يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
تُستثنى التعرضات التالية من حدود التعرضات الكبيرة المبينة في هذه القواعد:
1)
التعرضات السيادية والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة: تُستثنى تعرضات البنوك على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، والكيانات المرتبطة بحكومة المملكة، وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية من حدود التعرضات كما يلي:
أ)
أي تعرضات مباشرةً على حكومة المملكة العربية السعودية، والبنك المركزي السعودي، وأيٍّ من الكيانات المرتبطة بحكومة المملكة.
ب)
أي جزء من تعرض مكفول أو مضمون بأدوات مالية صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية أو البنك المركزي السعودي إلى الحد الذي يتم فيه استيفاء معايير الأهلية لتخفيف مخاطر الائتمان.
ج)
أي تعرض على الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزية.
د)
أي كيان يندرج تحت نطاق الاستثناءات السيادية أعلاه لا يؤخذ بالحسبان عند تحديد مدى ضرورة ارتباط كيانين (أو أكثر) من الكيانات موضع النظر لتشكيل مجموعة من الأطراف المترابطة (أي إذا كان هناك كيانان يشملهما نطاق هذا الإطار يسيطر عليهما كيان يعد من ضمن الاستثناءات أعلاه أو يتبعانه اقتصاديًا -ولا يربطهما رابط آخر- فلا يشكل الكيانان بالضرورة مجموعة من الأطراف المترابطة).
ه)
أي تعرض على كيان مستثى وتم التحوط له بمشتق ائتماني فإنه يُعد بمثابة تعرض على طرف مقابل مقدم للحماية الائتمانية، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدى البنك تعرض على كيان مستثنى تم التحوط له بمشتق ائتماني، فعلى البنك قبول التعرض على الطرف المقابل المقدم للحماية الائتمانية على النحو المنصوص عليه في القسم 5-4 من هذه القواعد، بغض النظر عن حقيقة أن التعرض الأساس مستثنى من حدود التعرضات الكبيرة. وبالتالي، يظل مقدم الحماية الائتمانية خاضعًا لتوجيهات التعرضات الكبيرة.
و)
يجب الإبلاغ عن جميع التعرضات الخاضعة للاستثناء السيادي الموضح في هذا القسم وفقًا للمتطلبات التنظيمية لرفع التقارير إذا استوفت هذه التعرضات الحد الأدنى لمتطلب الإبلاغ.
2)
التعرضات بين البنوك: لا تخضع التعرضات بين البنوك ليوم واحد لحدود التعرضات الكبيرة، سواءً فيما يخص أغراض الإبلاغ أو أغراض تطبيق حدود التعرضات الكبيرة، في حين تخضع التعرضات بين البنوك التي تتجاوز استحقاق اليوم الواحد لحدود التعرضات الكبيرة.
علاوة على ذلك، في ظل ظروف شديدة واستثنائية، قد يقبل البنك المركزي (وفقًا لتقديره) تجاوز حد التعرضات بين البنوك بعد حدوثه من أجل المساعدة في ضمان استقرار سوق ما بين البنوك.
3)
التعرضات داخل المجموعة: لا تخضع التعرضات على كيانات داخل مجموعة البنك المعني (في المملكة العربية السعودية) لحدود التعرضات الكبيرة، شريطة توحيد القوائم المالية لتلك الكيانات التابعة مع قوائم المجموعة البنكية، في حين تخضع الشركات التابعة غير البنكية في القطاع المالي لحد التعرض البالغ %25 من رأس المال المؤهل للبنك.
وتخضع جميع التعرضات الأخرى للبنك، التي لم يرد أعلاه استثناؤها بالتحديد، بالكامل لحدود التعرضات الكبيرة.
Book traversal links for 5.6. Exposures Exempted from Exposure Limits