Skip to main content
  Versions

 

4) النسبة الإضافية للطوارئ

No: ت.ع.م/201803/156 Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437
أ.يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ...