الفصل الأول: تعريفات و أحكام عامة ونطاق التطبيق
1. تعريفات
لغرض تطبيق أحكام هذه المبادئ، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه المبادئ- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك البنك المركزي.
المبادئ مبادئ الالتزام لشركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري.
الشركة شركة التمويل وشركة إعادة التمويل العقاري المرخصة من البنك
المجلس مجلس إدارة الشركة.
الإدارة التنفيذية الأشخاص المنوط بهم إدارة أعمال الشركة اليومية، واقتراح القرارات الاستراتيجية وتنفيذها، وتعتبر هي الإدارة العليا.
الوحدة وظيفة أو إدارة الالتزام في الشركة والمرتبطة مباشرة بلجنة المراجعة.
مسؤول الالتزام مسؤول أو مدير وحدة الالتزام في الشركة.
موظفو الوحدة جميع من يقوم بأداء مهام ومسؤوليات الالتزام من منسوبي وحدة الالتزام.
الأنظمة الأنظمة التي تسري على الشركة ومنسوبيها.
التعليمات جميع ما يصدر عن البنك في سبيل القيام بدوره كجهة رقابية وإشرافية وجميع ما يصدر عن الجهات الأخرى ذات الاختصاص من لوائح وقواعد ومبادئ وأطر وأدلة وتعاميم ملزمة.
مخاطر عدم الالتزام المخاطر التي ينتج عنها تطبيق عقوبات أو إجراءات نظامية ضد الشركة أو تؤدي إلى تكبدها خسائر مالية، أو الإضرار بسمعتها نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات. 2. أحكام عامة
3. نطاق التطبيق
أ. تسري أحكام هذه المبادئ إلزاماً على شركات التمويل وشركات إعادة التمويل العقاري.
ب. تسري هذه المبادئ استرشاداً على الشركات المساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي. وللبنك في أي وقت الإلزام بكل أو بعض أحكام هذه المبادئ.