Book traversal links for 18. أحكام التملك المبكر
18. أحكام التملك المبكر
الرقم: 41038504 | التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 | الحالة: نافذ |
1-18 دون الإخلال بأحكام المادة (13) (أحكام سداد دفعات الإيجار)، يجوز للمستأجر في أي وقت التقدم - وفقًا لأحكام المادة (40) (الإخطارات)- بطلب التملك المبكر خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل حلول تاريخ سداد دفعة الإيجار.
2-18 يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بالمبالغ التالية لتمكينه من التملك المبكر للأصل المؤجر، وسيشار إلى هذه المبالغ فيما بعد ب("قيمة التملك المبكر"):
أ. الدفعات الإيجارية المستحقة وغير المدفوعة.
ب. المبلغ المتبقي من مبلغ التمويل39.
ج. تكلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل لدفعات الأشهر الثلاثة اللاحقة لآخر دفعة إيجارية استحقت قبل تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر حسب جدول دفعات الإيجار.
د. ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات غير قابلة للاسترداد 40.
3-18 يلتزم المستأجر بدفع قيمة التملك المبكر خلال سبعة أيام عمل من تاريخ إعلامه بقيمة التملك المبكر المستحقة، ويلتزم المؤجر بتوقيع شهادة نقل الملكية خلال خمسة (5) أيام عمل من تاريخ سداد قيمة التملك المبكر وإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر وتحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام عمل من تاريخ السداد.
4-18 إذا تقدم المستأجر بطلب التملك المبكر قبل اكتمال السنة الثانية من تاريخ ابتداء العقد فيحق للمؤجر مطالبته بدفع كامل قيمة الدفعات الإيجارية المتبقية لهذه السنتين شاملة كلفة الأجل لهذه الدفعات، وذلك بالإضافة إلى قيمة التملك المبكر.
39مبلغ التمويل فقط ولا يشمل كلفة الأجل أو التأمين أو المصاريف أو غيره.
40 لايصح أن تتجاوز تكلفة التأمين قيمة وثيقة التأمين للأصل المؤجر حتى نهاية السنة الإيجارية ذات العلاقة، على أن يقوم المؤجر بتجييرها لصالح المستأجر بعد التملك المبكر.