Skip to main content
  • ثالثًا: محتوى السياسة

    • الضوابط والمواصفات العامة للأحبار الأمنية وحقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الألي

      1,3

      1. يجب أن تتضمن الأحبار الأمنية المواصفات الآتية:

         1,1 أن تكون حاصلة على شهادة من مختبرات معتمدة عالميًا.
         2,1 أن تكون حاصلة على شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
         3,1 أن تحتوي على البصمة الوراثية (Taggant).
         4,1 أن تحتوي على خاصية Infra-Red marker integrated (IR).
         5,1 أن يكون لونها أخضر غامق (Dark Green).
         6,1 ألا تكون سامة أو تشكل خطرًا على الإنسان.
         7,1 أن يكون ذا ثبات عالي، ويستحيل إزالته بأي مادة كانت مثل: الماء والوقود ومواد التبييض أو التنظيف.
         8,1 أن تكون أجهزة الإيداع النقدي (CDM) وأجهزة إعادة تدوير النقد (TCR)، وأجهزة الخدمات الذاتية، وآلات العد والفرز قادرة على اكتشافها ورفضها.
      2. يجب أن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات الأتية:

         1,2 ألا تكون المواد المستخدمة في تقنية تفعيل ونفث الأحبار الأمنية ضمن مواد صنع المتفجرات (حسب اشتراطات وزارة الداخلية ممثلة بالهيئة العليا للأمن الصناعي).
         2,2 أن تحتوي على خاصية التعقب عن طريق الأقمار الصناعية أو شبكة الجوال (GPS/GPR Tracking).
         3,2 القدرة على تغطية كافة الأوراق النقدية بالأحبار الأمنية في حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي دون استثناء، وبنسبة لا تقل عن 20% لكل ورقة نقدية حال تفعيل ونفث الأحبار الأمنية.
    • ضوابط اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي لمزودي الخدمة

      2,3

      1. عند تقدم مزود الخدمة للإدارة العامة للفروع ومراكز النقد لطلب الحصول على خطاب اعتماد مواصفات حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي، يجب على الإدارة قبل منح خطاب الموافقة التحقق مما يلي:
       1,1 أن تستخدم حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي أحبارًا وفق مواصفات الأحبار الأمنية المشار إليها في الفقرة (1) من البند (1,3)، وأن تتضمن حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي على المواصفات المشار إليها فى الفقرة (2) من البند (1,3).
       2,1 إبلاغه بتحمل التكاليف التشغيلية لفحص عينات الأوراق النقدية الموسومة أثناء إجراء الاختبارات.
    • ضوابط الإبلاغ والتوعية بكيفية التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

      3,3

      1. يجب على الإدارة بالتنسيق مع إدارة السياسات البنكية، إبلاغ المستخدِم بخطاب رسمي لمرة واحدة بما يلي:
       1,1 تسليم الأوراق النقدية المضبوطة إلى البنك المركزي؛ لاستكمال إجراءات التعويض عنها وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لديه.
       2,1 التحفظ على الأوراق النقدية غير المضبوطة، وتعبئة نموذج "محضر بلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية الموسومة إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.
       3,1 منع تداول الأوراق النقدية الموسومة.
      1. يجب على الإدارة التنسيق مع إدارة التواصل لتوعية المجتمع -وفقًا للسياسات والإجراءات والتعليمات المعتمدة- بعدم قبول الأوراق النقدية الموسومة، وضرورة إبلاغ الشرطة بأي معلومات تتعلق بها.
      2. يجب على الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المستخدم؛ لتدريب العاملين لديه على تحديد الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية الكشف والإبلاغ عنها.
    • ضوابط استلام الأوراق النقدية المضبوطة

      4,3

      1. يجب على فروع البنك المركزي استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم وتسليمها للإدارة، ومعاملتها كإرسالية نقدية وفق "سياسة الإرساليات النقدية الداخلية والخارجية".
      2. يجب على الإدارة استلام الأوراق النقدية المضبوطة من المستخدِم أو فروع البنك المركزي وإحالتها إلى اللجنة.
      3. بعد تقديم خطاب رسمي من المستخدم؛ لطلب التعويض عن الأوراق النقدية المضبوطة، يطلب من المستخدم تعبئة "نموذج طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1) ونموذج "إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، ويجب على من يتولى مسؤولية استلام الأوراق النقدية المضبوطة (أمين الصرف) الالتزام بالآتي:
       1,3 ألا يتسلّم أي أوراق نقدية مضبوطة إلا محددة العدد والقيمة.
       2,3 تحديد اسم المستخدم، وبيانات التواصل معه.
       3,3 استلام صورة خطاب الموافقة الصادر من البنك المركزي لمزود الخدمة على مطابقة حقيبة نقل النقود أو صندوق أجهزة الصرف الآلي للمواصفات المطلوبة الواردة في البند (1,3).
       4,3 تدوين معلومات مصنّع جهاز الإتلاف الذاتي المستخدَم في وسم الأوراق النقدية المضبوطة، والظروف الداعية لتفعيله.
       5,3 تسجيل الرقم التسلسلي لحقيبة نقل النقود أو صناديق أجهزة الصرف الآلي.
       6,3 أن يطلب كل ما يدعم من مقاطع فيديو/ صور -إن وجدت- لتقديمها، ونسخة من تقرير الشرطة ذي الصلة في حال حدوث محاولة استيلاء.
      1. تُعرض الأوراق النقدية المضبوطة على اللجنة، لاتخاذ مايلزم وفق اختصاصها.
    • ضوابط التعامل مع الأوراق النقدية غير المضبوطة

      5,3

      1. في حال قُدمت أوراق نقدية غير مضبوطة للبنك المركزي من قبل:

       1,1 

      المستخدم:

      يتم توجيه المستخدم بتعبئة نموذج "محضربلاغ أو ضبط أوراق نقدية موسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 3) وإرسال النموذج مع الأوراق النقدية إلى الشرطة، وترسل صورة من النموذج إلى الإدارة.

       2,1 

      الجهات الأمنية

      يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية.

       3,1 

      الأشخاص

      يجب عدم التعويض عن قيمة تلك الأوراق النقدية، ويتم إحالتها عن طريق الإدارة للجهات الأمنية للتأكد من عدم ارتباطها بحالة استيلاء.

    • ضوابط فحص وتعويض الورقة النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية

      6,3

      1. عند استلام الإدارة من اللجنة عينات من الأوراق النقدية الموسومة؛ لغرض فحصها يجب على الإدارة إرسال العيّنات إلى المختبر؛ للحصول على تراكيز الأحبار الأمنية وتقربر مفصل بنتائج الفحص، وإعادة العيّنات بعد الانتهاء منها، ويجب على الإدارة تسليم التقرير الفني للجنة.
      2. يُعوض المستخدم عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية بناءً على توصية اللجنة وموافقة صاحب الصلاحية على التعويض. ودون الإخلال بأحكام هذه السياسة تعتبر الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حكم الأوراق النقدية التالفة ويخضع التعويض عنها للضوابط الواردة في "سياسة تعويض الأوراق النقدية التالفة"
    • ضوابط التكاليف التشغيلية

      7,3

      1. يجب على الإدارة إبلاغ مزود الخدمة أو المستخدم -بحسب الأحوال- بتحمّل قيمة فحص عيّنات الأوراق النقدية الموسومة.
      2. يجب على الإدارة إبلاغ المستخدم بالتكاليف التشغيلية لتعويض الأوراق النقدية المضبوطة حسب ما يلي:
       1,2 القيمة المحددة في موافقة صاحب الصلاحية عن كل ورقة موسومة للحالات الي يثبت فيها الإهمال والتقصير في التعامل مع حقائب نقل النقود وصناديق أجهزة الصرف الآلي.
       2,2 قيمة نقل الأوراق النقدية المضبوطة المراد التعويض عنها في حال رغب المستخدم بقيام البنك المركزي بنقلها من أحد فروعه إلى المركز الرئيسي.
    • ضوابط الاحتفاظ بالمستندات

      8,3

      1. تحتفظ الإدارة بأصل نموذج "طلب تعويض عن الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية" (ملحق رقم 1)، ونموذج إقرار عن أوراق نقدية مطلوب التعويض عنها" (ملحق رقم 2)، وصور عن بقية المستندات وتوصية اللجنة بشأن التعويض وموافقة صاحب الصلاحية حيالها لمدة سنة ورقيًا، ثم تتلف بعد حفظها في نظام محتوى.