Skip to main content

8. الأصول والالتزامات المترابطة

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

في ما يتعلق بهذا القسم، سيقوم البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، بتحديد معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري.

قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدودة، ما إذا كانت بعض بنود الأصول والالتزامات, بناءً على ترتيبات تعاقدية، مترابطة بحيث لا يمكن أن يُستحق الالتزام بينما يظل الأصل في الميزانية العمومية، ولا يمكن استخدام التدفقات النقدية الرئيسية من الأصل في أي غرض آخر سوى سداد الالتزام، ولا يمكن استخدام الالتزامات لتمويل أصول اخرى.

بالنسبة للبنود المترابطة، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) ومعامل التمويل المستقر المتاح (ASF) بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التالية:

  • يجب أن تكون البنود الفردية المترابطة للأصول والالتزامات قابلة للتحديد بوضوح.
  • يجب أن يكون تاريخ الاستحقاق والمبلغ الأصلي لكل من الالتزام وأصله المترابط متطابقين.
  • يقوم البنك بدور وسيط فقط لتوجيه التمويل المستلم (الالتزام المترابط) إلى الأصل المترابط المقابل له.
  • يجب ألا يكون الطرف المقابل لكل من الالتزامات والأصول المترابطة متطابق.

قبل ممارسة هذه السلطة التقديرية، أخذ البنك المركزي في الاعتبار ما إذا كانت هناك حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة قد تنشأ نتيجة لذلك.

يُرجى ملاحظة أنه بناءً على التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسة سلطته التقديرية لتطبيق أي معالجة استثنائية على الأصول والالتزامات المترابطة.