Skip to main content
  • القسم التاسع: المخالفات

    • المادة الثانية والثلاثون: الإجراءات والجزاءات

      يطبق البنك المركزي الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة على أي بنك يرتكب أي مخالفة لأحكام هذه القواعد.