Book traversal links for 6.2 Disclosure of Liquidity Requirements
2.6 الإفصاح عن متطلبات السيولة
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك بين تدابير السيولة التالية، موضحًا غرضها، ومتطلباتها الدنيا، وخصائصها الأخرى: | ||
i. | متطلبات السيولة التنظيمية بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، نسبة صافي التمويل المستقر (NSFR)، ضوابط نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من البنك المركزي. | |
ii. | متطلبات السيولة المحددة داخليًا من قبل الخزانة بناءً على الحدود. |