يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
24.
تأكد كلا الطرفين ("المشاركين غير المباشرين ووكلاء التسوية") وجود اتفاقية مستوى خدمة قابلة للتنفيذ قانونًا بموجب اختصاص المملكة العربية السعودية.
25.
تحديد نطاق الخدمات والأدوار والمسؤوليات لكلا الطرفين بشكل واضح.
26.
تحديد تاريخي بدء وانتهاء الاتفاقية، وآلية التجديد، ومتطلبات المراجعة الدورية للاتفاقية بشكل واضح.
27.
تحديد جميع مؤشرات الأداء الرئيسية والسمات ذات الصلة على سبيل المثال (ولكن ليس على سبيل الحصر) التعريفات، وطرق الحساب، ومستويات الحدود، وتوالي تكرار القياسات، وآلية تقديم التقارير وما إلى ذلك بشكل واضح.
28.
توثيق جميع متطلبات أمن المعلومات واستمرارية العمل المعمول بها فيما يتعلق بكلا الطرفين في حالة وقوع الحوادث والكوارث بشكل واضح.
29.
تأكد كلا الطرفين من توثيق ترتيبات تسوية النزاعات بشكل واضح بما في ذلك تفاصيل الرسوم المستحقة في حالة الخطأ والقيمة المرجعية وما إلى ذلك.
30.
وضع كلا الطرفين عملية منتظمة لمراقبة وتوثيق أداء كل منهما (على الأقل سنويًا) مقارنة بالتزاماتهما التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية مستوى الخدمة.
Book traversal links for 3.4 Service Level Agreement