٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية
تبدأ عملية تحديد هوية العميل في بداية التعامل، وكعملية رقابية يتوجب على البنوك الطلب من كافة عملائها تحديث معلومات الحساب المحتفظ به في البنك حسب الحالات والمدد المحددة في هذه القواعد، وتشمل عملية تحديث الحساب هوية العميل والمعلومات الشخصية والعنوان الوطني والمعلومات المالية بما في ذلك المعلومات الشخصية لمن يعمل نيابةً / وكيلاً عن العميل، ومعلومات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين. وعلى البنوك وضع إجراءات وسياسات دائمة لتحقيق ذلك، وتكون عملية تحديث الحسابات وفق الآتي:
٤-١. تحديث هوية العميل
أ. تحديث الهويات والوثائق الرسمية حسب النوع/ المدة.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أقل من خمس سنوات: تُحدث مع نهاية المدة المحددة لسريانها مثل السجل التجاري أو الترخيص.
- الهويات والوثائق التي تكون مدد سريانها أكثر من خمس سنوات: أحدث كل خمس سنوات أو عند انتهاء سريان الهوية أو الوثائق الرسمية (أيهما أسبق).
- الحسابات المفتوحة بموجب موافقات أو خطابات رسمية. مثل حسابات الأجهزة الحكومية والسفارات أو مثيلها والمنظمات الدولية ومثيلها أو بموجب تراخيص وسجلات مفتوحة المدة مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدارس الأهلية: فإنه يتوجب ألا تتجاوز مدد تحديثها خمس سنوات كحد أقصى.
ب. تحديث بيانات الهوية عن بُعد:
- للبنوك تحديث بيانات الهوية عبر هذه الخدمة لعملائها -وفق تقديرها-*.
- يحظر تمكين الأشخاص غير مكتملي الأهلية أو من في حكمهم من الاستفادة من هذه الخدمة.
- على البنوك التحقق من صحة وثائق الهوية باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.
٤-٢. تحديث بيانات العميل
أ. للبنك تحديث بيانات العميل في أي من الحالات الآتية:
- عند تقادم معلومات العميل (مرور المدة المحددة)، أو وجود تغيير في معلومات العميل على سبيل المثال تغيير مجلس إدارة المنشأة التجارية.
- عند تغير سلوك العميل في تنفيذ العمليات المالية على الحساب.
- عند قيام البنك بإجراء العناية الواجبة المبنية على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ب. على البنك مراعاة أن وثائق الهويات والموافقات الرسمية هي وسائل لإجراء تحديث موافقات الحسابات ولا يكتفى بهذه الوثائق فقط على أنها عملية تحديث لبيانات العميل.
ج. يتم تحديث حسابات البنوك المراسلة كل ثلاث سنوات كحد أقصى.
د. للبنك قبول تحديث بيانات العميل من خلال الخدمات البنكية الإلكترونية (الانترنت أو الهاتف المصرفي) وذلك للعملاء المشتركين في هذه الخدمات، على أن يتم التحقق من صحة بيانات هوية العميل باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك*.
* تم تعديل هذه الفقرة بموجب التعميم رقم (٤٢٠٣٣٤٤١), وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ, الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م.