يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
يمكن أن يكون هذ القسم أو الوحدة جزءًا من وظيفة إدارة المخاطر العامة للبنك، ولكن يجب أن يكون مستقلا عن وظيفة منح القروض. يجب أن يكون هذ القسم أو الوحدة مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن ما يلي:
أ.
مراقبة الالتزام بالحدود العامة لتحمل المخاطر المحددة في سياسة الائتمان الخاصة بالبنك؛
ب.
ضمان التزام خطوط الأعمال بالمعايير المحددة لمخاطر الائتمان والحدود الاحترازية؛
ج.
تأسيس الأنظمة والإجراءات المتعلقة بتحديد مخاطر الائتمان، وطرق التقييم الداخلي للمخاطر، ونظام المعلومات الإدارية، ومراقبة جودة محفظة القروض، والتحذير المبكر؛
د.
إجراء تقييمات للمحفظة وإجراء دراسات شاملة عن البيئة لاختبار مرونة محفظة القروض؛
هـ.
تنسيق التدابير العلاجية لمعالجة العيوب/المشكلات في محفظة الائتمان؛
و.
مسائل أخرى تتعلق بإدارة مخاطر الائتمان.
Book traversal links for 4.1. Credit Risk Management Department or a Unit