكل عام، وذلك وفقاً للدليل التنظيمي لأمن المعلومات والدليل التنظيمي لإدارة استمرارية الأعمال.
       
      24) ينبغي أن تكون عمليات إسناد المهام المقترحة للإجراءات والموظفين والأنظمة تتوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بذلك والموضحة في تعليمات إسناد مهام الى طرف ثالث.
       
    • ح) الرقابة في البلد الأم (لطلبات الترخيص لفروع البنوك الأجنبية)

      27) يجب أن يكون لدى مقدم طلب ترخيص إنشاء فرع لبنك أجنبي موافقة كتابية من الجهة الرقابية في البلد الأم لإنشاء فرع يزاول الأعمال المصرفية في المملكة. وستنحصر دراسة الطلبات على الجهات المرخص لها في البلد الأم وتأخذ شكل شركة مساهمة متداولة في السوق المالي المحلي في البلد الأم.
       
      28) يتعين على مقدم طلب الترخيص أن يثبت للبنك المركزي أنه يخضع للرقابة الاحترازية الكافية في بلده الأم، وعند مراجعة مستوى الرقابة الذي تطبقه الجهة الرقابية في البلد الأم؛ سيضع البنك المركزي في اعتباره المبادئ الأساسية للإشراف البنكي الفعالة والصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، ويشمل ذلك ما إذا كانت الجهة الرقابية تشرف على مقدم طلب الترخيص على أساس موحد وفقاً للمبادئ الصادرة عن لجنة بازل للإشراف البنكي، وما إذا كانت الجهة الرقابية مستعدة للتعاون مع البنك المركزي في الإشراف على فرع البنك بالمملكة.