Skip to main content
  Versions

 

4) النسبة الإضافية للطوارئ

الرقم: ت.ع.م/201803/156 التاريخ (م): 2016/4/4 | التاريخ (هـ): 1437/6/27
أ.يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ...