7.2 المرونة السيبرانية
الرقم: 381000058504 | التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
المبدأ |
يجب على المؤسسة المالية التأكد من اعتمادية ومتانة البنى التحتية والبرمجيات في تشغيل الخدمات، ووظائف الأعمال، والعمليات الحساسة لديها. |
الهدف |
التأكد من أن الخدمات، ووظائف الأعمال، والعمليات الحساسة لدى المؤسسة المالية متوافرة حين الحاجة لها ومقاومة للانقطاعات. |
الضوابط الأساسية |
1. | يجب أن تخضع كافة التغييرات في البنى التحتية والبرمجيات التي تدعم الخدمات الحساسة، ووظائف الأعمال، والعمليات بشكل مباشر إلى الآتي: |
| أ. | تقييمات دقيقة للمخاطر للتأكد من تلبية متطلبات الأعمال المتفق عليها في شأن التوافر العالي والتعافي. |
| ب. | اتباع إجراءات حازمة للتطوير، والاختبار، وإدارة التغيير لتجنب نقطة الفشل الواحدة أو الأعطال. |
2. | يجب تحديد واعتماد المراجعة المعمارية بشكل دوري للتأكد من معالجة متطلبات الأعمال في شأن التوافر واستمرارية الأعمال وصحة تطبيقها. |
| ملاحظة. يرجى الاطلاع على التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في شأن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات للمزيد من الضوابط المعززة للمرونة التشغيلية، مثل إدارة التهديدات، وإدارة الثغرات الأمنية. |
4291