4) النسبة الإضافية للطوارئ
No: ت.ع.م/201803/156 | Date(g): 4/4/2016 | Date(h): 27/6/1437 |
أ. | يجب وضع مخصص للطوارئ مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة، مثل: التقلبات التاريخية في سجل مطالبات الشركة، ومؤشرات السوق المتعلقة بتقلبات المطالبات، وتكلفة رأس المال، إلخ... |