Skip to main content

40. الإخطارات

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

1-40 تكون كافة الإشعارات المرسلة من المؤجر إلى المستأجر خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو يتم توجهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.

2-40 باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من المؤجر وعلم من وجهت إليه (المستأجر أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاربخ إرسال آخرهما:

1-2-40 أن ترسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.

2-2-40 أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.

3-2-40 أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.

4-2-40 أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.

3-40 فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار التعثر، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة 40-2، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستأجرين في حال تعددهم.

4-40 يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستأجر أو الكفيل إلى المؤجر وعلم المؤجر فورًا بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:

1-4-40 عن طريق هاتف المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

2-4-40 عن طريق البريد الإلكتروني للمؤجر الموضح في عناوين التواصل.

3-4-40 عن طريق التوجه إلى فرع المؤجر الموضح في عناوين التواصل.

4-4-40 عن طريق التبليغات القضائية.

5-40 استثناء من أحكام المادة 40-4 أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم العمل، فيفترض وصوله إلى المؤجر وعلم المؤجر بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.

6-40 لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.