Book traversal links for 1.5. Effective Date
5.1. تاريخ النفاذ
الرقم: BCS/60697/28747 | التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار التحمل بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.