Skip to main content

9. حسب الأطراف المقابلة

الرقم: 420092840000 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

 

1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية،

2.9 الودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 

3.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 

4.9 الودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 

5.9 الودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 

6.9 الودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
 

  يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).