Skip to main content

7-2 إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث

الرقم: 4922/67 التاريخ (م): 2019/9/24 | التاريخ (هـ): 1441/1/25 الحالة: نافذ
۲٥-يجب على فروع البنوك الأجنبية اتخاذ خطوات معقولة لضمان استمرارية أنشطتها وانتظامها، ويجب عليها أيضًا الالتزام بمتطلبات إدارة استمرارية الأعمال وخطط التعافي من الكوارث وفقًا لتعليمات البنك المركزي السعودي المتعلقة بأمن المعلومات والدليل التنظيمي لادارة  استمرارية الأعمال.