ب. المطلوبات: المعدلات مستحقة الدفع.
8. حسب نوع المنتج
1.8 الودائع تحت الطلب:
تمثل ودائع العملاء غير الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل استحقاق ويمكن سحبها دون إشعار مسبق. كما تشمل هذه الودائع الحسابات الجارية. وإذا لم يدفع البنك أي معدل عمولة على الودائع تحت الطلب، يجب أن يتم حساب الرصيد بمعدل 0%.
2.8 الودائع الادخارية:
تمثل ودائع العملاء غير الجارية الخاضعة لعمولات خاصة والتي ليس لها أجل إستحقاق محدد.
3.8 الودائع الآجلة:
تمثل ودائع العملاء الخاضعة لعمولات خاصة والتي لها أجل استحقاق محدد.
4.8 الودائع الأخرى:
أي ودائع أخرى غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاة مثل إتفاقيات إعادة الشراء ومعاملة المبادلة مع البنك المركزي وغيرها.
9. حسب الأطراف المقابلة
1.9 الودائع المُقدَّمة من الحكومة والمؤسسة شبه الحكومية، 2.9 والودائع المُقدَّمة من البنك المركزي، 3.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المالية (باستثناء البنوك)، 4.9 والودائع المُقدَّمة من الشركات (باستثناء المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، 5.9 والودائع المُقدَّمة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 6.9 والودائع المُقدَّمة من عملاء التجزئة:
يتعين أن يكون إجمالي الودائع حسب نوع المنتج (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح) مساويًا لإجمالي الودائع حسب الأطراف المقابلة (إجمالي الأرصدة ومعدلات المتوسط المُرجَّح).
10. الودائع الهامشية
تشمل جميع الودائع المستلمة المتعلقة بالتعاملات في البورصات.
11. السندات والأوراق المالية الدائنة:
الصادرة بواسطة البنوك.
12. الودائع المُقدَّمة من البنوك
1.12 الودائع بين البنوك:
الودائع المستلمة من البنوك الأخرى في سوق النقد فقط.
2.12 حسابات نوسترو وفوسترو:
حسابات نوسترو وفوسترو بالأرصدة الدائنة.
3.12 الودائع الأخرى:
أي ودائع آخرى بين البنوك غير مصنفة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، مثل اتفاقيات إعادة الشراء.