Book traversal links for 6.2 Disclosure of Liquidity Requirements
6.2 الإفصاح عن متطلبات السيولة
الرقم: 42012157 | التاريخ (م): 2020/10/17 | التاريخ (هـ): 1442/3/1 | الحالة: نافذ |
Effective from Aug 31 2021 - Aug 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن يقدم هذا القسم تمييزًا من منظور البنك بين تدابير السيولة التالية، موضحًا غرضها، ومتطلباتها الدنيا، وخصائصها الأخرى: | ||
1. | متطلبات السيولة التنظيمية بموجب نسبة تغطية السيولة (LCR)، نسبة التمويل المستقر الصافي (NSFR)، نسبة القروض إلى الودائع (LDR)، ونسبة السيولة من مؤسسة النقد العربي السعودي. | |
2. | متطلبات السيولة المحددة داخليًا من قبل الخزانة بناءً على الحدود. |