أنشطة الأعمال والسلوك المالي
الأنشطة المسموح بها والأنشطة المحظورة
بموجب المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة لأعمال الصرافة،
تصدر المؤسسة تراخيص لمزاولة أعمال الصرافة يقتصر نشاطها على الآتي:
أ- شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ب- استيراد وتصدير العملات وذلك للمراكز المتخذة شكل شركة أو فرع مركز صرافة أجنبي، وشريطة الحصول على ترخيص شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.
ج- أي نشاط آخر تحدده المؤسسة مستقبلاً من وقت لآخر، مع مراعاة الأنشطة الأخرى التي يقتصر مزاولتها على البنوك.
ويسمح بمزاولة تحويل الأموال داخل المملكة وخارجها لمن لديه ترخيص من المؤسسة بذلك ساري المفعول وقت صدور هذه القواعد، ولا يسمح للمرخص لهم بمزاولة تحويل الأموال فتح فروع لمزاولة هذا النشاط خلاف القائمة.
يحظر على أي مركز صرافة مزاولة أي نشاط لم يرخص له بممارسته، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يحظر على المركز مزاولة أي مما يلي:
أ- أن يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة أي عمل تجاري آخر لم تتم الموافقة عليه من قبل المؤسسة.
ب- فتح حسابات جارية أو حسابات استثمارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.
ج- إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية أو كفالات بأي شكل من الأشكال داخل المملكة وخارجها.
د- تأجير الخزائن.
هـ- كشف حساباته المفتوحة في الخارج بأي حال من الأحوال ويستثنى ما ينتج عن اختلاف حق الدفع.
و- قبول الودائع أو الأمانات بأي شكل من الأشكال سواء كانت نقدية أو عينية.
ز- الإقراض أو إدارة قرض أو الاشتراك في إحدى هذه الممارسات أو رهن أي من موجوداته.
ح- المضاربة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة والأسهم والبضائع والسلع وغيرها.
الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة
الرقم: 41041392 التاريخ (م): 2020/2/6 | التاريخ (هـ): 1441/6/12 الحالة:نافذ استناداً للفقرة (ج) من المادة الخامسة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 1432/5/1هـ.
مرفق الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة للعمل بموجبها وتصحيح وضع المقر وتأهيله خلال سنة من تاريخه.
تهدف هذه المتطلبات إلى التسهيل على الراغبين في العمل في مجال أعمال الصرافة، من خلال إحاطتهم بالحد الأدنى من الاشتراطات اللازمة قبل البدء في تجهيز المقر.
أولاً: الموقع العام لمركز مزاولة أعمال الصرافة
- شارع تجاري رئيسي.
- ضمن مركز تجاري.
- داخل صالات المطارات أو المنافذ الحدودية.
- كروكي للموقع ومساحته وارتفاعه.
• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي* قبل استئجار المقر.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.
- شارع تجاري رئيسي.
ثانياً: الحد الأدنى لمساحة المقرات
- المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
- الفروع داخل وخارج المنطقة المركزية للحرمين الشريفين (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
• يستثنى من ذلك المطارات والمنافذ الحدودية، وفق اشتراطات الجهة المعنية.
- المقار الرئيسية لا تقل المساحة عن (64 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (5 متر) يفصل بين كاونتر الموظفين والعملاء، ويستثنى من ذلك المقار الرئيسية داخل المنطقة المركزية للحرمين الشريفين فيتعين ألا تقل المساحة عن (36 م2) مع وضع ارتداد من المدخل لا يقل عن (3 متر).
ثالثاً: التصاميم الهندسية
- تقديم تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (3D) من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة في المملكة يتضمن تصور للمقر وتوزيعاته الداخلية والواجهة الخارجية ومتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي في المملكة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة.
- أن يكون الإشراف على التنفيذ من قبل المكتب الهندسي المصمم.
• يشترط الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك قبل التنفيذ.
- تقديم تصميم هندسي ثلاثي الأبعاد (3D) من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة في المملكة يتضمن تصور للمقر وتوزيعاته الداخلية والواجهة الخارجية ومتوافق مع المتطلبات الواردة في دليل الأمن والسلامة للقطاع المالي في المملكة، وأي متطلبات أخرى من الجهات ذات العلاقة.
رابعاً: التجهيزات المطلوبة
- تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط.
- تخصيص شباك لتقديم الخدمة للنساء.
- توفير جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تجهيز منطقة انتظار مكيفة خاصة بالعملاء.
- الإعلان للعملاء في مكان بارز عن ضرورة عد النقود قبل المغادرة، والحصول على إيصالات، وأوقات الدوام، مع ضرورة وضع عنوان الموقع على تطبيق خرائط (google map).
- وضع آلية لتلقي الشكاوى وتقييم رضى العملاء.
- واجهة زجاجية للأبواب الخارجية للمقر.
- يجب أن تعكس لوحة المقر النشاط الفعلي للمركز ويكون اسم المركز مطابقاً للاسم التجاري حسب السجل ولوحة الترخيص.
- التأمين على كافة ممتلكات المقر ضد الحرائق والسرقة لدى أحد مقدمي خدمات التأمين المرخصين بالمملكة.
- الاشتراك بعنوان وطني خاص بمقر المركز.
- توحيد هوية الفروع بحيث تكون مطابقة لتصميم المركز الرئيسي.
- تكسية الجدران الداخلية بديكورات ذات تصاميم حديثة تتوافق مع النشاط.
خامساً: المتطلبات التقنية
- إيجاد نظام آلي يتم من خلاله إجراء العمليات المحاسبية والمالية والرقابية وإعداد التقارير والقوائم المالية مع إمكانية الربط المباشر بين الفروع، وكذلك يتم من خلاله تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال والربط مع قوائم الحظر الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.
- تأمين أجهزة حديثة لعد وفرز النقد وكشف العملات المزيفة.
- تركيب شاشة لعرض أسعار جميع العملات المتداولة مربوطة بالنظام الآلي.
- توفير طابعات وأجهزة ماسح ضوئي ذات جودة عالية بعدد أجهزة موظفي الصراف.
- وجود نسخة للبيانات والأنظمة الآلية خارج المقر (backup hard-disk) في مكان آمن من السرقة أو التلف وما في حكمهما وألا يكون لأطراف خارجية (كمزود الخدمة وغيره) القدرة على الدخول على البيانات أو أخذ نسخة منها.
- وجود برامج حماية مناسبة لأجهزة الحاسب الآلي.
- نظام رقمي لتنظيم العملاء وتحديد مسارات نوافذ الصرف.
- إنشاء بريد إلكتروني رسمي باسم المركز.
- إيجاد نظام آلي يتم من خلاله إجراء العمليات المحاسبية والمالية والرقابية وإعداد التقارير والقوائم المالية مع إمكانية الربط المباشر بين الفروع، وكذلك يتم من خلاله تطبيق متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال والربط مع قوائم الحظر الدولية باللغتين العربية والإنجليزية.
ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات
الرقم: 43098769 التاريخ (م): 2022/6/28 | التاريخ (هـ): 1443/11/29 الحالة:نافذ حلّت هذه الضوابط محل الضوابط الصادرة بموجب التعميم رقم (41056269), وتاريخ 1441/09/12هـ, الموافق 2020/05/05م.استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب نظامه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/05/23هـ, ونظام مكافحة غسل الأموال, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ, وبموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة, الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357)وتاريخ 1432/05/01هـ, وفي إطار سعي البنك المركزي المستمر إلى تطوير قطاع الصرافة في المملكة, وتنظيم التعاملات النقدية وتحديث بعض الإجراءات المرتبطة بأعماله, نفيدكم بالسماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من العملاء عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة, وذلك لأغراض تبديل العملة فقط, شريطة التقيّد والالتزام بالإجراءات والضوابط المرافقة كحد أدنى.
تجدون ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات، والتي تحل محل تعليمات البنك المركزي المبلغة لمراكز الصرافة بموجب التعميم رقم (٤١٠٥٦٢٦٩) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٢هــ المتضمنة السماح باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة وفق ضوابط محددة.
أولاً: المقدمة
أ. الهدف
تهدف هذه التعليمات الى وضع الحد الأدنى من الإجراءات التي يتعين على مراكز الصرافة والتحويل التقيد بها عند تلقي الأموال من العملاء عبر وسائل الدفع الالكتروني؛ لأغراض التحويل أو تبديل العملات.
ب. النطاق
تسري هذه التعليمات على جميع مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العاملة في المملكة والخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
ثانياً: الضوابط
1. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تخصيص حساب بنكي مستقل لتلقي الحوالات المالية من العملاء لأغراض التحويل وتبديل العملات، وذلك شريطة أن تكون عبر أحد وسائل الدفع الالكترونية المتاحة.
2. يقتصر تلقي الحوالات المالية على عملاء مراكز الصرافة الذين يحملون عضوية فقط، ويجب أن يكون للعضوية رقم مرجعي موحّد مرتبط برقم هوية العميل، مع الالتزام بأن تكون مبالغ عمليات التحويل الواردة الى الحساب البنكي بالريال السعودي.
3. يحظر على مراكز الصرافة تلقي حوالات عملائها الواردة من بنوك أو شركات تحويل خارج المملكة لأغراض تبديل العملة.
4. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك التحقق من العميل المحوّل أو من ينوب عنه بموجب وثائق رسمية تخوّله ذلك صراحةً.
5. يحظر على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك التحويل لحسابات العملاء ويستثنى من ذلك في حال إلغاء أي عملية تم تنفيذها عن طريق التحويل الى الحساب البنكي، ويتعين على مركز الصرافة في هذه الحالة الالتزام بالتالي:
- أ- عدم إعادة أي مبالغ محوّلة بشكل نقدي.
- ب- إذا كانت العملية الملغاة تمت من خلال وسائل الدفع الالكترونية المتاحة، يتم إعادة المبلغ الى حساب وسيلة الدفع المستخدمة، وفي حال كانت العملية الملغاة تمت عن طريق استخدام نقاط البيع؛ فيتم إعادة المبلغ الى حساب البطاقة المستخدمة.
- ج- تُعاد المبالغ الناتجة عن العمليات الملغاة أو التي لم يستلمها العملاء (عملة/ حوالة) – بحسب الأحوال – الى حساب العميل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، على أن يضع مركز الصرافة خطة عمل واضحة لعملية إعادة المبلغ للعميل بالتنسيق مع البنك المفتوح لديه الحساب البنكي لمركز الصرافة.
6. يجب على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك الاتفاق مسبقاً مع العملاء الراغبين بالتحويل لحساب مركز الصرافة ومركز التحويل على رسوم التحويل وأسعار الصرف قبل اتمام عملية التحويل مع توثيق ذلك.
7. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك توعية العملاء الراغبين بالتحويل الى الحساب البنكي بضرورة تحديد مبلغ العملية والعملة المراد شرائها أثناء عملية التحويل، وأن تكون التوعية بحد أدنى من خلال اللوحات الإرشادية وبنود العضوية.
8. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك تطبيق تدابير العناية الواجبة، وفقاً للمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذيتين، وكذلك الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات وتعاميم البنك المركزي ذات العلاقة.
9. على مراكز الصرافة ومراكز التحويل التابعة للبنوك العمل على تطوير إجراءاتها الداخلية في هذا الشأن بشكل مستمر وبما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها وفق أفضل الممارسات ذات العلاقة.
- أ- عدم إعادة أي مبالغ محوّلة بشكل نقدي.
ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية
الرقم: 381000122205 التاريخ (م): 2017/9/10 | التاريخ (هـ): 1438/12/19 الحالة:نافذ استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ، والقرار الوزاري رقم 2149/3 وتاريخ 1406/10/14هـ في شأن وضع التعليمات كلما لزم ذلك وإشارةً إلى استراتيجية البنك المركزي وأهدافه المتمثلة في التماشي مع أهداف رؤية المملكة 2030. ورفع مستوى الخدمات والتعاون مع الجهات الحكومية وعلى الأخص المخولة نظاماً بطلب التنفيذ على حسابات عملاء البنوك (كالحجز وغيره) أو توفير معلومات عنها أو مستندات تخصها لاستيعاب العدد المتزايد من المعاملات الواردة منها والمتوقع أن يصل خلال الفترة القادمة إلى ضعف العدد الحالي. وإشارةً إلى ما سبق أن أكد عليه البنك المركزي بموجب تعاميم سابقة من أهمية قيامها والبنوك باستكمال المعاملات كافة في الوقت وبالشكل المحددين التزاماً بنصوص الأنظمة ذات العلاقة بتلك المعاملات ومن أهمها نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية. ونظام مكافحة غسل الأموال، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام إيرادات الدولة، ونظام ضريبة القيمة المضافة، واللائحة التنفيذية المنظمة لقواعد وإجراءات جباية الزكاة من المكلفين، والأمر السامي الكريم رقم 34945 وتاريخ 1438/08/03هـ في شأن إحالة العقود والامتيازات والمحررات والجزاءات المالية وأي مصدر آخر من الإيرادات المقررة نظاماً الصادرة من الدولة إلى قضاء التنفيذ، ونظراً إلى أهمية وحساسية تلك المعاملات وأثرها المباشر على عملاء البنوك، لما يترتب على إجاباتها من أحكام وقرارات قد يُدان أو يبرئ منهم بموجبها أو يثبت حق بناء عليها أو لا يثبت وعملاً بما يكفل حماية البنوك وموظفيها من التعرض للإجراءات أو العقوبات من البنك المركزي أو بموجب الأنظمة الأخرى المشار إليها أعلاه.
مرافق بطيه الضوابط التي يجب الالتزام بها للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية، ويؤكد البنك المركزي أن المسؤولية تقع على عاتق البنوك وشركات الصرافة تجاه الجهات المخولة نظاماً وتجاه البنك المركزي وتجاه العميل في حال الإخلال بضوابط هذا التعميم، وسوف تطبق الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم الالتزام بها.
للإحاطة وتقديم ما يثبت استيفاء المتطلبات والضوابط الواردة في هذا التعميم.
أولاً: مدد معالجة المعاملات
أن يتم المبادرة فوراً إلى إنجاز معاملات الإجراءات المصرفية الواردة من االبنك المركزي وبما لا يتجاوز المدد الآتية:
فئة المعاملة الحد الأقصى للإنجاز الإجراءات المصرفية القضائية ساعتي عمل الإجراءات المصرفية المدنية (العامة) يومي عمل الإجراءات المصرفية الأمنية خمسة أيام عمل - في حال عدم وجود علاقة مع الشخص (طبيعي/اعتباري) لدى البنك/الشركة فيجب الرد بذلك على المعاملة فوراً.
- للبنك المركزي في أي وقت ومتى ما دعت الحاجة أن يقلص الحد الأقصى لإنجاز بعض معاملات الإجراءات المصرفية الموضحة في الفقرة (1) من البند (أولاً) وعلى البنوك والشركات إنجاز المعاملات خلال المدد المحددة.
ثانياً: الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية
- إعطاء الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية الصلاحيات الكاملة لمعالجة المعاملات، والتنفيذ المباشر على حسابات العملاء والإفصاح عنها ووضع آليات تساعد على توفير المستندات البنكية ذات العلاقة بالمعاملات بسهولة وسرعة.
- توفير الموارد البشرية الكافية لمعالجة المعاملات خلال وقت الدوام الرسمي، ومواكبة زيادة كم العمل.
- توفير الموارد التقنية اللازمة لتحقيق الالتزام بضوابط هذا التعميم، ومواكبة متغيرات زيادة كم العمل.
- أن تتمتع الوحدات وموظفيها بالاستقلالية، وأن يتفرغوا للتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية.
- الالتزام بالمتابعة المستمرة لمعاملات الإجراءات المصرفية الواردة إلى البنك/الشركة وإنجازها خلال المدد المحددة تلافياً لحالات تأخر إنجاز المعاملات أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي.
- وضع خطط لمواجهة مخاطر نقص الموارد البشرية أو الأعطال التقنية لدى البنك/الشركة أو أي مخاطر تؤثر على استمرارية الأعمال.
- التأكيد على تلك الوحدات بسرية البيانات والمعلومات الواردة ضمن معاملات الإجراءات المصرفية وعدم إفشاء أو نشر أو السماح بالاطلاع على تلك البيانات والمعلومات لأي شخص ولأي سبب كان.
- يستثنى من الحظر المنصوص عليه في الفقرة (7) من البند (ثانياً) المشار إليها أعلاه، الحالات التي يتوفر فيها صفة نظامية للمستفسر (عميل البنك أو وكيله الخاص) في حالة الاستفسار عن المعاملات المتعلقة بالتنفيذ على حساباته وهي على سبيل الحصر المعاملات التي يتأثر رصيد العميل بناء عليها مثل (حجز الأرصدة والحسابات، رفع الحجز عن الأرصدة والحسابات، منع التعامل، رفع منع التعامل، الخصم الجبري من الحسابات بالتحويل أو إصدار شيكات أو مصادرة الأرصدة، إيقاف الحسابات أو رفعه) فبعد التثبت من صفة المستفسر، يتم تزويده برقم الطلب وتاريخه، وفيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية القضائية فإضافة إلى رقم الطلب وتاريخه يتم تزويد العميل برقم القرار القضائي وتاريخه والمحكمة الصادر عنها القرار، ويوجه العميل بمراجعة المحكمة المختصة.
- إعطاء الإدارات والوحدات التي تتعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية الصلاحيات الكاملة لمعالجة المعاملات، والتنفيذ المباشر على حسابات العملاء والإفصاح عنها ووضع آليات تساعد على توفير المستندات البنكية ذات العلاقة بالمعاملات بسهولة وسرعة.
ثالثاً: آلية معالجة المعاملات
- تنفيذ مضمون المعاملات على نظام البنك/الشركة وفقاً للمطلوب وخلال المدد المحددة في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وتعبئة الحقول في نظام ساما نت بما يتفق مع محتواها.
- أن تكون ردود البنوك واضحة وتعكس الإجراء المتخذ من البنك/الشركة.
- في حال كانت المعاملة تتعلق بأصول مستندات (أصول شيكات، أصول مستندات بنكية) فيجب إرسالها قبل انقضاء الوقت المحدد في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وأن يتم ذكر رقم الإرسالية الخاصة بأصول المستندات الواردة في هذه الفقرة عند الرد على المعاملة في نظاما ساما نت، وأن تكون أصول كل معاملة في ظرف مغلق مستقل ترفق بكتاب رسمي يوجه إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية ويوضح على الظرف معلومات المعاملة التي تخصها في نظام ساما نت.
- الالتزام بالتعليمات المنظمة لمعالجة المعاملات ومنها على سبيل المثال: آلية المعالجة الموحدة، وآلية المعالجة المطورة، وقواعد فتح الحسابات البنكية وتشغيلها، والأنظمة والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.
- الالتزام بضوابط التعميم رقم 381000058769 وتاريخ 1438/6/2هـ في شأن آلية رفع بلاغات مشاكل وأعطال نظام ساما نت.
- تنفيذ مضمون المعاملات على نظام البنك/الشركة وفقاً للمطلوب وخلال المدد المحددة في الفقرة رقم (1) من البند (أولاً) أعلاه، وتعبئة الحقول في نظام ساما نت بما يتفق مع محتواها.
رابعاً: التحقق من تطبيق التعليمات
سيقوم البنك المركزي للتحقق من التزام البنك/الشركة بهذه التعليمات بالآتي:
- إرسال تنبيهات للبنك/الشركة في حالة التأخر في إنجاز المعاملات عن المدد المحددة أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي، مع وجوب التزام البنك/الشركة بما تضمنته التنبيهات المرسلة من البنك المركزي من ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي فوري لكون استلامها دليل على إخفاق البنك/الشركة في الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه.
- أن تقوم البنوك والشركات بتزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي يتضمن تقييماً ذاتياً من البنك/الشركة عن مدى التزامه بجميع متطلبات وضوابط هذا التعميم ابتداء من الربع الثالث للعام الحالي 2017م وترسل هذه التقارير إلى مدير شعبة الإجراءات المصرفية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من نهاية الربع، والالتزام بالنموذج المحدد لهذه التقارير الذي سيتم إبلاغه لكم لاحقاً.
- سيقوم البنك المركزي من خلال فريق مراقبة الأداء بالمتابعة المباشرة لكافة المعاملات المرسلة للبنوك وشركات الصرافة بهدف التأكد من الالتزام بالمتطلبات الموضحة أعلاه.
- التحقق ميدانياً من مدى التزام البنوك/الشركات بضوابط هذا التعميم ومكتبياً من خلال دراسة وتحليل التقارير والبيانات والملاحظات ومراقبة أداء البنوك فيما يخص معاملات الإجراءات المصرفية.
- إرسال تنبيهات للبنك/الشركة في حالة التأخر في إنجاز المعاملات عن المدد المحددة أو تراكمها أو ترحيلها إلى اليوم التالي، مع وجوب التزام البنك/الشركة بما تضمنته التنبيهات المرسلة من البنك المركزي من ضرورة اتخاذ إجراء تصحيحي فوري لكون استلامها دليل على إخفاق البنك/الشركة في الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه.
القواعد المنظمة للأوراق النقدية والعملة وصرف العملات الأجنبية
الالتزامات والمسؤوليات
توقف الأعمال
التأمين وعلاقته بالمؤسسات المالية
تقنية المعلومات والمتطلبات التشغيلية
حماية العملاء
يجب أن تقترن قراءة هذه الأحكام مع قسم حماية العملاء والسلوك المالي.بموجب المادة الخامسة والعشرون من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة,
على مركز الصرافة وضع إطار عمل ملائم لحماية العملاء يتضمن تحقيق جميع المتطلبات التي يصدرها البنك المركزي، وبوجه خاص اتخاذ اللازم حيال الحماية من مخاطر الاحتيال وفقدان الخصوصية، وأن يتم الالتزام في جميع الأوقات بما يأتي كحد أدنى:
أ- وجود لوحات وعلامات واضحة للجمهور تشير إلى حقوق العميل وذلك في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.
ب- إصدار إيصالات لجميع المعاملات التي تنفذ، وتسليم العميل نسخة منها، مع جواز استخدام الإيصالات الإلكترونية (مثل: الرسائل النصية القصيرة أو الإشعارات).
ج- وضع لوحة أسعار العملات في مكان واضح في مقرات وفروع المركز ومنصاته الإلكترونية.
د- توفير قنوات محددة تعنى باستقبال شكاوى العملاء ومعالجتها في غضون فترة زمنية معقولة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تقديم الشكوى. وحفظ التقارير الخاصة بهذه الشكاوى ونتائجها. على أن تكون هذه القنوات معلنة وواضحة لدى العملاء كما يوضح لهم إمكانية التوجه إلى المؤسسة في حال عدم التوصل إلى تسوية.
هـ- وضع تدابير لضمان حماية معلومات العملاء، مع التأكيد على حظر مشاركة أو إفشاء معلومات العملاء مع أطراف خارجية غير مصرح لها نظاماً ودون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي المسبقة على ذلك.
متطلبات عامة