Skip to main content

4. تعريف الأصول السائلة عالية الجودة (HQLA)

  Versions
(الإصدارات 2)
 

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

45. يشتمل مخزون الأصول السائلة عالية الجودة على الأصول ذات الخصائص المنصوص عليها في الفقرات 24-27 . ويصف هذا القسم أنواع الأصول التي تلبي تلك الخصائص وبالتالي يمكن إدراجها ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة.
 

46. توجد فئتان من الأصول يمكن تضمينها في المخزون. فالأصول التي يتعين تضمينها في كل فئة هي تلك التي يحتفظ بها البنك في اليوم الأول من فترة الضغط، بغض النظر عن المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق هذه الأصول. ويمكن تضمين الأصول من "المستوى 1" بدون حدود، بينما لا يمكن للأصول من "المستوى 2" أن تشكل سوى ما يصل إلى 40% من إجمالي المخزون.
 

47. قد تختار الجهات الرقابية أن تدرج ضمن المستوى 2 فئة إضافية من الأصول (أصول المستوى 2/ب - راجع الفقرة 53 أدناه). وتشكل تلك الأصول، في حالة إدراجها، ما لا يزيد عن 15% من إجمالي مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. ويجب أيضًا إدراجها ضمن الحد الأقصى الإجمالي البالغ 40% لأصول المستوى 2
 

48. يجب تحديد الحد الأقصى البالغ 40% لأصول المستوى 2 والحد الأقصى البالغ 15% لأصول المستوى 2/ب بعد تطبيق الاستقطاعات المطلوبة، وبعد الأخذ في الاعتبار تصفية معاملات تمويل الأوراق المالية قصيرة الأجل ومعاملات مقايضة الضمانات المستحقة خلال 30 يومًا تقويميًا والتي تنطوي على تبادل الأصول السائلة عالية الجودة, وفي هذا السياق، تعتبر المعاملات قصيرة الأجل هي المعاملات التي يبلغ تاريخ استحقاقها 30 يومًا تقويميًا على الأقل. وترد تفاصيل منهجية الحساب في الملحق 1.