Skip to main content

5- أحكام‏ عامة

الرقم: 381000063572 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 الحالة: نافذ
1-‏يجب الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات تخص الحوالات الصادرة والواردة بكل أنواعها في جميع تعاميم البنك المركزي وعلى سبيل المثال لا الحصر: تعاميم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
2-يجب الالتزام وتطبيق ما ورد في قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة (التحديث الرابع) وما صدر وسيصدر بعده من تحديثات.
 
3-عدم قبول أي حوالات لأي من الدول المحظور التعامل معها.