Skip to main content
  • القسم الرابع: عمليات الوكالة المصرفية

    • المادة السادسة عشر: التزامات البنك ومسؤولياته

      1.يجب على البنك أن يتخذ قراراً واضحاً ومدروساً وموثقاً بشأن الاعتماد على الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه.
       
      2.يتحمل البنك المسؤولية كاملة عن جميع ما يصدر من وكلائه المصرفيين من ممارسات أو إهمال، ويجب أن تمتد هذه المسؤولية لتشمل أعمال الوكيل حتى وإن لم يكن ذلك مصرحاً به في العقد طالما كانت هذه الأعمال مرتبطة بخدمات مصرفية يقدمها الوكيل أو مسائل أخرى متصلة بها، ويتضمن ذلك:
       
       أ- وجود الرقابة الفعالة على أنشطة الوكيل وتحديد وضع ضوابط مناسبة في إجراءات البنك ذات العلاقة بنشاط الوكالة المصرفية، بما في ذلك مراقبة العمليات عن بعد لتحديد المعاملات المشبوهة والاحتيالية والإبلاغ عنها، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
       
       ب- تقييم كفاية ضوابط أنشطة الوكالة المصرفية من خلال عمليات المراجعة الدورية.
       
       ج- صياغة السياسات والإجراءات وتنفيذها لحماية نظم المعلومات والاتصالات والتقنية والبيانات من التهديدات.
       
       د- تزويد الوكلاء بهذه القواعد والأدلة التشغيلية ووثائق سياسة إدارة المخاطر التي تعد ضرورية لتقديم الخدمات إلى العملاء بكفاءة.
       
       هـ- إجراء مراجعة قائمة على المخاطر للعمليات المصرفية ذات الأهمية للوكيل وذلك لضمان التقيد بالأنظمة واللوائح والقواعد والسياسات والتعليمات ذات الصلة.
       
       و- اختيار وكلاء موثوقين لديهم منافذ تجزئة مناسبة وملائمة.
       
       ز- إدارة وتقليل المخاطر المرتبطة بمشاركة الوكلاء في تقديم الخدمات المصرفية بالنيابة عن البنك.
       
       ح- تزويد العملاء والوكلاء بالتثقيف المالي الأساسي الذي يشمل كحد أدنى وجوب المحافظة على الرقم السري للبطاقات المصرفية، وعدم إفشاء المعلومات السرية الخاصة بالحسابات المصرفية إلى الوكلاء، والمعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات المصرفية المقدمة، ويتعين على البنك تدريب وكلائه بشكل دوري على النحو الوارد في المادة (الثامنة عشر).
       
       ط- تكليف أحد فروعه أو إنشاء إدارة مركزية لتكون مسؤولة عن الإشراف على وكيله و/أو وكلائه الذي يقوم بمهامه في المنطقة المحددة له، وتوفير الخبرات اللازمة للإشراف الفعال على الوكلاء.
       
       ي- تمكين الوكلاء عند تنفيذ عمليات العملاء استخدام أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات وأن تكون مرتبطة مع الأنظمة التقنية للبنك، ويجب أن تنعكس أرقام العمليات في منصة "الحلول المصرفية الأساسية" للبنك. ويتعين أن يحصل العميل على تأكيد فوري عند تنفيذ معاملته بشكل ورقي (كإيصال سحب أو إيداع)، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة التي تؤكد تنفيذ العملية.
       
       ك- وضع شعار واضح على كافة أعمال وكيله بحيث يدرك العميل أن الوكيل يقدم خدمات بالنيابة عن البنك.
       
       ل- يجب على البنوك اتخاذ إجراءات لتحديث وتعديل سياساتها وممارساتها الحالية الخاصة بإدارة المخاطر عند الضرورة لتشمل الخدمات المصرفية الحالية أو المخطط لها التي يقدمها الوكيل، وضمان تكامل تطبيقات الوكالة المصرفية مع أنظمتها المصرفية الرئيسية لتحقيق نهج متكامل لإدارة المخاطر في جميع الأنشطة المصرفية، ويجب إجراء اختبار مستقل دوري (بواسطة مدقق داخلي/خارجي) أو الإدارة المختصة لدى البنك لتقييم برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للوكيل.
       
       م- إعداد ونشر قائمة محدثة بجميع وكلائها، بحسب نوع الوكيل، على مواقعها الإلكترونية وفي تقاريرها السنوية، كما يمكنها وضع قائمة شاملة بالوكلاء في المنشورات وهدايا الشركات وغيرها من المطبوعات حسبما تراه مناسباً.
       
       ن- إعداد سياسة مكتوبة بشأن تضارب المصالح تساعد في كشف احتمالية حدوث تضارب المصالح. وفي حال وجود احتمالية لتضارب المصالح بين البنك والوكيل، يجب الإفصاح عن ذلك للبنك المركزي.
       
    • المادة السابعة عشر: التعامل بالنقد

      يجب على البنوك – في عقود الوكالة المصرفية المتضمنة التعامل بالنقد، تحديد سقف أعلى مناسب للسحب والإيداع النقدي اليومي للعملاء، شريطة الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.

    • المادة الثامنة عشر: تدريب موظفي وكلاء البنوك

      يجب على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم قبل مزاولتهم نشاط الوكالة المصرفية ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة المصرفية بأي تحديث يطرأ، ويشمل التدريب كحد أدنى ما يلي: 
       
      أ-المنتجات والخدمات التي أسندها البنك إلى الوكيل.
       
      ب- إجراءات مبدأ اعرف عميلك. 
      ج- حماية معلومات العملاء والتعامل مع الشكاوى. 
      د- آليات الكشف عن الاحتيال، بما في ذلك كشف النقود المزيفة. 
      هـ- إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
      و- تشغيل المعدات واكتشاف الأخطاء وإصلاحها. 
      ز-معالجة المطالبات وتسويتها. 
      ح- الحصول على الشهادة المهنية في أساسيات مصرفية الأفراد. 
      ط- يتعين على الوكلاء الذي يؤدون أنشطة تتعلق بالائتمان أو القروض، اجتياز المتطلبات التي يحددها البنك المركزي. 
      ي- مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني. 
      ك- إجراءات وآلية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال والعمليات المشبوهة إلى البنك. 
    • المادة التاسعة عشر: الأنشطة المسموح بها

      1.يجوز للبنك أن يتعاقد مع وكيله لتقديم الخدمات المصرفية الواردة في هذه المادة أو بعضها، ويجب وصف الخدمات التي يقدمها الوكيل بالتفصيل في عقده مع البنك وعرضها في مقر عمل الوكيل في مكان بارز وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الذي يمكن فيه إيجاد قائمة كاملة بجميع وكلائه والخدمات التي يقومونها.
       
      2.تتحمل البنوك مسؤولية تحديد الخدمات التي يمكن أن يقدمها كل وكيل وذلك بناء على تقييم مخاطر الوكلاء.
       
      3.تشمل الخدمات المسموح للوكلاء مزاولتها بعد حصول البنك على عدم ممانعة البنك المركزي ما يلي:
       
       أ- فتح الحسابات المصرفية. 
       ب- إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
       ج- إعداد وتقديم طلبات البطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
       د- إعداد وتقديم طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة. 
       ه- الإيداع والسحب النقدي بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
       و- إيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي. 
       ز- طلب واستلام دفاتر الشيكات. 
       ح- دفع الفواتير الإلكترونية وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة. 
       ط- إنشاء وإصدار كشف حساب. 
       ي- تفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
       ك- التحويلات المالية المحلية والدولية. 
       ل- تحويل العملات. 
       م- إصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية/الشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك. 
       ن- صرف الشيكات. 
       س- تقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
       ع- تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع. 
       ف- خدمات البيع والتسويق. 
       ص- أي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر 
    • المادة العشرون: المحظورات

      يحظر على البنك السماح للوكيل المصرفي بالقيام بأي من الآتي: 
       
       أ- تنفيذ أي عملية عند فشل الاتصال مع البنك، أو العمل دون اتصال بالشبكة أو بشكل يدوي. 
       ب- إجراء معاملة دون إمكانية إصدار إيصال أو إشعار بها. 
       ج- تحميل العميل رسوماً غير معتمدة من البنك المركزي أو غير مدرجة في عقد الوكالة المصرفية. 
       د- تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها بشكل صريح في العقد أو ادعاء تقديمها. 
       هـ- إجراء معاملات غير إلكترونية خارج مقر عمله. 
       و- طلب معلومات بنكية خاصة بالعملاء، بما في ذلك تفاصيل الحساب ورقم التعريف الشخصي للعميل. 
       ز- تقديم أي شكل من أشكال الخدمات النقدية اليدوية ما لم يتم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك بشكل رسمي وبموجب إشعار كتابي. 
       ح- القيام بأي معاملات أو أنشطة من نشاطات الوكالة المصرفية خلال ما ورد في عدم ممانعة البنك المركزي على الوكيل. 
       ط- إجراء أي خدمات متعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات للبنك المركزي. 
       ي- الوصول إلى معلومات السجل الائتماني لدى شركة معلومات ائتمانية مرخصة، كجزء من عملية طلب الحصول على قرض. 
       ك- إفشاء أي معلومات يحصل عليها الوكيل أثناء تأدية المهام الموكلة له. 
       ل- مخالفة مبادئ وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني التابعة للبنك. 
       م- أي محظورات أخرى في هذه القواعد أو ما يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر. 
    • المادة الحادية والعشرون: انتقال مقر عمل الوكيل أو نقل ملكيته أو إغلاقه

      يلتزم البنك بالآتي: 
       
      أ-عدم قيام الوكيل بنقل ملكيته أو تغيير موقع مقر مزاولة نشاط الوكالة المصرفية أو إغلاقه دون إشعار البنك كتابياً بذلك خلال مدة لا تقل عن ستين (60) يوم عمل على الأقل من تاريخ الإجراء المستهدف، وعلى البنك في هذه الأحوال التقدم بطلب الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي خلال مدة لا تقلا عن ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الإجراء المستهدف مع تزويد البنك المركزي بتفاصيل ومبررات نقل الملكية أو تغيير موقع المقر أو إغلاقه.
       
      ب- نشر الوكيل إعلان في مقر مزاولته النشاط يوضح عزمه نقل مقره أو إغلاقه بحيث يمكن للعملاء والجمهور رؤيته بوضوح في جميع الأوقات، مع إبلاغ الوكيل للعملاء عبر إحدى قنوات التواصل الفعالة بذلك.
       
    • المادة الثانية والعشرون: تسوية العمليات

      يتعين على البنك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وكسب ثقتهم، الالتزام بالآتي كحد أدنى: 
       
      أ-التأكد من تسجيل جميع المعاملات التي تنفذ عبر الوكيل المصرفي على الفور ضمن عمليات الحساب "في البنك".
       
      ب- إكمال العمليات المتمثلة في تقييد المبالغ أو حسمها من حسابات في بنوك أخرى وفقاً لتعليمات المقاصة الصادرة عن البنك المركزي.
       
      ج- إجراء موازنة يومية لضمان التسوية بالشكل المناسب.
       
      د- توضيح مسؤوليات كل من البنك والوكيل تجاه مخاطر تسوية العمليات.
       
    • المادة الثالثة والعشرون: تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية

      يجب أن تتوافق التقنية المستخدمة في البنك لتنفيذ أعمال الوكالة المصرفية مع التقنية القياسية في القطاع من حيث المعدات والبرمجيات، ويتعين على البنك كحد أدنى ضمان ما يلي: 
       
      أ- أن يتوافر لدى البنك نظام آلي مناسب لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية يقدم الخدمات المتعاقد عليها بالجودة والأمان والسرعة المطلوبة.
       
      ب- أن تشمل التقنية المستخدمة مجموعة من وحدات البنية التحتية القابلة للتشغيل البيني بما يضمن عملها بسلاسة وبشكل متجانس، ويجب أن يكون هناك اتصال مباشر (من طرف إلى طرف) بين البنك والوكيل المصرفي.
       
      ج- تنفيذ أوامر الدفع على الفور، وفي حال فشل الاتصال خلال عملية ما، يجب عكس العملية.
       
      د- الاحتفاظ بسجل تدقيق للعمليات وتقديمه عند الطلب.
       
      هـ- الاحتفاظ بجميع تفاصيل معلومات التسوية.
       
      و- وضع تدابير كافية للتقليل من جميع المخاطر التي قد تنشأ عن توظيف واستخدام البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بوكيله المصرفي.
       
      ز- يجب أن تكون البنية التحتية لتقنية المعلومات الخاصة بالوكيل كحد أدنى على النحو الآتي:
       
       1.قادرة على دعم المعالجة الفورية إلكترونياً للمعاملات المنفذة.
       
       2.قادرة على توفير شبكة آمنة تشمل التشفير التام بين البنك ووكيله.
       
       3.قادرة على دعم الخدمات المصرفية المقدمة من الوكيل.
       
       4. عند النقطة الطرفية: ينبغي آلا تخزن الأجهزة معلومات حساسة خاصة بالعملاء، مثل الرقم السري/كلمة المرور/البصمة وغيرها.
       
      ح- أن يعتمد تسجيل الوكيل والعميل على المعيار الثنائي للتحقق من الهوية كحد أدنى.
       
      ط- إرسال معلومات المعاملات بطريقة آمنة.
       
      ي- وجود بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة.
       
      ك- توفير شبكة آمنة مزودة بالتشفير التام بين البنك والوكيل.