Skip to main content
  Versions

 

1,7,2 قواعد البيع عن بعد وارشاداتها.

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

تطبق قواعد وإرشادات البيع عن بعد المنصوص عليها في هذا القسم عند طلب حساب مسبق الدفع ووسيلة دفع عن طريق موقع إلکتروني أو مرکز اتصالات أو عن طريق البريد. ولا تقبل نماذج طلبات البيع عن بعد المقدمة إلی جهة إصدار مؤهلة داخل المملکة لحساب مسبق الدفع صادر خارج المملکة.