Book traversal links for 2. Operational Requirements
2. المتطلبات التشغيلية
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
28. تخضع جميع الأصول المدرجة ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة للمتطلبات التشغيلية التالية. ويتمثل الغرض من المتطلبات التشغيلية في الاعتراف بأن الأصول المبينة في الفقرات 49-54 التي تستوفي معايير فئة الأصول وترجيح المخاطر والتصنيف الائتماني ليست جميعها مؤهلة للتصنيف ضمن المخزون نظرًا لوجود قيود تشغيلية أخرى على توافر الأصول السائلة عالية الجودة قد تحول دون تسييلها في الوقت المناسب خلال فترة الضغط.
29. وقد تم وضع هذه المتطلبات التشغيلية بهدف التأكد من إدارة مخزون الأصول السائلة عالية الجودة بطريقة تمكن البنك من الاستخدام الفوري لمخزون الأصول كمصدر للأموال الطارئة المتاحة للبنك لتحويلها إلى نقد من خلال البيع المباشر أو إعادة الشراء لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة في أي وقت خلال فترة الضغط التي تبلغ 30 يومًا، دون فرض أي قيود على استخدام السيولة المتولدة.
30. يجب على البنك أن يقوم بشكل دوري بتسييل جانب من الأصول المدرجة في المخزون من خلال إعادة الشراء أو البيع المباشر، وذلك من أجل التأكد من إمكانية وصول البنك إلى السوق، ومن فعالية عملية التسييل، ومن توفر الأصول بالإضافة إلى التمكن من تقليل مخاطر إرسال الإشارات السلبية خلال فترات الضغط الفعلية.
31. يجب أن تكون جميع الأصول المصنفة ضمن المخزون غير مرهونة. تعني عبارة "غير مرهونة" خلوها من أي قيود قانونية أو رقابية أو تعاقدية أو قيود أخرى من شأنها ن تؤثر على قدرة البنك على تصفية الأصل أو بيعه أو نقله أو التنازل عنه. فيجب ألا يتم رهن أي أصل مدرج ضمن المخزون (سواء صراحة أو ضمنًا) كتغطية لمراكز المتاجرة أو كضمانة أو باعتبارها أحد وسائل زيادة الجودة الائتمانية، ولا تخصيصه لتغطية التكاليف التشغيلية (مثل الإيجارات والرواتب). ويمكن اعتبار الأصول المستلمة في معاملات إعادة الشراء العكسي ومعاملات تمويل الأوراق المالية المحتفظ بها في البنك، والتي لم يتم إعادة رهنها، والمتاحة قانونيًا وتعاقديًا لاستخدام البنك جزءًا من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة. كما يمكن إدراج ضمن المخزون الأصول التي تم تخصيصها مسبقًا أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المركزي أو مؤسسة قطاع عام (PSE) ولكن لم يتم استخدامها كمصدر للسيولة ضمن الأصول السائلة عالية الجودة.9
32. يجب على البنك أن يستبعد من المخزون الأصول التي تستوفي تعريف “الأصول غير المرهونة” المحدد في الفقرة 31 إذا لم تكون لدى البنك القدرة التشغيلية على تسييلها لتلبية التدفقات الخارجة خلال فترة الضغط. حيث تتطلب القدرة التشغيلية على تسييل الأصول وجود إجراءات وأنظمة مناسبة، تتضمن تزويد المسؤول المحدد في الفقرة 33 بإمكانية الوصول إلى جميع المعلومات اللازمة لتنفيذ تسييل أي أصل في أي وقت. ويجب أن يكون تسييل الأصل قابلاً للتنفيذ، من منظور تشغيلي، في فترة التسوية القياسية لفئة الأصول في الولاية القضائية ذات الصلة.
33. يجب أن يكون المخزون تحت تصرف الإدارة المسؤولة عن إدارة السيولة في البنك (مثل إدارة الخزانة)، مما يعني أن الإدارة لديها السلطة المستمرة والقدرة القانونية والتشغيلية لتسييل أي أصل في المخزون. ويُستدل على رقابة الإدارة لهذه الأصول إما من خلال الاحتفاظ بالأصول في محفظة مستقلة تديرها الإدارة لاستخدامها حصريًا كمصدر للأموال الطارئة، أو من خلال إثبات أن بإمكان هذه الإدارة تسييل الأصل في أي وقت خلال فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا وبحيث تكون العائدات من هذه العملية متوفرة طوال مدة الضغط من دون أن يتعارض ذلك بصورة مباشرة مع استراتيجية الأعمال أو إدارة المخاطر. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إدراج أحد الأصول في المخزون إذا كان بيع هذا الأصل، بدون بديل خلال فترة الثلاثين يومًا، سيؤدي إلى إزالة التحوط الذي من شأنه أن يخلق مركز مخاطر مفتوحًا يتجاوز الحدود الداخلية.
34. يُسمح للبنك بالتحوط من مخاطر السوق المرتبطة بملكية مخزون الأصول السائلة عالية الجودة مع الاستمرار في إدراج الأصول ضمن المخزون. إذا اختار البنك التحوط من مخاطر السوق، فيجب عليه أن يأخذ في الاعتبار (بخصوص القيمة السوقية المطبقة على كل أصل) التدفق النقدي الخارج الذي سينشأ إذا تم تصفية التحوط مبكرًا (في حالة بيع الأصل).
35. ووفقاً للمبدأ 9 من المبادئ السليمة، يجب على البنك "مراقبة الجهة الاعتبارية والموقع الفعلي حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات وكيفية تعبئتها في الوقت المناسب". وعلى وجه التحديد، يجب أن يكون لدى البنك سياسة معمول بها تحدد الجهات الاعتبارية والمواقع الجغرافية والعملات وحسابات الوصاية أو المصرفية حيث يتم الاحتفاظ بالأصول السائلة عالية الجودة. إضافة إلى ذلك، يجب أن يقرر للبنك ما إذا كان ينبغي استبعاد أي من هذه الأصول لأسباب تشغيلية، وبالتالي، يجب أن تكون لديه القدرة على تحديد مكونات مخزونه يوميًا.
36. وحسبما هو مذكور في الفقرتين 171 و172، فإن الأصول السائلة عالية الجودة المؤهلة التي يتم الاحتفاظ بها لتلبية متطلبات السيولة القانونية على مستوى الجهة الاعتبارية أو المستوى الموحد الفرعي (حيثما ينطبق ذلك) لا يتم تضمينها في المخزون على المستوى الموحد إلا بالقدر الذي تنعكس فيه المخاطر ذات الصلة (حسبما يتم قياسها من خلال التدفقات النقدية الخارجة الصافية للجهة الاعتبارية أو المجموعة الفرعية الموحدة في نسبة تغطية السيولة) أيضًا في نسبة تغطية السيولة الموحد. ولا يجوز تضمين أي فائض من الأصول السائلة عالية الجودة الموجودة لدى الجهة الاعتبارية في المخزون الموحد إلا إذا كانت هذه الأصول متاحة بحرية للجهة الموحدة (الشركة الأم) في أوقات الضغط.
37. يجب على البنوك، عند تقييم ما إذا كان الأصول قابلة للتحويل بحرية لأغراض تنظيمية، أن تدرك أن الأصول قد لا تكون متاحة بحرية للجهة الموحدة بسبب عوائق تنظيمية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبة أو غيرها. ولا ينبغي إدراج الأصول المملوكة للجهات الاعتبارية التي لا تتمتع بالقدرة على الوصول إلى السوق إلا بالقدر الذي يمكن من خلاله نقلها بحرية إلى جهات أخرى يمكنها تحقيق تسييل هذه الأصول.
38. لا توجد في بعض الولايات القضائية أسواق إعادة شراء كبيرة وواسعة ونشطة لفئات الأصول المؤهلة، وبالتالي فإنه من المرجع أن يتم تسييل هذه الأصول من خلال البيع المباشر. ويجب على البنك في هذه الحالة أن يستبعد من مخزون الأصول السائلة عالية الجودة تلك الأصول نظرًا لوجود عوائق أمام بيعها مثل خصومات البيع الاضطراري الكبيرة التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق متطلبات الحد الأدنى للسيولة أو متطلبات الاحتفاظ بهذه الأصول، بما في ذلك على سبيل المثال الحصر، متطلبات الحد الأدنى القانوني للمخزون اللازم لصناعة السوق.
39. لا يجب أن تدرج البنوك في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة أي أصول أو سيولة مولدة من الأصول استلمتها بموجب حق إعادة الرهن، إذا كان للمالك المستفيد الحق التعاقدي في سحب تلك الأصول أثناء فترة الضغط البالغة ثلاثين يومًا.10
40. يجوز تضمين في مخزون الأصول السائلة عالية الجودة الأصول المستلمة كضمان لمعاملات المشتقات التي لا يمكن فصلها والتي يمكن إعادة رهنا قانونًا، شريطة أن يسجل البنك تدفقًا خارجيًا مناسبًا للمخاطر المرتبطة على النحو المنصوص عليها في الفقرة 116.
41. ووفقًا لما هو منصوص عليه في المبدأ رقم 8 من المبادئ السليمة، يجب على البنك أن يدير بفاعلية مراكز ومخاطر السيولة اليومية لديه من أجل تلبية التزامات السداد والسيولة في الوقت المناسب في كل من الظروف العادية وظروف الضغط وبالتالي المساهمة في التشغيل السلس لأنظمة السداد والتسوية. يجب أن تدرك البنوك والجهات التنظيمية أن سيناريو التحمل لنسبة تغطية السيولة لا يغطي احتياجات السيولة المتوقعة أو غير المتوقعة خلال اليوم.
42. في حين أنه من المتوقع أن يتم تلبية نسبة تغطية السيولة والإبلاغ عنه بعملة واحدة، فمن المتوقع أن تكون البنوك قادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة بكل عملة والحفاظ على الأصول السائلة عالية الجودة بما يتوافق مع توزيع احتياجاتها من السيولة حسب العملة. ويجب أن يكون البنك قادرًا على استخدام المخزون لتوليد السيولة بالعملة وفي الولاية القضائية التي تنشأ فيها التدفقات النقدية الصافية الخارجة. وبناء على ذلك، من المتوقع مراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملة والإبلاغ عنه للسماح للبنك والجهات الرقابية بتتبع أي مشكلات محتملة تتعلق بعدم تطابق العملة الذي قد تنشأ، حسبما هو موضح في الجزء الثاني. ويجب على البنك، عند إدارة مخاطر سيولة النقد الأجنبي، أن يأخذ في الاعتبار أن قدرته على مبادلة العملات والوصول إلى أسواق النقد الاجنبي ذات الصلة قد تضعف في ظل ظروف الضغط. ويجب أن يدرك أن التحركات المفاجأة والمعاكسة لأسعار الصرف قد تؤدي إلى بسط المراكز غير المتطابقة القائمة بشكل حاد وتغيير فعالية أي تحوطات مطبقة لأسعار الصرف.
43. من أجل التخفيف من آثار الهاوية التي قد تنشأ، إذا أصبح أحد الأصول السائلة المؤهلة غير مؤهل (على سبيل المثال بسبب خفض التصنيف)، يُسمح للبنك بالاحتفاظ بهذه الأصول في مخزونه من الأصول السائلة لمدة 30 يومًا تقويميًا إضافيًا. وهذا شأنه أن يمنح البنك وقتاً إضافياً لتعديل مخزونه حسب الحاجة أو استبدال الأصول.
9 إذا قام أحد البنوك بإيداع أو تخصيص مسبقًا أو رهن أصول من المستوى 1والمستوى 2 وأصول أخرى في مجمع ضمانات ولم يتم تعيين أوراق مالية محددة كضمان لأي معاملات، فيجوز أن يفترض أن الأصول مرهونة بحسب زيادة قيمة السيولة في نسبة تغطية السيولة، أي أن الأصول غير المؤهلة للتصنيف ضمن مخزون الأصول السائلة عالية الجودة يتم تخصيصها أولاً، تليها أصول المستوى 2/ب، ثم المستوى 2/أ ، وأخيراً المستوى 1. ويجب أن يتم هذا التحديد وفقًا لأي متطلبات، مثل التركز أو التنويع، الخاصة بالبنك المركزي أو مؤسسة القطاع العام (PSE).
10 يرجى الرجوع إلى الفقرة رقم 146 لمعرفة المعالجة المناسبة إذا كان السحب التعاقدي لتلك الأصول من شأنه أن يؤدي إلى مركز قصير،- سبيل المثال (لأن البنك استخدم الأصول في معاملات تمويل أوراق مالية طويلة الأجل).