Skip to main content

3.9.2 الاختبارات المنفذة

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

1.يجب توثيق النتائج التفصيلية لكافة التمارين والاختبارات للرجوع إليها في المستقبل. وأن تتضمن نتائج التمارين/الاختبارات الاعتبارات الآتية دون الحصر:
 
 أ. التأكد من تحقيق أهداف التمرين المطبق للخطة.
 
 ب. التأكد من قدرة وجاهزية موارد التعافي.
 
 ج. توثيق الدروس المستفادة والتحسينات المطلوبة.
 
 د. تحديد السبب الجذري للفشل في حال حدوثه، وإجراءات المعالجة الواجب متابعتها حتى الوصول الى نتيجة ناجحة.
 
2.يجب إعادة اختبار الخطة وفق المدة الزمنية المحددة في حالة فشلها، على أن لا تتجاوز المدة الزمنية ثلاثة (3) أشهر.
 
3.يجب على المراجع الداخلي في المؤسسة المالية أو المراجع الخارج المؤهل مراقبة أنشطة اختبار استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث عبر المشاركة المستقلة ولغرض التأكيد المعقول بشأن الأنشطة المطبقة ونتائج الاختبارات وما إن كانت تلبي الأهداف الشاملة لبرنامج استمرارية أعمال المؤسسة المالية.
 
4.يجب إبلاغ لجنة إدارة استمرارية الأعمال والإدارة العليا ومجلس الإدارة بنتائج كافة اختبارات خطة استمرارية الأعمال وخطة التعافي من الكوارث.