الإفصاح في هوامش الكتاب، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني بالبيانات التالية كحد أدنى:
اسم المؤسسة المالية....................، نوع الكيان.................، مساهمة برأس مال..................، رقم السجل التجاري.....................، ص.ب....................، هاتف....................، العنوان الوطني....................، الموقع الإلكتروني..................، مرخص لها برقم ترخيص............، خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
2-5
لفروع البنوك المحلية العاملة بالخارج:
اسم المؤسسة المالية................، فرع لمؤسسة مالية سعودية، خاضعة لرقابة وإشراف....................