Book traversal links for 1.4 Applicability
4.1 نطاق التطبيق
الرقم: 381000091275 | التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
ينطبق الدليل التنظيمي على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والتي تشمل ما يلي:
- جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية؛
- جميع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين العاملة في المملكة العربية السعودية؛
- جميع شركات التمويل العاملة في المملكة العربية السعودية؛
- جميع شركات المعلومات الائتمانية العاملة في المملكة العربية السعودية؛
- البنية التحتية للسوق المالية
تنطبق جميع المجالات على القطاع المصرفي. ومع ذلك، تنطبق الاستثناءات التالية على المؤسسات المالية الأخرى:
- المجال الفرعي (2.1.3) تكون المواءمة مع استراتيجية الأمن السيبراني للقطاع المصرفي إلزامية عند الاقتضاء.
- استبعاد المجال الفرعي (3.2.3). ومع ذلك، إذا قامت المؤسسة بتخزين بيانات حامل البطاقة أو معالجتها أو نقلها أو التعامل مع خدمات السويفت، فيجب تطبيق معيار صناعة بطاقات الدفع (PCI) و/أو إطار عمل ضوابط أمان عميل السويفت.
- استبعاد المجال الفرعي (12.3.3).
- استبعاد المجال الفرعي (13.3.3). ومع ذلك، إذا كانت المؤسسة توفر خدمات عبر الإنترنت للعملاء، فيجب تنفيذ إمكانية المصادقة متعددة العوامل.