Skip to main content

35. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ
1-35 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.
2-35 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

[ادخل اسم الممول]

التوقيع: ______________________

الاسم:

التاريخ:

 

المستفيد [الأول25]

التوقيع:

الاسم:

الصفة:

 

المستفيد [الثاني26]

التوقيع: ____________________

الاسم:

الصفة:

 

[الكفيل27]

التوقيع: ____________________

الاسم:

الصفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد

26 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

27 تضاف في حال وجود الكفيل.