Skip to main content

5.1. تاريخ النفاذ

الرقم: 60697.BCS. 28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة: نافذ

Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011
To view other versions open the versions tab on the right

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار الضغط بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار الضغط يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.