Skip to main content

9. حسب الأطراف المقابلة

الرقم: 42009284 التاريخ (م): 2020/10/6 | التاريخ (هـ): 1442/2/19 الحالة: نافذ

Effective from Oct 06 2020 - Oct 05 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 9.1 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبة الحكومية، 9.2 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي السعودي، 9.3 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 9.4 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر)، 9.5 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، 9.6 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
 
  يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).