Skip to main content

7.3.3 المعالجة الدفعية

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب تحديد عملية الإدارة الدفعية والموافقة عليها وتنفيذها من أجل إدارة المعالجة المجمعة للمهام المؤتمتة بطريقة فعالة ومضبوطة.

متطلبات الرقابة

1.يجب تحديد عملية الإدارة الدفعية والموافقة عليها وتنفيذها والإبلاغ عنها.
 
2.يجب قياس فعالية عملية الإدارة الدفعية وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب أن تتضمن عملية الإدارة الدفعية ما يلي، على سبيل المثال لا الحصر:
 
 أ. جداول بداية ونهاية اليوم؛
 
 ب. الأدوار والمسؤوليات؛
 
 ج. مراقبة الدفعات؛ و
 
 د. معالجة الخطأ أو الاستثناء.
 
4.يجب أن تتم الموافقة على التغييرات في جداول الدفعات من قبل أصحاب المصلحة المعنيين.
 
5.يجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجل يحتوي على معلومات حول العمليات المجمعة لبداية ونهاية اليوم بالإضافة إلى حالته 8.6. (ناجحة أو فاشلة).