1. المتطلبات العامة
1.1. المقدمة
أصبح اختبار التحمل أداة معيارية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية. يتم استخدامه بشكل متزايد كجزء من عمليات تحديد المخاطر وإدارتها. كما أبرزت الأزمة المالية العالمية الأخيرة وتأثيرها على المؤسسات المالية في العديد من الولايات القضائية أهمية اختبار التحمل الصارم.
تشير مراجعة البنك المركزي لخطط تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAPs) للبنوك السعودية إلى أنها بدأت في إجراء اختبارات التحمل، لكن اختيار السيناريوهات وشدتها يختلف من بنك إلى آخر. يتوقع البنك المركزي من البنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات قوية تتماشى مع أفضل الممارسات لتعزيز برامج اختبار التحمل لديها. يتم إصدار هذه القواعد لتوجيه البنوك في هذا الاتجاه.
2.1. مفهوم اختبار التحمل
اختبارات التحمل تُجرى باستخدام مجموعة من التقنيات الكمية لتقييم مدى فعالية المؤسسات المالية الفردية وكذلك الأنظمة المالية تجاه أحداث استثنائية ولكن محتملة. يمكن تعريف الأحداث الاستثنائية ولكن المحتملة إما استنادًا إلى سيناريو تاريخي محدد أو على سيناريو افتراضي يعتمد على تحليل التقلبات السابقة والارتباطات، أو من خلال استخدام طرق أخرى. يتم تقدير تأثير مثل هذه الأحداث على الربحية وكفاية رأس المال للمؤسسة المالية لتقييم قدرتها على استيعاب الخسائر المحتملة. الهدف النهائي من اختبار التحمل هو تمكين البنك أو المؤسسة المالية من اتخاذ تدابير مضادة تقلل من احتمال أو تأثير حدث محتمل للحفاظ على ملائمتها.
3.1. هدف القواعد
هدف هذه القواعد هو إلزام البنوك باعتماد تقنيات اختبار تحمل قوية واستخدام اختبارات التحمل كأداة لإدارة المخاطر. يجب أن تسهم نتائج اختبارات التحمل في تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة وفي الوقت المناسب بشأن التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، وتخطيط رأس المال.
4.1. نطاق التطبيق
تنطبق هذه القواعد على جميع البنوك المحلية المرخصة والتي تعمل في المملكة العربية السعودية. يمكن للبنوك أن تشمل شركاتها التابعة والمشتركة في نطاق اختبارات التحمل التي تجريها إذا كانت المخاطر التي تواجهها هذه الشركات ذات أهمية وتؤثر على ملاءة البنك. علاوة على ذلك، يُطلب من فروع البنوك الأجنبية التي تعمل في المملكة العربية السعودية أيضًا اعتماد هذه القواعد عند إجراء اختبارات التحمل إذا كان حجم إجمالي أصولها يتجاوز 0.5% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي. ومع ذلك، يمكن لهذه الفروع تطبيق هذه القواعد مع التعديلات التي تراها مناسبة، مع مراعاة حجم وتعقيد أنشطة أعمالها.
يمكن للبنك المركزي توسيع تطبيق هذه القواعد لتشمل أي مؤسسة أو فئة من المؤسسات الأخرى التي تقع تحت ولايتها الإشرافية، حسب ما تراه مناسبًا من وقت لآخر.
تحدد هذه القواعد الحد الأدنى من العتبات التي يجب على البنوك الالتزام بها. ومع ذلك، يمكن للبنوك اعتماد تقنيات وسيناريوهات أكثر تطورًا تتجاوز الحد الأدنى المحدد في هذه القواعد. *بالإضافة إلى ذلك، ستواصل البنوك أخذ توجيهات اختبار التحمل المقدمة من البنك المركزي من خلال تعاميمها المتعلقة بتنفيذ بازل II في الاعتبار.
*اقتراح بتوفير التعاميم المتعلقة بتنفيذ بازل II. نحتاج إلى التأكد مما إذا كان هذا ذو صلة؟
5.1. تاريخ النفاذ
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ بشكل فوري. من المتوقع أن تقوم البنوك بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب وتخصيص الموارد المطلوبة لتصميم وتطوير أطر عمل اختبار التحمل بما يتماشى مع هذه القواعد. كما يُطلب من البنوك وضع إطار عمل قوي لاختبار التحمل يلبي تمامًا متطلبات هذه القواعد، بحلول 30 يونيو 2012. علاوة على ذلك، يجب تقديم المعلومات المطلوبة بموجب القسم 10 من هذه القواعد إلى البنك المركزي بدءًا من النصف السنوي الذي ينتهي في 30 يونيو 2012، ولجميع النصف السنوي التقويمي التالي، خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل نصف سنوي.
6.1. مبادئ اختبار التحمل من لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS)
لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS) أصدرت "مبادئ ممارسات اختبارات التحمل والإشراف عليها" في مايو 2009. وقد قام البنك المركزي بتعميم هذه المبادئ على البنوك للامتثال من خلال تعميمها بتاريخ 2 أغسطس 2009. بالإضافة إلى متطلبات هذه القواعد، يُطلب من البنوك أيضًا أخذ التوجيهات المقدمة في المبادئ المذكورة وأي وثائق ذات صلة من لجنة بازل للإشراف المصرفي في تصميم وتطوير وتنفيذ برامج اختبار التحمل الخاصة بها. في حال وجود أي تناقض بين متطلبات هذه القواعد ومبادئ لجنة بازل للإشراف المصرفي، يجب على البنوك التوجه إلى البنك المركزي للحصول على مزيد من الإرشادات.