Book traversal links for 5- صيغة الإفصاح المقترحة
5- صيغة الإفصاح المقترحة
Effective from Jan 31 2025 - Oct 13 2019
To view other versions open the versions tab on the right
1-5 | الإفصاح في هوامش الكتاب، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني بالبيانات التالية كحد أدنى: | |
اسم المؤسسة المالية....................، نوع الكيان.................، مساهمة برأس مال..................، رقم السجل التجاري.....................، ص.ب....................، هاتف....................، العنوان الوطني....................، الموقع الإلكتروني..................، مرخص لها برقم ترخيص............، خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي. | ||
2-5 | لفروع البنوك المحلية العاملة بالخارج: | |
اسم المؤسسة المالية................، فرع لمؤسسة مالية سعودية، خاضعة لرقابة وإشراف.................... |