Skip to main content
  • تعليمات الإفصاح عن التراخيص

    الرقم: 686310000067التاريخ (م): 2019/7/18 | التاريخ (هـ): 1440/11/15الحالة:نافذ
    • 1-تمهيد

      1-1تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والإشرافية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.
       
      2-1تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفَسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
       
    • 2-التعاريف

      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه التعليمات – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.

      المصطلحالتعريف
      البنك المركزيالبنك المركزي السعودي*.
      المؤسسةالماليةالبنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، ومراكز النقد، وشركات المدفوعات ونظام المدفوعات العاملة في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي.
      الدعاية والإعلانهو الإشهار والترويج والإرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات المؤسسة المالية.
      الهوامشكلمة أو عنوان يُذكر في رأس أو تذييل الصفحة لإظهار مضمون ذي أهمية، ويمكن أن يظهر عبر ختم المؤسسة المالية (في حال كانت المؤسسة المالية تستخدم أختام).
      المكاتباتالرسائل البريدية والإلكترونية، والإعلانات الترويجية وأي وثائق أخرى.
      العملاءالمستهلكين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية.

       


      * حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ

       

    • 3- نطاق التطبيق

      تسري هذه التعليمات على جميع المؤسسات المالية الواردة في التعاريف أعلاه.

       

    • 4- تعليمات الالتزام

      1-4يجب أن تحتوي مكاتبات المؤسسة المالية، المطبوعات المكتبية، البروشورات، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الأدلة التجارية، الإعلان في وسائل الإعلام، البيانات الصحفية الترويجية، التواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، كما يجب أن تحتوي على المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم (4-4) كحد أدنى.
       
       
      2-4يجوز للفروع الخارجية للمؤسسة المالية السعودية العاملة في دول أخرى إضافة هذه المعلومات في وسائل التواصل لديها (تفادياً لحصول لبس لدى العملاء)، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الدولة التي تعمل بها.
       
       
      3-4يجب أن يكون اسم المؤسسة المالية المعلن مطابقاً للاسم الصادر به الترخيص.
       
       
      4-4يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تذكر في مكاتباتها والوثائق الأخرى (كالعقود والاتفاقيات) المعلومات التالية:
       
       
        أ.اسم المؤسسة المالية ونوعها ومركزها الرئيسي ورقم السجل التجاري.
       
       
        ب.جهة ورقم الترخيص.
       
       
        ج.أنها خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
       
       
        د.العنوان الوطني.
       
       
      5-4في حال عدم إمكانية الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة في الإعلانات، يتم الاكتفاء بالإفصاح أن المؤسسة المالية خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
       
       
      6-4يُستثنى مما ورد في هذه التعليمات التعاملات المصرفية بالأوراق التجارية.
       
       

       

    • 5- صيغة الإفصاح المقترحة

      1-5 الإفصاح في هوامش الكتاب، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني بالبيانات التالية كحد أدنى:
       
        اسم المؤسسة المالية....................، نوع الكيان.................، مساهمة برأس مال..................، رقم السجل التجاري.....................، ص.ب....................، هاتف....................، العنوان الوطني....................، الموقع الإلكتروني..................، مرخص لها برقم ترخيص............، خاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
       
      2-5 لفروع البنوك المحلية العاملة بالخارج:
       
        اسم المؤسسة المالية................، فرع لمؤسسة مالية سعودية، خاضعة لرقابة وإشراف....................