Book traversal links for 8. Contributor Banks Standards for Submission and Data Keeping
8. معايير البنوك المساهمة لتقديم الطلب وحفظ البيانات
الرقم: 430418800000 | التاريخ (م): 2021/12/13 | التاريخ (هـ): 1443/5/9 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الإجراءات المتوقعة من البنوك: | |
■ | سيعكس تقديم سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية/سعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية السعر الحقيقي للسيولة بالجملة غير المضمونة في سوق المملكة العربية السعودية.3 |
■ | الإبقاء على السجلات والأدلة التي تدعم الأسعار المقدَّمة إلى الجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر. |
■ | في حالة حدوث تدهور كبير في الائتمان لأحد البنوك المساهمة في مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية وسعر الفائدة المطلوب بين البنوك السعودية، سيقوم البنك المركزي والجهة الإدارية المسؤولة عن المؤشر بمراجعة أهلية البنك المعني. |
3 تُعرّف السيولة بالجملة على أنها تمويل غير مضمون بالريال السعودي من جميع المصادر للبنوك بآجال استحقاق أقل من سنة واحدة باستثناء ودائع التجزئة التي تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال سعودي وحقوق الملكية.