Skip to main content

6. إرشادات محددة - الالتزامات ورأس المال

الرقم: 449670000041 التاريخ (م): 2018/6/26 | التاريخ (هـ): 1439/10/13 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تشمل الالتزامات وأدوات رأس المال التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 100%:

(أ)- المبلغ الإجمالي لرأس المال التنظيمي، قبل تطبيق استقطاعات رأس المال، على النحو المحدد في الفصل أ "رأس المالي التنظيمي وفقاً لمعايير بازل 3" ، في القسم أ- الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م (كما تم تضمينها في الملحق -أ للتيسير على القارئ)15، مع استثناء الجزء من أدوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مدة استحقاقها المتبقية عن سنة واحدة.

(ب)- المبلغ الإجمالي لأي أداة رأس مال غير مدرجة في البند (أ)  ولها أجل استحقاق فعلي متبقٍ لسنة واحدة أو أكثر، باستثناء أي أدوات تحتوي على خيارات صريحة أو مضمنة, والتي إذا ما تم تفعيلها، ستُقلل من مدة الاستحقاق المتوقعة إلى أقل من سنة واحدة.

(ج)- المبلغ الإجمالي للاقتراضات والالتزامات سواء المضمونة وغير المضمونة (بما في ذلك الودائع لأجل), التي تتمتع بأجل استحقاق فعلي يعادل سنة واحدة أو أكثر. ولا تُعد التدفقات النقدية الواقعة ضمن أفق أقل من سنة واحدة – حتى وإن نشأت عن التزامات ذات أجل استحقاق نهائي يتجاوز سنة واحدة – مؤهلة للحصول على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 100%.

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 95% الودائع "المستقرة" (كما هو محدد في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) و تشمل الودائع غير محددة الأجل (تحت الطلب), و/أو الودائع لأجل ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة, والمقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة 16

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل التمويل المستقر المتاح بنسبة 90% الودائع "الأقل استقراراً" (كما ورد تعريفها في نسبة تغطية السيولة في الفقرات 79-81 المرفق رقم 1, (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة) و تشمل الودائع غير محددة الأجل (تحت الطلب), و/أو الودائع لأجل ذات آجال استحقاق متبقية أقل من سنة واحدة, والمقدمة من عملاء التجزئة والشركات الصغيرة.

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 50%:

(أ)- التمويل (سواء المضمون وغير المضمون) الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدّم من عملاء الشركات غير المالية.

(ب)- الودائع التشغيلية (كما ورد تعريفها في الفقرات 93-104 من نسبة تغطية السيولة، المرفق رقم 1، (الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة).

(ج)- التمويل الذي له أجل استحقاق متبقٍ أقل من سنة واحدة والمقدّم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنمية متعددة الأطراف والوطنية.

(د)- مصادر التمويل الأخرى (سواء المضمونة وغير المضمونة) غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه, والتي يتراوح أجل استحقاقها المتبقي بين ستة أشهر إلى أقل من سنة واحدة، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية.

تشمل الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0%:

(أ)- جميع فئات الالتزامات ورأس المال الأخرى غير المدرجة ضمن الفئات المذكورة أعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الأخرى التي لها أجل استحقاق متبقٍ أقل من ستة أشهر والمقدّمة من البنوك المركزية والمؤسسات المالية 17.

(ب)- الالتزامات الأخرى التي ليس لها أجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفئة مراكز البيع على المكشوف والمراكز ذات الاستحقاق المفتوح. يمكن تحديد استثناءين للالتزامات التي ليس لها أجل استحقاق محدد:

  • الأول، الالتزامات الضريبية المؤجلة، والتي ينبغي التعامل معها وفقاً لأقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه الالتزامات،
  • الثاني، حقوق الأقلية، والتي ينبغي التعامل معها وفقاً لمدة الأداة المالية، والذي يكون عادة دون تاريخ استحقاق.

وفي هذه الحالة، تُمنح هذه الالتزامات معامل تمويل مستقر متاح (ASF Factor) بنسبة 100٪ إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي يعادل سنة واحدة أو أكثر، أو بنسبة 50٪ إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي يتراوح بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.

(ج)- الالتزامات المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذه الوثيقة بعنوان "إرشادات عامة القسم أ: تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الأصول المشتقة حسب نسبة صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقاً للبند رقم 5 من هذه الوثيقة، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، ضمن الفقرات بعنوان "حساب مبالغ الأصول المشتقة"، إذا كات الالتزامات المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر أكبر من الأصول المشتقة وفقاً لنسبة صافي التمويل المستقر 18،

(د)- المبالغ مستحقة الدفع في "تاريخ التداول" الناتجة عن عمليات شراء أدوات مالية وعملات أجنبية وسلع التي (أ) من المتوقع أن يتم تسويتها خلال دورة أو فترة التسوية القياسية المعتادة للصرف أو نوع المعاملة ذات الصلة، أو (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها.

ملاحظات: - التقارير الاحترازية 1 (راجع قسم التقارير الاحترازية في هذه الوثيقة) تلخص مكونات كل فئة من فئات التمويل المستقر المتاح والحد الأقصى لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب إجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسة بموجب المعيار.

 


15 يجب أن تفي أدوات رأس المال الواردة هنا بجميع المتطلبات الموضحة في القسم أ - الوثيقة الإرشادية النهائية بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م، ويجب أن تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقالية بموجب معايير بازل 3 المطبّقة بالكامل (أي اعتباراً من عام 2022م).

16يتم تعريف ودائع التجزئة في الفقرة 73 من نسبة تغطية السيولة (LCR). ويتم تعريف عملاء الشركات الصغيرة في الفقرتين 90 و91 من نسبة تغطية السيولة (LCR). يُرجى الرجوع الى المرفق 1، الإرشادات العامة للبنك المركزي بشأن تعديل نسبة تغطية السيولة.

17 لم يعتمد البنك المركزي السلطة التقديرية التي حددتها لجنة بازل في ما يتعلق ببعض أنواع الودائع، مثل الودائع بين البنوك داخل نفس الشبكة التعاونية، حيث يمكن استبعادها من الالتزامات التي تحصل على معامل تمويل مستقر متاح بنسبة 0% بشرط أن تكون إما (أ) مطلوبة بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضائية لإيداعها في المنظمة المركزية وتكون مقيدة قانوناً داخل شبكة البنوك التعاونية كحد أدنى من متطلبات الإيداع، أو (ب) في سياق توزيع المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو النظامية أو التعاقدية، طالما أن البنك الذي استلم الأموال والبنك الذي أودعها يشاركان في نفس نظام الحماية المتبادل للشبكة المؤسسية ضد نقص السيولة والتعثر. يمكن تعيين معامل تمويل مستقر متاح لهذه الودائع يصل إلى معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه بموجب اللوائح للبنك المودع نفسه، بشرط ألا يتجاوز 85%.

18 التمويل المستقر المتاح MAX x 0% = ASF ((الالتزامات المشتقة وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر - الأصول المشتقة وفقاً لمعدل السيولة الصافي المستقر),0)