Skip to main content

7.2 المرونة السيبرانية

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ
 
يجب على المؤسسة المالية التأكد من اعتمادية ومتانة البنى التحتية والبرمجيات في تشغيل الخدمات، ووظائف الأعمال، والعمليات الحساسة لديها.
 
الهدف
 
التأكد من أن الخدمات، ووظائف الأعمال، والعمليات الحساسة لدى المؤسسة المالية متوافرة حين الحاجة لها ومقاومة للانقطاعات.
 
الضوابط الأساسية
 
1. يجب أن تخضع كافة التغييرات في البنى التحتية والبرمجيات التي تدعم الخدمات الحساسة، ووظائف الأعمال، والعمليات بشكل مباشر إلى الآتي:
 
 أ. تقييمات دقيقة للمخاطر للتأكد من تلبية متطلبات الأعمال المتفق عليها في شأن التوافر العالي والتعافي.
 
 ب. اتباع إجراءات حازمة للتطوير، والاختبار، وإدارة التغيير لتجنب نقطة الفشل الواحدة أو الأعطال.
 
2.يجب تحديد واعتماد المراجعة المعمارية بشكل دوري للتأكد من معالجة متطلبات الأعمال في شأن التوافر واستمرارية الأعمال وصحة تطبيقها.
 
 ملاحظة. يرجى الاطلاع على التعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي في شأن الدليل التنظيمي لأمن المعلومات للمزيد من الضوابط المعززة للمرونة التشغيلية، مثل  إدارة التهديدات، وإدارة الثغرات الأمنية.